آخر الأخبار
  الطاقة تشعل موجة الغلاء العالمية .. والزيوت واللحوم تتصدر الارتفاعات   الحسين إربد بطلاً لكأس الأردن بعد الفوز على الرمثا في النهائي   منخفض جوي خماسيني يندفع نحو المملكة مُرفق بتغيرات عدة   بعد الجدل .. المومني يبين مقصده من الاستعانة بالمؤثرين   الطفيلة: السردية الأردنية مشروع وطني يوثق الأرض والإنسان   الكشف عن موعد طرح تيشيرت النشامى الخاص بالمونديال بالأسواق   أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   مدير تطبيق سند : نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين   الصفدي: الأردن تمكّن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه   تفاصيل جديدة حول قضية مقتل مسنة في منزلها جنوب عمان   البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج تصل إلى منطقة تيماء السعودية   العيسوي يلتقي طلبة جامعات وفعاليات أكاديمية   أول صورة لهلال آخر ذو القعدة   توضيح حول أنظمة الدفع وخدمة "كليك" في الأردن   الصفدي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا   خبيرة: الأمراض النفسية نادرًا ما تدفع لارتكاب الجرائم   المهندس مسعد يحدد أسباب إزدحامات عمّان ويقترح حلولا   ألعاب نارية وفرق شعبية .. الثقافة تعلن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80   ولي العهد ترافقه الأميرة رجوة يصلان إلى مقر انعقاد منتدى تواصل 2026

بيان من الداخلية..

Sunday
{clean_title}

 

اكد المستشار القانوني لوزارة الداخلية جورج نزهة ان النص الذي اضافته اللجنة القانونية في مجلس النواب اثناء مناقشتها لمشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ورد في اتفاقية حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة لسنة 1993م والتي وقعت عليها الحكومة الاردنية ونشرت في الجريدة الرسمية .

وكانت وزارة الداخلية اصدرت بياناً، الخميس، في هذا الخصوص تالياً نصه :
1. باستقراء ما ورد في المادة (2) من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لسنة 1993م تبين أن موضوعها يتعلق بالتعاريف والمعايير للمواضيع التي وردت بها ومن هذه التعاريف ما ورد في البند (9) من الاتفاقية والمتعلق بما هو مقصود بمصطلح أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية حيث وردت الفقرة (د) منه ونصها (إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) ومفهوم هذه الفقرة أنها من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتدخل ضمن حدود المادة (3) من مشروع القانون .

2. طالما وأن نص الفقرة (د) المشار إليها قد وردت في تعاريف الاتفاقية وفق ما ذكرنا أعلاه فأن هذا التعريف يعتبر الأرضية القانونية والسند القانوني في ذكرها في المادة (3) من مشروع القانون بمعنى أن ما أضافته اللجنة القانونية إلى المادة المذكورة له سند قانوني يكمن في هذه التعريفات وبالتالي فأن ورود هذه الفقرة في مشروع القانون يتماشى مع أصول التشريع دستورياً وقانونياً وسنده الاتفاقية المذكورة .

3. من المتعارف عليه في أصول التشريع أن ما يرد في مقدمة مشروع أي قانون أو اتفاقية دولية من تعاريف يجب أن ترد ضمن بنود القانون أو الاتفاقية .

4. إن إصرار سعادة النائب الدكتورة رلى الحروب من أن هذه الفقرة التي أضافتها اللجنة القانونية لمشروع القانون غير موجودة في الاتفاقية موضوع البحث وفي ضوء ما ذكر يجانب الصواب.