آخر الأخبار
  دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية   تعديلات على عمل جسر الملك حسين الخميس   بكر الكساسبة: الأفراد يتغيرون ونهج حزب الأمة ثابت   ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.03% خلال النصف الأول من 2026   الحكومة تكشف حقيقة إخلاء مطار وميناء العقبة   العموش يطالب بإلغاء القبول الموازي .. وتسويق الجامعات الحكومية

قانون إسرائيلي بفرض ثلاث سنوات سجن عقوبة على إلقاء حجر

Sunday
{clean_title}
أقر الكنيست الإسرائيلي امس، بالقراءة الأولى، مشروع قانون عنصري، جرى تفصيله ضد العرب وحدهم، ويفرض كحد أدنى عقوبة لـ"تهمة القاء الحجارة" ثلاث سنوات سجن، بعد أن كان الكنيست قد أقر في شهر تموز (يوليو) الماضي، قانونا دخل حيز التنفيذ، رفع فيه الحد الأعلى لعقوبة القاء الحجر، لمدد تتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما. كما أقر الكنيست مشروع قانون آخر، يفرض غرامات على أهالي قاصرين في حال ادانتهم المحاكم الاسرائيلية "بتهمة" القاء حجارة.
وجرى تفصيل تعديل القانون بحيث سيسري على العرب وحدهم، ومن يتم اعتقالهم بتهم القاء الحجارة، "على خلفية قومية أو على علاقة بالارهاب"، حسب نص القانون. ما يعني انه لن يسري على يهود مثل المتدينين المتزمتين، الذين يتظاهرون مرارا على خلفيات دينية، ولا على عصابات المستوطنين في اعتداءاتهم على العرب.
ويمنع القانون المحاكم من تخفيف عقوبة الحد الأدنى، إلا في حالات خاصة على المحكمة أن تفصلها، كما لا يمكن جعل عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة، وعلى المحكمة أن تفصّل هذه الحالات، والقصد من هذا، أن يكون بامكان النيابة أن تستأنف على أي حكم مخفف.
كما ينص التعديل على سحب المخصصات الاجتماعية، من عائلات القاصرين (دون 18 عاما) في حال ادانتهم بتهم القاء الحجارة، أو الزجاجات الحارقة. ويضاف الى هذا نص قانون جديد، لمحاكم القاصرين، ينص على أنه على المحكمة في حال ادانتها لقاصر بتهم القاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة وما شابه، فرض تعد على والدي القاصر المدان، أو فرض غرامة مالية، بحسب ما تراه المحكمة، اضافة الى دفع مصروفات المحكمة، أو التعويض.
وحظي القانون بدعم حزبي المعارضة الصهيونية، "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، اضافة الى كتل الائتلاف. بينما عارضه نواب القائمة المشتركة التي تمثل فلسطينيي 48، ونواب كتلة "ميرتس" اليسارية الصهيونية. ومن المتوقع أن تنجز لجنة الكنيست ذات الشأن اعداد القانون لاقراره بالقراءة النهائية في غضون ايام، ليدخل حيز التنفيذ فورا.