جراءة نيوز - اخبار الاردن :
تتجه دائرة إشهار الذمة المالية بوزارة العدل، مخاطبة رئاسة مجلس الأعيان، من أجل تقديم أعضاء المجلس إقرارات بذممهم المالية، وفقاً لمصدر مطلع اكد إن "عددا كبيرا من الأعيان، سبق وأن قدموا إشهاراتهم، إما بحكم عملهم الحالي أو بحكم مناصبهم السابقة"،وأضاف إن "إقرارات إشهار الذمة المالية المقدمة للدائرة سرية، وتوضع في ظرف مختوم ولا تفتح إلا من قبل رئيس المجلس القضائي، لاتخاذ الإجراءات بشأنها، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة أو أكثر، يشكلها هذا المجلس برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل".
وبين المصدر أنه وبحسب القانون، في حال ورود شكوى، يفتح المغلف، وإذا ثبتت جدية الشكوى، تحول القضية لإحدى هيئات فحص إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون نفسه، لتدقق وتتخذ بحقها الإجراءات اللازمة،مشيرا إلى أن قانون إشهار الذمة المالية، من قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية على إقرارها، وإدخالها حيز التنفيذ.
وتسري أحكام القانون بموجب نص المادة (2) من القانون على: رئيس الوزراء والوزراء، القضاة، رئيس مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها، موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
كما تجري على السفراء، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى، رؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات، شاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، رؤساء مجالس إدارات الشركات التي تسهم بها الحكومة بأكثر من 50 %، رئيسا مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين.
وتتولى دائرة إشهار الذمة المالية استلام أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل الجهات التي يعملون لديها، وأي بيانات وإيضاحات ومعلومات وإخبارات بهذا الخصوص، وكذلك استلام إقرارات الذمة التي يقدمها هؤلاء الأشخاص عنهم وعن أزواجهم وأولادهم القصّر، على أن يرسل جميع ما تقدم في ظرف مغلق وسرّي موجه إلى رئيس الدائرة، بحيث لا يجوز لأي من موظفيها فتح الظرف أو الاطلاع على محتواه بأي صورة كانت تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كل من ثبت بحكم المحكمة المختصة حصوله على إثراء غير مشروع، لنفسه أو لغيره، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الثراء ورد مثله، كما تحكم المحكمة على الغير الذي استفاد من هذا الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.