آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

مجلس النواب يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد بحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2012 .

 

وجاء في مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخاب تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري إضافة الى إدارتها في جميع مراحلها كما تشرف على اي انتخابات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفق إحكام التشريعات النافذة.

 

واقر المجلس مواد القانون كما جاءت من اللجنة مع اجراء بعض التعديلات عليها حيث جرى جدل حول المادة 21 بند أ من القانون والتي تنص على ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للموافقة عليها وادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، واقر المجلس هذه المادة كما جاءت في قرار اللجنة بعد شطب عبارة (للموافقة عليها).

 

كما وافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة 25 التي تنص على ان تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وان يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول.

 

ومن بين المواد التي وافق عليها المجلس المادة 13 بند أ التي تنص على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة مفوضين على الاقل".

 

كما وافق المجلس على البند "ب" من نفس المادة والتي تنص على "يتخذ المجلس قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها" بعد شطب كلمة (ثلاثة) والاستعاضة عنها بكلمة (اربعة).