آخر الأخبار
  الصحة تطلق خدمة “واتس ثرو” لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية   أمطار ومؤشرات على اتساع حالات عدم الاستقرار الجوي نحو الأردن   الدوريات الخارجية تضبط ناقلة سيارات وتمنعها من الحركة   مقتل أردني داخل متجره في شيكاغو والسلطات الأمريكية تحقق   بدء عملية الاقتراع لانتخابات غرفة صناعة عمّان   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.10 دينارا للغرام   السبت .. ارتفاع على الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق   فريحات: إصدار نتائج التعداد السكاني في 2027   35 شكوى "رفض طلبة ذوي إعاقة" بالمدارس - تفاصيل   مدير الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض   الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي جهود خفض التصعيد في المنطقة   ضبط مركبة شحن بحمولة بارزة باتجاه الزرقاء   38 % نسبة إشغال الفنادق في الأردن خلال أيلول   الصبيحي يوضح أشكال إصابة العمل في قانون الضمان   الأردن يقر تعليمات عنوان البريد الرقمي لسنة 2026 وآلية الحصول عليه   أمانة عمّان: مجمع وادي السير يعمل تجريبيا تمهيدا للتشغيل الكامل الأسبوع المقبل   أمطار متوقعة شمال الأردن .. وانخفاض الحرارة 4–6 درجات وأجواء باردة ليلًا   ترامب يتوعّد إيران بـ"ضربة قوية جدا" إذا ثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي   أميركا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران   السعودية: قائد طائرة فلاي دبي ومساعده غادرا إلى أبوظبي

3084 ديناراً الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للضمان

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه أصبح 3084 ديناراً اعتباراً من 2015/1/1 بدلاً من ثلاثة آلاف دينار كما كان في العام الماضي 2014، وفقاً لمعدل التضخم لذلك العام الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة أخيرا والبالغ (81ر2 بالمائة).

وجاء ذلك تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي نصّ على أن يكون الحدّ الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم في شهر كانون الثاني من كل عام.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي السبت أن هذا الحد يطبَق على المؤمّن عليهم المشتركين إلزامياً العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص، كما يُطبّق على المشتركين اختيارياً الذين اشتركوا بالضمان لأول مرة بعد تاريخ 2014/3/1 .

وفيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين سبق شمولهم بأحكام قانون الضمان قبل تاريخ 2009/10/15 وهو تاريخ نفاذ القانون المؤقت السابق رقم (26) لسنة 2009 فيشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لأجورهم الشهرية التي تحتسب الاشتراكات على أساسها مبلغ خمسة آلاف دينار، مع التأكيد بأنه في حال وصول سقف الأجر في السنوات القادمة الى هذا الحد فإنه سيتأثر بالربط بمعدلات التضخم.

ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي عالج مسألة المؤمن عليهم الذين تجاوز أجرهم الخاضع للضمان مبلغ خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 2009/10/15 ، أو سبق وشملوا بهذه الأجور قبل هذا التاريخ، فقد تم تثبيت أجورهم الخاضعة للضمان التي تزيد عن هذا الحد، على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد ذلك التاريخ .

وأشارت المؤسسة أن قانون الضمان الحالي وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بينما لم يتضمن القانون الدائم للضمان لعام 2001 تحديداً لسقف الراتب الخاضع، وكان ذلك من أبرز الاختلالات في ذلك القانون التي أدت إلى ظهور بعض الرواتب التقاعدية العالية نتيجة لذلك، مما انعكس سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدمها، وأثّر على مفهوم العدالة والتكافل بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان، مما دفع المؤسسة إلى معالجة هذا الأمر بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان في قانونها الحالي.