آخر الأخبار
  المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع   بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ   الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة   السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات   بتوجيهات ملكية .. تأجيل الأقساط الشهرية لسلف التعاون والادخار العسكرية   بريطانيا تدعم مشروع الناقل الوطني بـ 5.3 مليون جنيه استرليني   الملك : أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه   وزارة المياه : قرب استكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني   إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر   الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها   الأردن.. مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني   الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس

رد الطعن بدستورية المادة 5 من "المالكين والمستأجرين"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام،كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات،وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.

وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية،ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا،وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي

واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
2 - مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3 - على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 

4  - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.