آخر الأخبار
  بيان مشترك لمنظمات دولية: المعلمون يسهمون في بناء مجتمعات أكثر شمولًا   بـ 449 مليون دينار .. التصديق على موازنة أمانة عمان للعام المقبل 2027   زين و "لوياك" تطلقان النسخة الثانية من البرنامج التدريبي مُستقبلك زين   البنك الأهلي الأردني يعيّن سليمان أبو خضر مديرًا للخدمات المصرفية للشركات   الأمانة تنفذ صيانة وإعادة تأهيل لأنفاق وجسور بـ 650 ألف دينار   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس   "النقل البري" تطور دعوات تشغيل خطوط النقل في جرش والمفرق   مدير الأمن العام يزور قوّات الدرك ويفتتح مركز دفاع مدني شفا بدران   تقرير: توقعات بأن يلامس الذهب مستويات جديدة في 2027   الامانة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لأمطار متوقعة   الكرك: شخص يقدم على قتل حدث والأمن يبدأ التحقيقات   ضبط سائق "تنك مياه" يدخن الأرجيلة أثناء القيادة في عمّان   اتحاد المزارعين: كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا   مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"   الأمن يحذر: أشخاص ينتحلون صفات أجهزة أمنية عبر تطبيقات اتصال ويسرقون الأموال   التربية تصرف مستحقات العاملين في امتحان التوجيهي   الإصابة تبعد عودة فاخوري عن صفوف النشامى أمام فنزويلا الثلاثاء   ضبط مركبة شحن تقل 21 راكبا داخل صندوقها على طريق المطار   القبض على سارقي قاصة مقهى في عمّان   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.60 دينارا للغرام

رد الطعن بدستورية المادة 5 من "المالكين والمستأجرين"

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام،كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات،وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.

وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية،ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا،وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي

واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
2 - مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3 - على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 

4  - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.