آخر الأخبار
  تربية جرش: استلام 5 مدارس جديدة مع بدء العام الدراسي 2027/2026   تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية   العمل: إعفاءات مالية لأصحاب المنازل عند توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قبل 30 أيلول   التربية: التوجيهي أُعد على سنتين بمشاركة أهل الخبرة   العجارمة: النقل المدرسي يهدف إلى الحد من الغياب والتسرب .. وسيبقى مجانيا   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٢٥ قضية كريستال بينها ٤٢ قضية اتجار وترويج و٨٣ قضية تعاطٍ   إجتماع أردني كندي .. وهذا ما تم الاتفاق عليه   قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء تنقلات واسعة في الوزراة شملت 23 متصرفا - أسماء   إجتماع بين الصفدي ونظيره الصيني .. وهذا ما تم بحثه   إيعاز صادر عن رئيس الوزراء الأسبق العين الدكتور عمر الرزاز   ضبط اعتداءات على المياه تزود 100 منزل ومزارع وصهاريج مخالفة   محافظة: التوسع بالنقل المدرسي قد يستغرق 2 - 4 سنوات   الامانة تباشر بمشروع مجمع المحطة الجديد بكلفة 33 مليون دينار   البريد يطرح إصدارا تذكاريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   قاضي القضاة: المولد النبوي ذكرى لميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية   حريق في جامعة الحسين التقنية وإخلاء مبنى القبول والتسجيل .. تفاصيل   انخفاض أسعار مرتقب يطال سيارات يابانية وكورية يفضلها الأردنيون   استئناف المحاكم عملها الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية   الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عين الباشا ومخيم البقعة

رد الطعن بدستورية المادة 5 من "المالكين والمستأجرين"

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام،كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات،وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.

وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية،ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا،وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي

واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
2 - مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3 - على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 

4  - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.