وكاله جراءة نيوز - عمان - تضمن مشروع قانون الانتخاب جملة من المتغيرات التي لاتزال موضع جدل بين مؤيد لها وبين من يرفضها
بيد ان الثابت ان خطوة اصدار المشروع كقانون دائم وليس مؤقتا تبقى جديرة بالتوقف عندها ذلك ان قوانين الانتخاب ظلت تشكل هاجسا على مدى السنوات الماضية للحياة البرلمانية .
وتشير معطيات احصائية الى ان الأردن ومنذ العام 1921 وحتى اليوم اصدر سبعة قوانين انتخاب عام بالاضافة الى ما يقرب من عشرين قانونا معدلا.
يتضمن مشروع القانون زيادة عدد اعضاء مجلس النواب من خلال زيادة عدد الكوتا النسائية باضافة 3 مقاعد جديدة لتصبح 15 مقعدا بالاضافة الى تخصيص 15 مقعدا للقائمة الحزبية المغلقة وايضا المقاعد التعويضية والتي حتى الان يبدو ان مجموعها 5 مقاعد فقط وتشمل الألوية التي لا يتمكن أي من أبنائها من الوصول الى قبة البرلمان ضمن الدوائر أو القوائم الحزبية أو كوتا المرأة.
المقاعد التعويضية.
وتضمن مشروع القانون الألوية التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بأحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010، بحيث إذا أصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية أوسع ولم يحصل أي من أبنائه على مقعد نيابي، سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية أو القائمة الحزبية أو الكوتا النسائية، فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة الانتخابية بدون أن يشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب ارتفع منذ عام 1961 من 50 نائبا إلى 60 ،على أنه في عام 1989 أصبح 80 عضوا ، وفي عام 2003 وصل إلى 110 أعضاء، تضمنت كوتا للنساء بواقع 6 نواب وفي العام 2010 اصبح عدد المقاعد 120 مقعدا منها 12 مقعدا للكوتا النسائية.
وتعرف المقاعد التعويضيَّة في النظام المختلط المقرون بتعويض (SMAC)بحيث توزَّع مقاعد التمثيل النسبي من خلال اللائحة على الأحزاب المرشَّحة بحسب حصتها من مجموع الأصوات. ويهدف هذا النظام إلى تصحيح أيّ اختلال في تناسبيَّة النتائج الانتخابية في الدوائر المتعددة المقاعد.
ويأخذ العراق بهذا المبدأ بالنسبة للقوائم الانتخابية بيد ان ما تضمنه مشروع القانون جاء حصريا للالوية التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بأحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010 والمقاعد التعويضية جاءت في مشروع القانون تطبيقا للنموذج الالماني الذي طبق مبدأ المقاعد التعويضية لمدة 50 عاما قبل ان يقرر الغاء هذا المبدأ.
وتنص المادة 53 في فقرتها الاولى من مشروع القانون انه إذا كان احد الالوية في المملكة يشكل دائرة انتخابية مستقلة مخصص لها بصورة مستقلة مقعد نيابي واحد أو أكثر بموجب نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010 وأصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية محلية أوسع بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه، ولم يكن أي نائب ممن فاز بأي من المقاعد المنصوص عليها في أي من الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (8) من هذا القانون من أبناء ذلك اللواء، ففي هذه الحالة يتم إضافة مقعد نيابي لأعضاء مجلس النواب يخصص لمن نال اعلى الاصوات من ابناء ذلك اللواء من المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية التي أصبح ذلك اللواء جزءا منها، وتحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون من نال أعلى الأصوات من بين اولئك المرشحين للحصول على المقعد النيابي الإضافي، وترفع اللجنة الخاصة هذه النتيجة الاولية التي توصلت اليها الى الرئيس لعرضها على المجلس.
القائمة الحزبية.
خصص مشروع القانون 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على ألا يسمح للحزب الواحد بالترشح لاكثر من 5 مقاعد من أصل الـ 15 مقعدا، ما يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الاصوات أو أكثر، وتوزع المقاعد العشر الباقية على الاحزاب بالترتيب وفق نسبة الاصوات التي تحققها هذه الاحزاب في الانتخابات.
وقد وضع مشروع القانون سقفا لعدد مرشحي كل حزب على القائمة، حيث حدده بخمسة مرشحين بهدف ضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الاحزاب في المجلس النيابي ضمن هذه القائمة.
ينظر الى هذا الامر بانه تمييز ايجابي للاحزاب ويفتح المجال واسعا امام تنوع الطيف الحزبي تحت قبة البرلمان .
تختلف الاراء بشأن القائمة الحزبية فالرافضون يذهبون الى القول ان نسبة عدد المواطنين المسجلين بالاحزاب مجتمعة لا تصل في احسن احوالها الى عدد احدى العشائر هنا او هناك وبالتالي فان المطلوب ان تخوض الاحزاب الانتخابات دون اي قوائم مغلقة هي في واقع الحال اقرب الى الكوتات .
ويعيب البعض حصر القائمة على الاحزاب فقط ويطالبون ان تخوض الانتخابات شخصيات وطنية ايضا هي غير مسجلة في اي حزب .
ومن المفيد التنويه هنا الى ان تحديد اسماء الفائزين بالقائمة الحزبية ستكون رهن شخص واحد وهو الامين العام للحزب الذي يملك حصريا تحديد اسماء مرشحيه حسب الترتيب الذي يريده فاذا اراد ان يكون شخص ما في البرلمان فانه حتما سيضع اسمه في صدارة القائمة واذا لم يرد فانه سيكون في ادنى القائمة .
ان عدد مقاعد المخصصة للقائمة الحزبية بحاجة الى اعادة نظر لجهة زياداتها وفق ضوابط تمنح امكانية التنوع الحزبي في مجلس النواب المقبل ذلك ان تجربة الحزب الواحد فشلت وان مبدأ الاستحواذ على السلطة بالاغلبية المطلقة هو الاخر يحتاج الى كثير من التوقف والنظر الى تجارب دول المنطقة والاقليم بهذا الخصوص ذلك ان مبدأ المشاركة لا المغالبة هو الذي يجب ان يسود في مرحلة نتقدم فيها بخطوات متقدمة نحو ترسيخ حياة نيابية ومن هنا فان تطور الحياة النيابية سيبقى محصور بتطور الاحزاب نفسها فنحن نريد تطوير الاحزاب والعمل السياسي المؤسسي وليس ارضاء حزب او جهة.
وقد اوضح مشروع القانون الية احتساب الفائزين بالقائمة حيث تنص :
المادة 52- على انه يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون على النحو التالي:
أ- خمسة مقاعد نيابية للقائمة التي حصلت على نسبة الثلث فاكثر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.
ب- بعد تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى ما يلي:
1- يتم تقسيم مجموع الاصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تحصل على نسبة ثلث الاصوات على باقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة ويكون ناتج القسمة هو عدد الاصوات للمقعد الواحد.
2- يحدد عدد المقاعد التي تستحقها كل قائمة من القوائم المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بتقسيم عدد الاصوات التي حصلت عليها على عدد الاصوات للمقعد الواحد كما تحدد من ناتج عملية القسمة المبين في ذلك البند مع اهمال اي باق.
3- اذا تبقى مقعد واحد او اكثر دون توزيع وفق احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، فيتم توزيع المقاعد المتبقية على اساس منح الاولوية للقائمة ذات الباقي الاعلى ثم التي تليها واذا تساوى الباقي بين قائمتين او اكثر فيتم الاختيار بينها بالقرعة.
4- اذا كان عدد الاصوات التي حصلت عليها قائمة اقل من عدد الاصوات للمقعد الواحد كما تحدد من ناتج القسمة المبين في البند (1) من هذه الفقرة، فيعتبر باقيا لغايات تطبيق احكام البند (3) منها.
ج- اذا لم تحصل اي قائمة على نسبة ثلث اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ففي هذه الحالة يتم تخصيص المقاعد النيابية للقوائم وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك بعد تقسيم مجموع الاصوات التي حصلت عليها جميع القوائم على كامل عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية العامة.
الكوتا النسائية .
ياتي القانون ليضع المرأة في خطوة متقدمة بزيادة عدد النساء تحت قبة البرلمان حيث تضمن :
زيادة عدد مقاعد الكوتا للمرأة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12 بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث،بيد ان المكتسب الذي حققته المرأة الاردنية في هذا المجال هو الية احتساب الفائزات والذي تضمن القانون:
ان يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس من يحصل على العدد الاعلى من الاصوات في تلك الدائرة.
النزاهة .
ان مشكلة الانتخابات في الاردن كانت على الدوام تتعلق بالنزاهة وليس القانون ومن هنا فان توفر الارادة السياسية لاستعادة الثقة بنزاهة الانتخابات هو الاهم في هذه المرحلة ولعل تشكيل هيئة مستقلة للاشراف وادارة الانتخابات دليل واضح على ترجمة ارادة النزاهة .
وقد تضمن مشروع القانون جملة من الاحكام التي تتعلق بنزاهة الانتخابات حيث نصت احكامه على ضرورة إعادة إعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وتحت إشراف الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات على أن يكون التسجيل الاولي بحسب مكان الاقامة مع منح الحق للناخبين بالانتقال لبلداتهم الاصلية في التسجيل خارج مكان سكنهم وفق إجراءات واضحة ومقيدة.
كما تقرر إصدار بطاقة انتخاب لكل ناخب على أن يتم التحقق من هوية كل ناخب في يوم الاقتراع من خلال بطاقة الاحوال المدنية وبطاقة الانتخاب وقيد اسمه في جداول الناخبين، بتطابقهما معا، وللهيئة المستقلة للانتخاب حق إلزام الناخبين استعمال الحبر إذا ارتأت ذلك. واعتبر رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب ورؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ضابطة عدلية لغايات ضبط أي من جرائم الانتخاب وملاحقتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
اضافة الى النص ان تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ورغم ان مشروع القانون يمنح المسيحيين والشركس والشيشان حق التسجيل بدوائر أخرى خلاف مكان إقامتهم يتوفر فيها مقعد لهم إذا لم يتوفر في دائرتهم الاصلية فان من الانصاف ان يتم زيادة عدد ممثلي الشيشان والشركس تحت القبة .