آخر الأخبار
  دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء   رئيس مربي المواشي: بائعو اللحوم استغلوا أزمة هرمز ورفعوا الأسعار بشكل جشع   بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"   الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة

مجلس النواب يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد بحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2012 .

 

وجاء في مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخاب تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري إضافة الى إدارتها في جميع مراحلها كما تشرف على اي انتخابات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفق إحكام التشريعات النافذة.

 

واقر المجلس مواد القانون كما جاءت من اللجنة مع اجراء بعض التعديلات عليها حيث جرى جدل حول المادة 21 بند أ من القانون والتي تنص على ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للموافقة عليها وادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، واقر المجلس هذه المادة كما جاءت في قرار اللجنة بعد شطب عبارة (للموافقة عليها).

 

كما وافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة 25 التي تنص على ان تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وان يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول.

 

ومن بين المواد التي وافق عليها المجلس المادة 13 بند أ التي تنص على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة مفوضين على الاقل".

 

كما وافق المجلس على البند "ب" من نفس المادة والتي تنص على "يتخذ المجلس قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها" بعد شطب كلمة (ثلاثة) والاستعاضة عنها بكلمة (اربعة).