آخر الأخبار
  بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي   الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل   120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق   (مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات

بيان من الداخلية..

Sunday
{clean_title}

 

اكد المستشار القانوني لوزارة الداخلية جورج نزهة ان النص الذي اضافته اللجنة القانونية في مجلس النواب اثناء مناقشتها لمشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ورد في اتفاقية حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة لسنة 1993م والتي وقعت عليها الحكومة الاردنية ونشرت في الجريدة الرسمية .

وكانت وزارة الداخلية اصدرت بياناً، الخميس، في هذا الخصوص تالياً نصه :
1. باستقراء ما ورد في المادة (2) من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لسنة 1993م تبين أن موضوعها يتعلق بالتعاريف والمعايير للمواضيع التي وردت بها ومن هذه التعاريف ما ورد في البند (9) من الاتفاقية والمتعلق بما هو مقصود بمصطلح أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية حيث وردت الفقرة (د) منه ونصها (إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي) ومفهوم هذه الفقرة أنها من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتدخل ضمن حدود المادة (3) من مشروع القانون .

2. طالما وأن نص الفقرة (د) المشار إليها قد وردت في تعاريف الاتفاقية وفق ما ذكرنا أعلاه فأن هذا التعريف يعتبر الأرضية القانونية والسند القانوني في ذكرها في المادة (3) من مشروع القانون بمعنى أن ما أضافته اللجنة القانونية إلى المادة المذكورة له سند قانوني يكمن في هذه التعريفات وبالتالي فأن ورود هذه الفقرة في مشروع القانون يتماشى مع أصول التشريع دستورياً وقانونياً وسنده الاتفاقية المذكورة .

3. من المتعارف عليه في أصول التشريع أن ما يرد في مقدمة مشروع أي قانون أو اتفاقية دولية من تعاريف يجب أن ترد ضمن بنود القانون أو الاتفاقية .

4. إن إصرار سعادة النائب الدكتورة رلى الحروب من أن هذه الفقرة التي أضافتها اللجنة القانونية لمشروع القانون غير موجودة في الاتفاقية موضوع البحث وفي ضوء ما ذكر يجانب الصواب.