آخر الأخبار
  سوق شعبي جديد في عين الباشا   الأردن وتركيا: نريد لسوريا استعادة أمنها واستقرارها   إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع (اسماء)   النائب الخشمان: العبء المالي يحد من تخصيص الموارد للقطاعات التنموية   طهبوب: زيادة دخل المواطن أصبحت أمنيات جميلة   حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه   القبض على رجل قتل ابنه وأصاب زوجته في الزرقاء   الصفدي والحنيطي وحسني يعقدون مباحثات في تركيا   مطالبة نيابية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين 50 دينارا   استقرار أسعار الذهب فـي الأردن الاثنين   وفاة بحادث تدهور و4 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية   مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين .. أسماء   قرارات لتنظيم القبول الموحد في الجامعات والكليات لتكميلية التوجيهي 2024-2025   استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وسط هطول مطري غزير   الملك يعزي الملك سلمان بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي حتر والزعبي   "الارصاد" تحذر من جريان السيول في هذه المناطق   وزير الخارجية ورئيس الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا   تحذيرات من مديرية الأمن العام بعد حالة عدم الاستقرار الجوي   بعد الافراج عنه .. الطبيب عبدالله البلوي يكشف عما حدث معه!

بيان من الداخلية..

{clean_title}

 

اكد المستشار القانوني لوزارة الداخلية جورج نزهة ان النص الذي اضافته اللجنة القانونية في مجلس النواب اثناء مناقشتها لمشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ورد في اتفاقية حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة لسنة 1993م والتي وقعت عليها الحكومة الاردنية ونشرت في الجريدة الرسمية .

وكانت وزارة الداخلية اصدرت بياناً، الخميس، في هذا الخصوص تالياً نصه :
1. باستقراء ما ورد في المادة (2) من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لسنة 1993م تبين أن موضوعها يتعلق بالتعاريف والمعايير للمواضيع التي وردت بها ومن هذه التعاريف ما ورد في البند (9) من الاتفاقية والمتعلق بما هو مقصود بمصطلح أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية حيث وردت الفقرة (د) منه ونصها (إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) ومفهوم هذه الفقرة أنها من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتدخل ضمن حدود المادة (3) من مشروع القانون .

2. طالما وأن نص الفقرة (د) المشار إليها قد وردت في تعاريف الاتفاقية وفق ما ذكرنا أعلاه فأن هذا التعريف يعتبر الأرضية القانونية والسند القانوني في ذكرها في المادة (3) من مشروع القانون بمعنى أن ما أضافته اللجنة القانونية إلى المادة المذكورة له سند قانوني يكمن في هذه التعريفات وبالتالي فأن ورود هذه الفقرة في مشروع القانون يتماشى مع أصول التشريع دستورياً وقانونياً وسنده الاتفاقية المذكورة .

3. من المتعارف عليه في أصول التشريع أن ما يرد في مقدمة مشروع أي قانون أو اتفاقية دولية من تعاريف يجب أن ترد ضمن بنود القانون أو الاتفاقية .

4. إن إصرار سعادة النائب الدكتورة رلى الحروب من أن هذه الفقرة التي أضافتها اللجنة القانونية لمشروع القانون غير موجودة في الاتفاقية موضوع البحث وفي ضوء ما ذكر يجانب الصواب.