آخر الأخبار
  الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا   انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان   هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام   المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع

"الادارية" تلغي قرارات فصل ثلاثة طلبة من اليرموك

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

الغت المحكمة الادارية ثلاثة قرارات لمجلس عمداء جامعة اليرموك تتعلق بالفصل النهائي لعدد من الطلبة اثر مشاجرة وقعت بالجامعة في 20 تموز العام الماضي.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي والدكتور نشأت الاخرس، وحضور وكيل المستدعين الطلاب الثلاثة المحامي راتب النوايسة ان وقائع الدعاوى الثلاثة تشير الى وقوع أحداث داخل حرم جامعة اليرموك بتاريخ 20 تموز 2014. واضافت انه وبنفس اليوم قرر مجلس عمداء الجامعة فصل عدد من طلبة الجامعة فصلاً نهائياً كان بينهم الطلبة المستدعون، وذلك دون اجراء تحقيقات معهم ودون الاستماع لأقوالهم.

وقالت المحكمة أنه من المبادئ المستقرة في مجال المساءلة التأديبية عدم جوازية ايقاع عقوبة تأديبية الا بعد سماع اقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه، بحيث تكون المساءله مستكملة لأركانها، ولا تكون كذلك الا اذا تم تناول الواقعة التأديبية بالتدقيق والتمحيص وفي مقدمتها أدلة ثبوتها، مع توفير ضمانة الدفاع عن النفس كحق مقدس وتوفير مقوماته الاساسة لمباشرته امام سلطة التأديب واهمها اخطار الشخص المعني بالمثول، واستجوابه ومنحه الحق بتقديم ما يثبت دحضة للإدعاءات المنسوبة اليه واستحضار شهوده ومناقشتهم.

وأضافت أن النصوص الدستورية كفلت حق الدفاع عن النفس ما يستدعي توفير مثل هذه الضمانات امام مجلس العمداء بإعتباره سلطة تأديب، حتى لا يتعرض الطالب للاضطهاد او التعسف وتكفل له الطمأنينة التامة وتمكنه من نفي التهم المسندة اليه وتحقيق دفاعه، مشيرة الى أن هذه الاجراءات التي يتعين اتباعها دون الحاجة الى ورود نص عليها، اذا ان قواعد العدالة والانصاف وتمكين الافراد من حقوقهم وحرياتهم لا تحتاج الى نص من تعليمات لتقريرها.

ووجدت المحكمة أن تلك الضمانات قد تم تغييبها كلياً، اذ تمت الوقائع التي نجمت عن الملاحقة التأديبية وصدر القرار التأديبي بفصل المستدعين في التاريخ ذاته، دون ان يتم استدعاء المستدعين واستجوابهم وسماع اقوالهم وتمكينهم من بسط دفاعهم، الامر الذي ينطوي على فهم خاطئ لأحكام تعليمات تأديب الطلبة في الجامعة، ما يستوجب الحُكم بإلغاء قرارات فصل الطلبة المستدعين فصلاً نهائياً من الجامعة.