آخر الأخبار
  الملك: الفشل بوقف الحرب على غزة سيفاقم توسع الصراع بالمنطقة   الجمارك تحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية   بشار الاسد يصدر مرسوماً جديداً : اضافة 50% لرواتب العسكريين السوريين   انطلاق أعمال المنتدى الأول للسياحة المستدامة في الأردن   حكومة جعفر حسان تحصل على ثقة مجلس النواب بـ 82 صوتا   بيان صادر عن أبناء عائلة القواس   بيان صادر عن عشار عجور عامة وعائلة أبو غزالة خاصة   رئيس الوزراء يطلق حسابه على انستغرام   النائب نصار القيسي: هل يوجد وطن في العالم كله دفع ضريبة في الدم لقاء مواقفه مثل الأردن ؟   إقامة حواجز رملية جديدة بين الحدود الأردنية والفلسطينية   إرتفاع متوقع في درجات الحرارة بالمملكة في هذا الموعد!   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة صادرة عن "الارصاد"   تنويه حكومي هام بخصوص كميات الزيت المغشوش يوم أمس   السلطات الامنية في السعودية تقبض على سيدة أردنية بسبب ما كانت تقوم به أمام المحال التجارية!   الربيحات يمنح الرئيس حسَان "الريموت كنترول"   هام من الحكومة للأردنيين المتواجدين في جمهورية كوريا   الرياطي: "ارحل يا دولة الرئيس"   الرقب ينتقد الخمارات: أحكم الجاهلية يبغون؟   هل قروض "الائتمان العسكري" حلال؟ الحنيطي يجيب ويوضح ..   مؤسسة أورنج والمجلس النرويجي للاجئين يحتفيان بخريجي برنامج "نجاحنا"

بيان من الداخلية..

{clean_title}

 

اكد المستشار القانوني لوزارة الداخلية جورج نزهة ان النص الذي اضافته اللجنة القانونية في مجلس النواب اثناء مناقشتها لمشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ورد في اتفاقية حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة لسنة 1993م والتي وقعت عليها الحكومة الاردنية ونشرت في الجريدة الرسمية .

وكانت وزارة الداخلية اصدرت بياناً، الخميس، في هذا الخصوص تالياً نصه :
1. باستقراء ما ورد في المادة (2) من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لسنة 1993م تبين أن موضوعها يتعلق بالتعاريف والمعايير للمواضيع التي وردت بها ومن هذه التعاريف ما ورد في البند (9) من الاتفاقية والمتعلق بما هو مقصود بمصطلح أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية حيث وردت الفقرة (د) منه ونصها (إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) ومفهوم هذه الفقرة أنها من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتدخل ضمن حدود المادة (3) من مشروع القانون .

2. طالما وأن نص الفقرة (د) المشار إليها قد وردت في تعاريف الاتفاقية وفق ما ذكرنا أعلاه فأن هذا التعريف يعتبر الأرضية القانونية والسند القانوني في ذكرها في المادة (3) من مشروع القانون بمعنى أن ما أضافته اللجنة القانونية إلى المادة المذكورة له سند قانوني يكمن في هذه التعريفات وبالتالي فأن ورود هذه الفقرة في مشروع القانون يتماشى مع أصول التشريع دستورياً وقانونياً وسنده الاتفاقية المذكورة .

3. من المتعارف عليه في أصول التشريع أن ما يرد في مقدمة مشروع أي قانون أو اتفاقية دولية من تعاريف يجب أن ترد ضمن بنود القانون أو الاتفاقية .

4. إن إصرار سعادة النائب الدكتورة رلى الحروب من أن هذه الفقرة التي أضافتها اللجنة القانونية لمشروع القانون غير موجودة في الاتفاقية موضوع البحث وفي ضوء ما ذكر يجانب الصواب.