
اكد المستشار القانوني لوزارة الداخلية جورج نزهة ان النص الذي اضافته اللجنة القانونية في مجلس النواب اثناء مناقشتها لمشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ورد في اتفاقية حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة لسنة 1993م والتي وقعت عليها الحكومة الاردنية ونشرت في الجريدة الرسمية .
وكانت وزارة الداخلية اصدرت بياناً، الخميس، في هذا الخصوص تالياً نصه :
1. باستقراء ما ورد في المادة (2) من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لسنة 1993م تبين أن موضوعها يتعلق بالتعاريف والمعايير للمواضيع التي وردت بها ومن هذه التعاريف ما ورد في البند (9) من الاتفاقية والمتعلق بما هو مقصود بمصطلح أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية حيث وردت الفقرة (د) منه ونصها (إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) ومفهوم هذه الفقرة أنها من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتدخل ضمن حدود المادة (3) من مشروع القانون .
2. طالما وأن نص الفقرة (د) المشار إليها قد وردت في تعاريف الاتفاقية وفق ما ذكرنا أعلاه فأن هذا التعريف يعتبر الأرضية القانونية والسند القانوني في ذكرها في المادة (3) من مشروع القانون بمعنى أن ما أضافته اللجنة القانونية إلى المادة المذكورة له سند قانوني يكمن في هذه التعريفات وبالتالي فأن ورود هذه الفقرة في مشروع القانون يتماشى مع أصول التشريع دستورياً وقانونياً وسنده الاتفاقية المذكورة .
3. من المتعارف عليه في أصول التشريع أن ما يرد في مقدمة مشروع أي قانون أو اتفاقية دولية من تعاريف يجب أن ترد ضمن بنود القانون أو الاتفاقية .
4. إن إصرار سعادة النائب الدكتورة رلى الحروب من أن هذه الفقرة التي أضافتها اللجنة القانونية لمشروع القانون غير موجودة في الاتفاقية موضوع البحث وفي ضوء ما ذكر يجانب الصواب.
وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام
فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير
إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات
تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء
بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات
الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات
تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز
الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني