آخر الأخبار
  الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن

فتوى هامة من دائرة الافتاء بخصوص استخدام الواي فاي

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام إنه لا بد من استئذان الشخص، قبل استخدام الإنترنت اللاسلكي ' الواي فاي ' إذا كانت الشبكة غير مقفلة، ولا يحل للآخرين الاستفادة منه دون إذن المشترك نفسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ).


وتاليا نص البيان :


السؤال:
ما حكم استخدام الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) دون إذن صاحبه، وهل ما تم تحميله من ملفات وغيره من هذه الشبكة يعد حراماً ويجب التخلص منه؟


الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الاشتراك على الإنترنت بمقابل مادي هو حق للمشترك فقط، ولا يحل للآخرين الاستفادة منه دون إذن المشترك نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [رواه الإمام أحمد في مسنده].



لذلك لا بد من استئذان المشترك قبل الاستفادة من اشتراكه، ولو كان هذا الاستخدام لا يؤثر عليه، وكون شبكة الإنترنت غير مقفلة بكلمة سرية لا يعني جواز انتفاع الجميع بها، فقد يكون ذلك عن غفلة أو خطأ أو نسيان، والمسلم الصادق يتورع عن كل شبهة.


وأما ما سبق تحميله فلا يلزم حذفه؛ فحذفه لا يعيد الحق لصاحبه، وإنما يلزم تعويض صاحب الاشتراك إن أمكن ذلك، أو طلب المسامحة منه، وفي هذا براءة للذمة.


ونشير هنا إلى أن ما تم تنصبه من الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة، فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها؛ وذلك للإذن العام. والله تعالى أعلم


دائرة الإفتاء العام