آخر الأخبار
  الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية   ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية

مجلس النواب يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد بحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2012 .

 

وجاء في مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخاب تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري إضافة الى إدارتها في جميع مراحلها كما تشرف على اي انتخابات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفق إحكام التشريعات النافذة.

 

واقر المجلس مواد القانون كما جاءت من اللجنة مع اجراء بعض التعديلات عليها حيث جرى جدل حول المادة 21 بند أ من القانون والتي تنص على ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للموافقة عليها وادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، واقر المجلس هذه المادة كما جاءت في قرار اللجنة بعد شطب عبارة (للموافقة عليها).

 

كما وافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة 25 التي تنص على ان تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وان يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول.

 

ومن بين المواد التي وافق عليها المجلس المادة 13 بند أ التي تنص على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة مفوضين على الاقل".

 

كما وافق المجلس على البند "ب" من نفس المادة والتي تنص على "يتخذ المجلس قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها" بعد شطب كلمة (ثلاثة) والاستعاضة عنها بكلمة (اربعة).