آخر الأخبار
  إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين

أبو نصير .. ضرب زوجته حتى الموت لحيازتها جهازاً خلوياً !! تفاصيل

{clean_title}
ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم زوج ضرب زوجته حتى الموت بجناية الضرب المفضي للموت وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة.

ووفق قرار المحكمة فان المغدورة تزوجت من المتهم منذ عشر سنوات دون رضا اهلها، لذلك كانت علاقتها بهم منقطعة، وكان المتهم معتاداً على ضربها واهانتها عند اي خلاف حتى دون سبب او خطأ من قبلها.

وقبل وقوع الحادثة بيومين اكتشف المتهم ان المغدورة تحوز جهازاً خلوياً بخلاف هاتفها وكانت في حينها قد خرجت للتسوق ونتيجة لخوفها وخشيتها من عقاب المتهم الوحشي لها طلبت من صديقتها ان تستضيفها للنوم لديها في منزلها هي واولادها تجنبا للعودة للمنزل.

وتدخل زوج صديقتها لحل الخلافات بينهما بصفته صديق المتهم واصلح بينهما وتجاوزا الخلافات وعادت المغدورة لمنزلها في منطقة ابو نصير، ثم ما لبث ان تجددت الخلافات بينهما، فقام المتهم بكيل الضربات على المغدورة بواسطة يديه وعصا قشاطة وقطعة معدنية من جسر يستعمل لتعليق البرادي على اطرافها العلوية والسفلية وظهرها واصابت احدى الضربات رأسها كما اقتادها الى الحمام وضربها هناك بواسطة كابل كهربائي ثم جرحها بواسطة سكين على باطن ساعدها وتركها ممددة على السرير وغادر المنزل.

ولدى عودته كانت المغدورة بحالة سيئة فحاول اسعافها وقام باستدعاء طبيب الا انها فارقت الحياة .

وقررت محكمة الجنايات تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية الضرب المفضي للموت ووضعه بالاشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة.

وقالت محكمة التمييز في نص قرارها، ان المتهم قام بضرب المغدورة بالعصا والقشاطة والكيبل الكهربائي على انحاء من جسدها واحدث جروحا سطحية قطعية بالسكين، وجرح رضي في فروة الرأس، ادت الى احداث صدمة نزفية عصبية ما ادى الى وفاتها، وان هذه الافعال لا تدل دلالة قاطعة على ان نيته اتجهت الى قتل المغدورة وازهاق روحها انما اتجهت الى المساس بسلامة جسدها وايذائها فقط الا ان نتيجة افعاله لم تتوقف عند حد المساس بسلامة جسدها انما تعدت قصده وافضت لموتها.

واضاف القرار انه كان مصمما على ايذائها بدليل تكرار الضربات للمغدورة الا ان ذلك لم يكن بقصد قتلها والدليل على ذلك عدم استخدامه اداة قاتلة واسعافه للمغدورة واعتياده على ضربها.

واشارت إلى ان قرار محكمة الجنايات جاء متفقا والقانون من حيث التطبيق القانوني والتجريم والعقوبة.