آخر الأخبار
  إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين

عمان دفعت ثمن طفولتها وتعليمها بسبب طلاق والدتها.. تفاصيل يدمع له القلب

{clean_title}

أكثر من شهرين مضيا على دخول الطفلة 'راوية' ذات الاربعة عشر عاما، إلى إحدى دور الرعاية التي لجأت اليها بعد تعرضها للتعنيف والضرب من قبل زوجة أبيها، فيما باتت الطفلة اليوم مهددة بخسارة عام دراسي كامل، نتيجة لانقطاعها عن المدرسة.


والدة راوية 'اسم مستعار' عن قضية ابنتها التي وصفتها بأنها ليست 'سوى ضحية لخلافات ومناكفات أسرية وتنازع على حضانة غيبت المصلحة الفضلى للطفلة'.


تقول الأم 'عندما انفصلت عن طليقي كانت ابنتي تبلغ من العمر عدة أشهر فقط، وبقيت في حضانتي لكن قبل خمسة أعوام تزوجت، فانتقلت الحضانة لجدة الطفلة أي والدتي'.


وتتابع 'كنت اقطن وطفلتي في الحي ذاته، كنت أراها كل يوم، وأتابع تفاصيل حياتها، كما كانت والدتي ترعاها، لكن عند بلوغها سن 12 عاما، انتقلت حضانة الطفلة لوالدها بقرار قضائي من المحكمة الشرعية'.


وتزيد 'هنا بدأت المشاكل، تعرضت الطفلة لسوء معاملة زوجة الأب، كانت تضربها وتعنفها باستمرار، وتجبرها على القيام بكل أعمال التنظيف في المنزل'، وهذا 'ما دفعني'، والحديث لأم راوية، 'للتقدم باستئناف لقرار المحكمة الشرعية خصوصا أن مصلحة الطفلة تقتضي ان تبقى في بيت جدها، لكن القاضي الشرعي رد الاستئناف'.


بحسب المادة 170 من قانون الاحوال الشخصية، فإن 'الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته وتستمر حضانة الأم وفق القانون لغاية سن 15 عاما'.


لكن المادة 171 من القانون ذاته تسقط الحضانة عن الأم في حال زواجها بغير من محرم من الصغير وتنتقل إلى أم الأم وتستمر لغاية سن العاشرة تنتقل بعدها الحضانة للأب.


وتبين الأم 'نتيجة للتعنيف والإهانات والاضطهاد اضطرت ابنتي للجوء لإدارة حماية الأسرة، وهددت أنها ستقدم على الانتحار في حال إعادتها لمنزل والدها، فتم إيداعها في إحدى دور الحماية المخصصة للمعنفات'.


وبحسب والدة 'راوية' تتلقى الطفلة 'معاملة جيدة في الدار التي يبدو ان المقيمين عليها يدركون الوضع النفسي السيئ للطفلة'، لكن أيا من العاملين في ادارة حماية الاسرة أو دار الرعاية وحتى الحاكم الاداري 'لم يتمكن من اقناع الأب بإعطاء الحضانة لجدة الطفلة من أمها، وظل متمسكا بقرار المحكمة وبقيت الطفلة على إصرارها بالانتحار في حال إعادتها لمنزل والدها، وبذلك استحال خروج الطفلة من دار الرعاية'، كما تقول الأم، التي لا تخفي مخاوفها من أن 'تخسر ابنتي عاما دراسيا كاملا'.


وتشير الى ان ابنتها منذ دخولها دار الرعاية 'انقطعت عن المدرسة، وتقدمت إدارة الدار بطلب إلى مديرية التربية والتعليم لتحويل الطفلة إلى الدراسة غير النظامية، لكن مدير التربية والتعليم رفض الطلب بحجة أن وضعها لا يخضع لأسس قبول الطلبة غير النظاميين'.


وتتابع أم راوية: 'تعيش ابنتي وضعا نفسيا صعبا جراء معاناتها في منزل والدها، وزاد ذلك بقاؤها في دار الرعاية وتلاشي فرصها في استكمال دراستها'، رائية ان 'الحل الطبيعي في ضوء ذلك كله ضمها لجدتها ام امها، فهذا هو البيت الذي ترعرت به وحصلت في كنفه على الحب والحنان، ويضمن لها حقها الطبيعي في التعليم مثل قريناتها'.


قضية 'راوية' الطفلة، تعكس معاناة العديد من الأطفال الذين يدفعون ثمنا باهظا لطلاق والديهما، خصوصا عندما تتحول الحضانة إلى ساحة للنزاع والمناكفات.


وفي هذا السياق، ترى المستشارة القانونية لاتحاد المرأة المحامية هالة عاهد 'في قضايا الحضانة يجب الأخذ بالدرجة الاولى بالمصلحة الفضلى للطفل ودراسة كل حالة بحالتها وليس الاعتماد على نصوص جامدة'.


وتضيف، 'من حيث المبدأ لا يجوز ان تحرم الأم من الحضانة لأنها متزوجة من آخر، فإن كان وضعها الاسري مناسبا ويحقق متطلبات الطفل فلماذا تحرم من حضانة طفلها؟.. فالأصل مصلحة الطفل قبل كل شيء'.


وتزيد، 'الحضانة يجب أن لا تكون محلا للمناكفة كما أنها ليست حقا لأي من الوالدين وإنما هي واجب لتحقيق مصلحة الطفل ورعايته'، رائية في حالة هذه الطفلة تحديدا 'إذا كانت مصلحتها مع جدتها، وبما يحقق الأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي لها، فالأصل ان تبقى مع الجدة لا إجبارها على العيش مع زوجة الأب'.


وتؤكد الحالات التي تعاملت معها عيادات الطب الشرعي على ما تذهب اليه عاهد، وبحسب تصريحات سابقة لاختصاصية الطب الشرعي في عيادات ادارة حماية الاسرة د. اسراء الطوالبة، فأن 'غالبية حالات العنف الاسري الواقعة على الاطفال والتي تعاملت معها العيادات كان المعنِف فيها زوجة الأب بالدرجة الاولى، ثم الأب وأخيرا الأم'.


لكن مصادر في القضاء الشرعي اعتبرت، أن 'الجهل بقانون الأحوال الشخصية هو الذي يقود إلى تلك التبعات'، مؤكدا أن 'نصوص القانون تؤكد على مصلحة الطفل الفضلى، كما أنها تنص على امكانية انتزاع الحضانة من الحاضن في حال عدم قدرته على توفير الرعاية الكافية أو وجود ما يضر بمصلحة المحضون'.


وتوضح هذه المصادر، أن 'قضايا الحضانة تبقى من القضايا المرنة والمتغيرة'، مبينا أنه 'حتى في حالات صدور حكم استئناف فإنه في حال حدوث متغيرات جديدة على حالة الطفل، يمكن اعادة النظر في القضية، وإعطاء الحضانة للطرف الأكثر قدرة على توفير الرعاية للطفل، سواء كان احد والديه أو الجدات أو حتى احد الأقرباء'.


وتعوّل دائرة قاضي القضاة حاليا على قانون أصول المحاكمات الشرعية الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ في السابع عشر من تموز (يوليو) المقبل، والذي يعطي صلاحيات للمدعي العام الشرعي بالتدخل لـ 'تحريك دعوى الحق العام لحماية حق الطفل ومصلحته في قضايا الحضانة وغيرها'.