الحكومة تحدد 12 دينارا أعلى زيادة سنوية لموظفي العقود

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حصرت الحكومة الزيادة السنوية للموظفين المعينين بصيغة عقود "شاملة لجميع العلاوات" من 4 الى 12 دينارا،وحددت الزيادة السنوية للرواتب التعاقدية التي تقل عن 250 دينارا بـ 4 دنانير، فيما بلغت الزيادة للرواتب من 250 الى 499 دينارا بـ6 دنانير، في حين بلغت للرواتب من 500 الى 749 دينارا 8 دنانير، وللرواتب من 750 الى 999 دينارا 10 دنانير، وللرواتب التي تتجاوز ألف دينار فحددت بـ 12 دينارا.
وحددت الحكومة الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات،وشدد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2012، بأنه لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة " 2111- الرواتب والأجور والعلاوات-.
واشار النظام الى انه يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة 102 والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة 103 من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وفقا لنظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.
واكد النظام على انه يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الاجازة بدون راتب وعلاوات، المرصودة مخصصاتها شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، على ان لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة، التي تكون لها حاجة فعلية.
واوضح ان اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشروعات الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشروعات أو نفاد تلك المخصصات.
ونوه النظام الى انه لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة والعمال ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الاولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
وأكد انه لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.
وبين انه لا يجوز التعيين على اية وظيفة شغرت من وظائف "مجموعة اعمال العمليات المتنوعة" الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها.
واشار النظام الى انه يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام، شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
واشار الى ان الموظف يستحق زيادته السنوية، وفقا لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية، مضيفا انه لا يجوز منح الموظف اية زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا أكمل السنة في أعلى مربوط الدرجة، قبل اليوم الاخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه.