آخر الأخبار
  الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر   الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات لغزة   الأمن العام: استكمال ربط 334 موقعا لزيادة كاميرات المراقبة الأمنية

رد الطعن بدستورية المادة 5 من "المالكين والمستأجرين"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام،كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات،وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.

وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية،ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا،وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي

واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
2 - مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3 - على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 

4  - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.