الضمان الأجتماعي يطالب بالأبلاغ عن إصابات العمل خلال اسبوع

جراءة نيوز-عمان:

وجه المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداء إلى أصحاب العمل في المنشآت المسجلة في الضمان بضرورة إبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها وذلك عن طريق تزويد المؤسسة بنموذج إشعار إصابة العمل وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال المدة المحددة ، وكذلك تزويد الضمان لاحقاً بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي يتطلب إجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.

وحذر المركز الإعلامي في بيان صحافي بأنه في حال تأخر أصحاب العمل عن إبلاغها بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدة القانونية المحددة فسوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من نفقات العناية الطبية ، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها ، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها.

ونبه المركز الإعلامي اصحاب العمل والمؤمن عليهم بأن المؤسسة لا تنظر في أي إصابة عمل لم يتم إبلاغها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها كحد أقصى وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ،وأكد البيان بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمن عليه خلال فترة إجازته المرضية بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه.

وأوضح البيان بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميزة لدى كافة الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل ، ويعتبر المؤمن عليه مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل ، حيث أن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية والبدلات اليومية وبدلات الانتقال والتعويضات النقدية ورواتب الاعتلال الاصابي الكلي والجزئي ورواتب الوفاة الاصابية ونفقات الجنازة .

ويذكر بأن مؤسسة الضمان بدأت اعتباراً من 1/1/2012 بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط ، بالإضافة إلى تحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.