آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

"الادارية" تلغي قرارات فصل ثلاثة طلبة من اليرموك

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

الغت المحكمة الادارية ثلاثة قرارات لمجلس عمداء جامعة اليرموك تتعلق بالفصل النهائي لعدد من الطلبة اثر مشاجرة وقعت بالجامعة في 20 تموز العام الماضي.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي والدكتور نشأت الاخرس، وحضور وكيل المستدعين الطلاب الثلاثة المحامي راتب النوايسة ان وقائع الدعاوى الثلاثة تشير الى وقوع أحداث داخل حرم جامعة اليرموك بتاريخ 20 تموز 2014. واضافت انه وبنفس اليوم قرر مجلس عمداء الجامعة فصل عدد من طلبة الجامعة فصلاً نهائياً كان بينهم الطلبة المستدعون، وذلك دون اجراء تحقيقات معهم ودون الاستماع لأقوالهم.

وقالت المحكمة أنه من المبادئ المستقرة في مجال المساءلة التأديبية عدم جوازية ايقاع عقوبة تأديبية الا بعد سماع اقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه، بحيث تكون المساءله مستكملة لأركانها، ولا تكون كذلك الا اذا تم تناول الواقعة التأديبية بالتدقيق والتمحيص وفي مقدمتها أدلة ثبوتها، مع توفير ضمانة الدفاع عن النفس كحق مقدس وتوفير مقوماته الاساسة لمباشرته امام سلطة التأديب واهمها اخطار الشخص المعني بالمثول، واستجوابه ومنحه الحق بتقديم ما يثبت دحضة للإدعاءات المنسوبة اليه واستحضار شهوده ومناقشتهم.

وأضافت أن النصوص الدستورية كفلت حق الدفاع عن النفس ما يستدعي توفير مثل هذه الضمانات امام مجلس العمداء بإعتباره سلطة تأديب، حتى لا يتعرض الطالب للاضطهاد او التعسف وتكفل له الطمأنينة التامة وتمكنه من نفي التهم المسندة اليه وتحقيق دفاعه، مشيرة الى أن هذه الاجراءات التي يتعين اتباعها دون الحاجة الى ورود نص عليها، اذا ان قواعد العدالة والانصاف وتمكين الافراد من حقوقهم وحرياتهم لا تحتاج الى نص من تعليمات لتقريرها.

ووجدت المحكمة أن تلك الضمانات قد تم تغييبها كلياً، اذ تمت الوقائع التي نجمت عن الملاحقة التأديبية وصدر القرار التأديبي بفصل المستدعين في التاريخ ذاته، دون ان يتم استدعاء المستدعين واستجوابهم وسماع اقوالهم وتمكينهم من بسط دفاعهم، الامر الذي ينطوي على فهم خاطئ لأحكام تعليمات تأديب الطلبة في الجامعة، ما يستوجب الحُكم بإلغاء قرارات فصل الطلبة المستدعين فصلاً نهائياً من الجامعة.