آخر الأخبار
  المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية   المياه تداهم منازل في عمّان غرقت خلال المنخفض السابق

مجلس النواب يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد بحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2012 .

 

وجاء في مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخاب تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري إضافة الى إدارتها في جميع مراحلها كما تشرف على اي انتخابات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفق إحكام التشريعات النافذة.

 

واقر المجلس مواد القانون كما جاءت من اللجنة مع اجراء بعض التعديلات عليها حيث جرى جدل حول المادة 21 بند أ من القانون والتي تنص على ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للموافقة عليها وادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، واقر المجلس هذه المادة كما جاءت في قرار اللجنة بعد شطب عبارة (للموافقة عليها).

 

كما وافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة 25 التي تنص على ان تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وان يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول.

 

ومن بين المواد التي وافق عليها المجلس المادة 13 بند أ التي تنص على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة مفوضين على الاقل".

 

كما وافق المجلس على البند "ب" من نفس المادة والتي تنص على "يتخذ المجلس قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها" بعد شطب كلمة (ثلاثة) والاستعاضة عنها بكلمة (اربعة).