آخر الأخبار
  إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان

الإمارات.. مطالبة امرأة بـ 40 ألف درهم والسبب !

Sunday
{clean_title}
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، ما يمثل اعتداء عليه، مشيراً في الوقت نفسه، أن الجهات المعنية قامت بإحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها بما نسب إليها.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، قرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من فعل المشكو عليها، مقدماً لهيئة المحكمة، صوراً من الحكم الجزائي ومذكرة شارحة بطلباته.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ توافر من قبل المشكو عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ، هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي، هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وكان الثابت من الحكم الجزائي، أن المشكو عليها قامت بدخول مسكن المدعي دون إذنه، ما أصابه في شعوره.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 2000 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.