آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام   عين الباشا 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة   الغذاء والدواء: تكثيف الجولات الرقابية على اللحوم والدواجن والألبان   تشكيل لجنة وطنية لحماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي والانترنت   "الائتمان العسكري" يباشر فتح حسابات وتوزيع بطاقات الصراف الآلي للمكلفين بخدمة العلم   المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء   رئيس الوزراء: 85% نسبة إنجاز مشاريع الرؤية التنموية في الكرك   الحكومة تسدد أكثر من 100 مليون دينار للجامعات الرسمية   التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 - رابط   الأرصاد تطلق تحذيراً للأردنيين   حماية المستهلك: ضرورة عدم شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع لرمضان   عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء   عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   انقلاب مركبة وتعطل اثنتين وإشارة ضوئية في شوارع العاصمة   حدث يقتل صديقه ويطعن والده في عمّان - تفاصيل

البت بدستورية "المالكين والمستأجرين" قريبا

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

توقع مصدر مطلع في المحكمة الدستورية أن تبت الأخيرة الأسبوع الحالي بموضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار قرار بدستوريته أو عدم دستوريته.
وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، أن هذا الطعن بدستورية "المالكين والمستأجرين" يعد الوحيد المنظور حاليا أمام المحكمة، لافتاً إلى أن جميع الطعون وطلبات التفسير التي أحيلت العام الماضي للمحكمة "فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين".
وتقدم مواطن العام الماضي بدعوى أمام القضاء النظامي يطعن فيها بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل، حيث تم رفع القضية أمام محكمة التمييز، التي أحالت طلبه إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.
وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب.
وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.
وألغت المادة 2 من القانون، نص البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
- على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.