آخر الأخبار
  محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين   "تمريض" عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية   اختتام بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم لطلبة عمان الأهلية

الحكم على شاب ضرب مسنة على رأسها حتى الموت وألقاها من سيارة بالزرقاء

{clean_title}
صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتعديل وصف التهمة المسندة لشاب اقدم على ضرب سيدة مسنة على رأسها, وقام بالقاء جثتها ارضا، من جناية القتل القصد الى جناية الضرب المفضي الى الموت ووضعه بالاشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة.

وكشفت قرار محكمة التمييز ان المتهم ركب سيارة نسيبه من اجل غسلها وقادها بعدما تناول المشروبات الكحولية واثناء ذلك صادف مرور المسنة، فقامت بالتأشير له وطلبت منه ايصالها لمنزلها لعدم قدرتها على المشي مقابل اجرة، فوافق المتهم، وفي الطريق تعطل اطار السيارة في منطقة الزرقاء الجديدة فطلب منها النزول من المركبة، فامتنعت فقام على الفور بصفعها على وجهها ثم ضربها بقبضة يده على وجهها ورأسها وقام بسحبها وجرها من باب السيارة مسافة عشرين مترا.

وعندما شاهد الدماء تسيل من انفها تركها تلفظ انفاسها الاخيرة مضرجة بدمائها وغادر المكان.

وتبين بتشريح جثة المسنة وجود كدمات في فروة الرأس وفي لوزتي المخيخ وفي عضلات العنق والصدر واصابات اخرى ما ادى الى وفاتها.

واعترف المتهم اعترافا صريحا وواضحا امام مدعي عام الجنايات الكبرى صادرا عن ارادة حرة وواعية مما جعل اعترافه يصلح لبناء حكم عليه.

وقالت المحكمة في حكمها ان افعال المتهم اتجاه المسنة تشكل كافة اركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت كون نية المتهم اتجهت الى ايذائها وليس الى ازهاق روحها، بدليل انه لم يواصل ضربها حتى الموت ولا يوجد مانع بينه وبين مواصلة الضرب مع انه كان بامكانه القيام بذلك كما انه لم يستخدم سلاحا قاتلا انما ضربها بقبضة يده.

واضاف القرار ان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية من حيث التجريم والعقوبة.