وكاله جراءةنيوز - عمان - أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررها النائب وصفي السرحان وأعضاء اللجنة (10) مواد من مشروع قانون جوازات السفر لسنة (2012) المكون من (21) مادة.
ومن أبرز المواد التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء في مجلس النواب بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات والمستشار القانوني لوزير الداخلية جورج نزهه وغياب وزير الداخلية بسبب سفره خارج الأردن المادة (5) من القانون والتي تعيد تصنيف الجوازات إلى (4) أنواع وتضم جوازات السفر العادية، الدبلوماسية، الخاصة وجوازات السفر لمهمة.
وبين الخرابشة أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون الجديد لجوازات السفر رد قانون جوازات السفر المؤقت رقم (5) لسنة (2003) الأمر الذي يعني العودة للعمل بقانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وتعديلاته.
وأضاف أن قانون الجوازات لسنة (1969) مضى عليه أكثر من أربعين عاماً الأمر الذي أصبحت أحكامه لا تستقيم مع متطلبات العصر الحالي ولا تنسجم معها خاصة في ظل التطورات الحديثة التي تشهدها المملكة.
وفي حال إقرار هذا القانون من مجلس النواب فإنه يعيد الجوازات الخاصة للنواب بعد حل المجلس أو انتهاء مدته الدستورية.
يشار إلى أن مجلس النواب الرابع عشر اقر إلغاء تلك الجوازات الخاصة وبقي القانون منذ ذلك الحين في أدراج مجلس الأعيان إلى أن رد الأعيان القانونين المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 « قانون جوازات السفر» ورقم (42) لسنة 2003 «قانون معدل لقانون جوازات السفر»، موافقا بذلك على قرار سابق لمجلس النواب الحالي برد القانونين.
وأوصت اللجنة القانونية في بداية اجتماعها للمجلس برد المذكرات النيابية التي طالبت بإعادة فتح وتعديل قانون «المالكين والمستأجرين» وتعديل المواد (5،7،19) من القانون إثر احتجاجات التجار والمستأجرين على بعض بنود القانون بعد إقراره من قبل مجلس النواب منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي.
وبين قرار اللجنة أنها لم تجد أسبابا موجبة لإعادة تعديل قانون المالكين والمستأجرين.
كما أوصت اللجنة للمجلس برد مقترح بقانون وصلها من المكتب الدائم مقدم من قبل (16) نائباً والمتعلق بتعديل بعض مواد الدستور الأردني.
وبينت المذكرة أنه استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملا بأحكام المادة (66) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب قدمت المقترح بقانون ونصه المادة (69): «ينتخب مجلس النواب رئيسا ً له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه.
المادة (42): «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني.
المادة (75): «شطب الفقرة (ب) منها: من يحمل جنسية دولة أخرى.
وبين النواب الموقعين الأسباب الموجبة لمقترح القانون أن استقرار العمل النيابي أمر مهم، وتعديل رئاسة المجلس لسنتين يساعد على تفعيل المجلس سياسيا وإداريا ويبعد الرئيس عن الخضوع لمساومات في ظل تغير الرؤى من شخص لأخر في كل دورة برلمانية.
وبرر النواب الموقعين أسباب تعديل المادة (42) الخاصة بالجنسية أن من المجحف بحق الأردنيين الذين ولدوا وعملوا خارج الأردن وحصلوا على جنسيات أخرى غير الأردنية أن يحرموا من أن يتولوا مناصب في الدولة سواء وزراء، نواب أو أعيان، مؤكدين أن التعديل الدستوري حرم الأردن من خبرات هؤلاء.
ومن بين النواب المقترحين لمقترح قانون المتعلق ببعض المواد الدستورية زيد شقيرات، أحمد العتوم، حسن صافي، سالم الهدبان، غازي عليان، برجس الأزايدة.