آخر الأخبار
  النحاس في الأردن .. مؤشرات مبشرة في أبو خشيبة وعوائد حكومية تصل إلى 50% من الأرباح   الحكومة: أكثر من 431 ألف متعطل عن العمل في 2025   وزير الداخلية يزور ألوية بني كنانة والوسطية والأغوار الشمالية ومعبر وادي الأردن   ورقة سياسات تقترح: عطلة 3 أيام للموظف و6 أيام عمل للمؤسسة   الخرابشة وأعيان ونواب يتفقدون مشروع تعدين النحاس في أبو خشيبة   الأردن ضمن تحذيرات أميركية من إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء   إغلاق نزول خطير في الرويشد تحسبًا للسيول   الغذاء والدواء: خطة لتسريع وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى   تمويل 10 ملايين يورو من هولندا للأردن   الأردن.. 70 مليون حركة عبر "كليك" خلال 3 أشهر   الحكومة تدرس تطوير ربط النقل العام إلى مطار الملكة علياء واستثمار أراضي الأوقاف   الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والإناث (تفاصيل)   الملك والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة   كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول   أبو غلوس إخوان تطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة تمهيداً لإطلاق متجر إلكتروني متكامل   مشروع هولندي بـ10 ملايين يورو للحد من ترسبات سد الملك طلال   مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن   الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة

مسؤول أمني رفيع و32 وزيرا ونائبا وعينا لم يلتزموا بقانون إشهار الذمة المالية

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر مطلعة ان مسؤولا امنيا رفيعا، ما يزال على رأس عمله، لم يقدم حتى اليوم إشهاراً بذمته المالية امام دائرة إشهار الذمة في وزارة العدل، بالرغم من مرور اكثر من عام على تعيينه في منصبه، فيما يترتب، وفقا لقانون دائرة إشهار الذمة المالية، إحالة المسؤول، الذي لا يتقدم بإشهار ذمته المالية خلال ثلاثة اشهر من التعيين، الى المحكمة.

واضافت المصادر ذاتها، ان 8 نواب 'تخلفوا ايضا عن إشهار ذممهم المالية، وتم توجيه إنذارات عدلية لهم، حيث انتهت المهلة المقدمة لهم للالتزام بالقانون منذ الاول من آب (اغسطس) الماضي.

واشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، الى ان الاصل ان يتم احالة هؤلاء النواب الى المحكمة، بخاصة وان دائرة إشهار الذمة المالية، خاطبت مجلس الوزراء برفض هؤلاء النواب إشهار ذممهم المالية، وطالبت باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم. واوضحت المصادر ان اثنين من الأعيان الحاليين، لم يتقدما ايضا بإشهار ذمتيهما الماليتين، اضافة الى 20 عينا سابقا، ووزيرين سابقين، مؤكدة ان المهلة المحددة لإشهار ذممهم الماليتين قد انتهت، وتم تقديم إخطارات لهم ومنحهم مهلة اخرى لمدة شهر، وانتهت ايضا، ومن المنتظر إنذارهم عدليا.

وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة قدم الشهر الماضي إشهارا بذمته المالية، ضمن المدة القانونية، عملا بأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.

وتعد إقرارات إشهار الذمة المالية المقدمة إلى الدائرة، بحسب القانون، معلومات سرية، وتوضع في ظرف مختوم، ولا تفتح إلا من قبل رئيس المجلس القضائي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة أو أكثر، يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل. وأقر مشروع قانون إشهار الذمة المالية من قبل مجلس الأمة، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، ونشر في الجريدة الرسمية عدد رقم (4790) في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 ليدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ النشر، وفق نص المادة (1) منه.

وتسري أحكام القانون بموجب نص المادة (2) منه على رئيس الوزراء والوزراء، والقضاة، ورئيس مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها، وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والسفراء، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى، ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات، وشاغل أي وظيفة، يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تسهم بها الحكومة بأكثر من 50 %، ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين.

وتتولى دائرة إشهار الذمة المالية استلام أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون من قبل الجهات التي يعملون لديها، وأي بيانات وإيضاحات ومعلومات وإخبارات بهذا الخصوص، وكذلك استلام إقرارات الذمة التي يقدمها هؤلاء الأشخاص عنهم وعن أزواجهم وأولادهم القصّر، على أن يرسل جميع ما تقدم في ظرف مغلق وسرّي موجه إلى رئيس الدائرة، إذ لا يجوز لأي من موظفيها فتح الظرف أو الاطلاع على محتواه بأي صورة كانت تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ثبت بحكم المحكمة المختصة، حصوله على إثراء غير مشروع، لنفسه أو لغيره، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الثراء ورد مثله، كما تحكم المحكمة على من استفاد من هذا الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.