آخر الأخبار
  الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم زيارة علمية إلى مجلس النواب الأردني

مجلس النواب يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد بحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2012 .

 

وجاء في مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخاب تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري إضافة الى إدارتها في جميع مراحلها كما تشرف على اي انتخابات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفق إحكام التشريعات النافذة.

 

واقر المجلس مواد القانون كما جاءت من اللجنة مع اجراء بعض التعديلات عليها حيث جرى جدل حول المادة 21 بند أ من القانون والتي تنص على ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للموافقة عليها وادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، واقر المجلس هذه المادة كما جاءت في قرار اللجنة بعد شطب عبارة (للموافقة عليها).

 

كما وافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة 25 التي تنص على ان تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وان يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول.

 

ومن بين المواد التي وافق عليها المجلس المادة 13 بند أ التي تنص على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة مفوضين على الاقل".

 

كما وافق المجلس على البند "ب" من نفس المادة والتي تنص على "يتخذ المجلس قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها" بعد شطب كلمة (ثلاثة) والاستعاضة عنها بكلمة (اربعة).