آخر الأخبار
  المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية   نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى   33328 طالبا يبدأون أول امتحانات تكميلية التوجيهي السبت   أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في عدد من الدول العربية نهاية الأسبوع .. تىفاصيل   ابو علي: مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف الـ 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026   تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين   وفاة 3 أطباء أردنيين .. اسماء   وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين   الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟

"الادارية" تلغي قرارات فصل ثلاثة طلبة من اليرموك

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

الغت المحكمة الادارية ثلاثة قرارات لمجلس عمداء جامعة اليرموك تتعلق بالفصل النهائي لعدد من الطلبة اثر مشاجرة وقعت بالجامعة في 20 تموز العام الماضي.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي والدكتور نشأت الاخرس، وحضور وكيل المستدعين الطلاب الثلاثة المحامي راتب النوايسة ان وقائع الدعاوى الثلاثة تشير الى وقوع أحداث داخل حرم جامعة اليرموك بتاريخ 20 تموز 2014. واضافت انه وبنفس اليوم قرر مجلس عمداء الجامعة فصل عدد من طلبة الجامعة فصلاً نهائياً كان بينهم الطلبة المستدعون، وذلك دون اجراء تحقيقات معهم ودون الاستماع لأقوالهم.

وقالت المحكمة أنه من المبادئ المستقرة في مجال المساءلة التأديبية عدم جوازية ايقاع عقوبة تأديبية الا بعد سماع اقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه، بحيث تكون المساءله مستكملة لأركانها، ولا تكون كذلك الا اذا تم تناول الواقعة التأديبية بالتدقيق والتمحيص وفي مقدمتها أدلة ثبوتها، مع توفير ضمانة الدفاع عن النفس كحق مقدس وتوفير مقوماته الاساسة لمباشرته امام سلطة التأديب واهمها اخطار الشخص المعني بالمثول، واستجوابه ومنحه الحق بتقديم ما يثبت دحضة للإدعاءات المنسوبة اليه واستحضار شهوده ومناقشتهم.

وأضافت أن النصوص الدستورية كفلت حق الدفاع عن النفس ما يستدعي توفير مثل هذه الضمانات امام مجلس العمداء بإعتباره سلطة تأديب، حتى لا يتعرض الطالب للاضطهاد او التعسف وتكفل له الطمأنينة التامة وتمكنه من نفي التهم المسندة اليه وتحقيق دفاعه، مشيرة الى أن هذه الاجراءات التي يتعين اتباعها دون الحاجة الى ورود نص عليها، اذا ان قواعد العدالة والانصاف وتمكين الافراد من حقوقهم وحرياتهم لا تحتاج الى نص من تعليمات لتقريرها.

ووجدت المحكمة أن تلك الضمانات قد تم تغييبها كلياً، اذ تمت الوقائع التي نجمت عن الملاحقة التأديبية وصدر القرار التأديبي بفصل المستدعين في التاريخ ذاته، دون ان يتم استدعاء المستدعين واستجوابهم وسماع اقوالهم وتمكينهم من بسط دفاعهم، الامر الذي ينطوي على فهم خاطئ لأحكام تعليمات تأديب الطلبة في الجامعة، ما يستوجب الحُكم بإلغاء قرارات فصل الطلبة المستدعين فصلاً نهائياً من الجامعة.