آخر الأخبار
  البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً   الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026   حسّان يفتتح مدرسة مرو الثانويَّة للبنات في إربد   %43.1 من الأردنيين الذكور و32.7% من الفتيات لم يسبق لهم الزواج   39 ألف معدد للزوجات في الأردن   الصناعة والتجارة: أسعار الزُّيوت مستقرَّة على الارتفاع   الأمن يحذر السائقين من الغبار خاصة على الطرق الخارجية   الضريبة تباشر صرف الرديّات عن إقرارات 2025 لدخل 2024

الامارات :رجل يطالب بطرد شقيقته من منزل والده

Sunday
{clean_title}
رفع رجل دعوى قضائية لطرد شقيقته من منزل والده المحجور في امارة رأس الخيمة في دولة الامارات عليه بهدف الانتفاع منه، إلا أن محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة قضت بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها تعيش مع ثلاثة أبناء، وتستلم نفقتها منذ عام 1999، وأنها تقيم في منزل والدها «غصباً» حتى الآن، وأنها تعمل في وظيفة حكومية، ولها مصدر دخل، وأن أبناءها كبار، ويعملون، ولديهم مصدر دخل، وأنها ترفض إخلاء المنزل المملوك لوالدهم المحجور عليه ليقوم بالانتفاع منه، كما طالب بإدخال والده في الدعوى.

وأشار وكيل المدعى عليها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم الحصول على إذن بإقامة الدعوى من قاضي التركات، وطالب بالتالي برفض الدعوى.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المدعي طلب إدخال والده في الدعوى بصفته قيّماً عليه، إلا أن المحجور عليه يعد عديم الأهلية، ولا يجوز أن يباشر الخصومة بنفسه، ومن ثم يكون طلب إدخاله في الدعوى غير مقبول، ولفتت إلى أنه لا يجوز للوصي رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة.

وأضافت أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيّم على المحجور عليه من القيام بأي أعمال، ومنها رفع الدعوى باسمه، إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وأن عدم حصول الوصي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء، ما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، وأشارت إلى أنه في حالة انتفاء صفة الاستعجال، فإن عدم الحصول على إذن يترتب عليه بطلان الإجراء.

وأضافت أن الدعوى المقامة من القيّم على المحجور عليه خلت مما يدل على حصول المدعي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى، ويترتب على ذلك بطلان الإجراء، ويتعين على القضاء عدم قبول الدعوى، حيث أورد المدعي أنه يوجد ضرر لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالمحجور عليه في تأخير رفع الدعوى، وكان مناط توافر الضرر قريناً بتوافر صفة الاستعجال وهي تخضع لتقدير المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها تشغل المنزل الذي يطالب بطردها منه منذ عام 1999 وهو قول كفيل بذاته ينفي صفة الاستعجال في الدعوى، التي تجيز رفعها قبل الحصول على إذن المحكمة المختصة، وبالتالي تكون الدعوى رفعت بغير الذي رسمه القانون، وتكون غير مقبول، وهو ما تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.