آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

شاب اغتصب فتاة و قتلها مع جنينها ثم احرقهما في الرصيفة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 طالب مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى تجريم الجاني بجميع الجرائم المسندة له بقضية إقدام شاب من منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء على ذبح فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً وجنينها الذي كان في بطنها وإحراق جثتهما بالبنزين، وفي تفاصيل هذه القضية : حيث ادم الجاني على جز عنق الفتاة و بقر بطنها و إستخراج الجنين ومن ثم قام بسكب مادة مشتعلة عليها وعلى الجنين واشعل النار فيهما .

وفي التفاصيل حيث كان المتهم مسنداً اليه جناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب بسبب ارتكابه جناية أخرى وفقاً للمادة 2/328 من قانون العقوبات ، وكان مسنداً له القتل العمد مع سبق الإصرار بحدود المادة 1/382، وكان مسنداً له جناية مواقعة انثى تبلغ من العمر 15 عاماً'قاصر' ولم تبلغ سن الرشد(18) مكرراً فعلته (4) مرات.

وكانت محكمة الجنائات قد جرمته عن جناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب بسبب ارتكابه جناية اخرى وحكم عليه بالإعدام شنقاً، و قالت المحكمة انه لم يثبت ان يكون هنالك سبق إصرار وانما ليتفلت من جناية المواقعة و عدم مسؤوليته عن جريمة قتل مع سبق الإصرار وعدم مسؤوليته عن جريمة مواقعة انثى ، إلا انه تم الطعن من قل مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات بهذا القرار الذي اصدرته المحكمة.

وجاء طعن مساعد النائب العام بأن اخطأت محكمة الجنايات الكبرى حينما ذهبت الى ان سبق الإصرار بعنصريه الزماني والنفسي وكظرف مشدد لم يتحقق في هذه القضية ، واخطأت المحكمة حينما خلصت الى ان المميز ضده حينما اتجهت نيته لقتل المغدورة وكان دافعه ضمان بقاءه دون عقاب لقاء مواقعته اياها ولم يكن دافعه قتلها ، وهذا استخلاص غير سائر ولا يرد على واقعة هذه الدعوى فقد ثبت اوراقها بأن المميز ضده فكر في اسباب النجاح ووضع نفسه في اضل الظروف بحيث كان الظرف يتيح له فرصة لو رغب بذلك ، واثبتت اوراق الدعوى انه هيئ للجريمة اسبابها وادوات التنفيذ وهي السكين والبنزين ، حيث نفذ جريمته وهو هادىء النفس وبالتالي فقد كان حري بالمحكمة تجريمه بجناية القتل المقترن بظرف سبق الإصرار ومجازاته ووفقاً للقانون لم تفعل المحكمة ذلك.

وكان مساعد النائب العام قد اكد بأن اسباب التمييز بأن المحكمة اخطأت حينما اعلنت عدم مسؤولية المميز ضده عن جناية مواقعة انثى لم تكمل الثامنة عشر من عمرها بحدود المادة 294 من قانون العقوباب مكرراً 4 مرات معللةً هذا القرار بعدم جواز معاقبة المتهم عن الفعل مرتين لكونها كانت جرمته بجناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب عن جناية المواقعة.

وأشار مساعد النائب العام الى عدم اتفاقه مع المحكمة بهذه النتيجة ، حيث ان توصل المحكمة الى ان المواقعة كانت ظرف تشديد في جناية القتل لا يعفيه من المسؤولية الجزائية عن جناية المواقعة ذاتها واننا بهذه الحالة إزاء شكلاً من اشكال التعدد المادي للجرائم التي تستدعي الملاحقة عن كل جريمه على حذى ، وايقاع العقوبة المناسبة عن كل جريمة ومن ثم تنفذ العقوبةا لاشد ان ارتئت المحكمة ذلك ، واضاف ان الظرف شاسع بين ان يكون الفعل المادي عنصراً من عناصر جريمة معينة وان يكون ظرف تشديد في الجريمة، وفي هذه القضية فإن جناية المواقعة هي عنصر تشديد وتغليض عن جناية القتل لضمان بقاء الجاني دون عقاب ولم تكن جناية المواقعة عنصراً من عناصر جناية القتل حتى يصار الى اعلان عدم المسؤولية عنها .

واوضح ان استقرار اجتهاد الفقه بوجوب ملاحقة الجاني عن اي جناية يرتكبها إذا ما كانت هذه الجناية عنصر تغليض وتشديد لجناية أخرى ، إما ان كانت ركن من اركان جريمة أخرى فلا موجب للمسائلة عنها لهذا طالب تجريم الجاني بجميع الجرائم المسندة له.