الفصل المؤقت لكل طالب جامعي يشارك في الشغب أوالتخريب
وكاله جراءة نيوز - عمان - تضمنت مسودة نظام تأديب الطلبة المقترح تطبيقه على الجامعات الرسمية بشكل موحد توجيه عقوبات لأي طالب شارك أو ساهم بإحداث أي حالات شغب او تخريب.
وتشمل العقوبات توجيه الإنذار بدرجاته الثلاث: الأول والثاني والنهائي، والفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تقل عن فصل دراسي ولا تزيد على أربعة فصول دراسية، وعدم السماح للطالب بالتسجيل في الفصل الصيفي، إذا وقع بين فصلين دراسيين شملتهما العقوبة.
واشتملت بنود مسودة النظام التي وزعت على الجامعات الرسمية للاسترشاد ببنودها وتزويد وزارة التعليم العالي بأبرز النواقص، على فرض غرامة بما لا يقل عن مثلي المادة أو المواد التي أتلفها الطالب والتي تحددها الجهات المختصة في الجامعة والحرمان من حضور بعض محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها أو حرمانه من حضورها بحيث لا يتعدى عدد هذه المحاضرات النسبة المسموح الغياب بها، على أن تحسب هذه المحاضرات من الحد الأعلى المسموح به للغياب.
كما اشتملت التعليمات على الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة أو المخالفات فيها والحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها والاخراج من قاعة التدريس، واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة وإلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة واعتبار الطالب راسباً في مادة أو أكثر بحد أقصى ثلاث مواد من المواد المسجل لها في الفصل الذي توقع فيه العقوبة والفصل النهائي من الجامعة. كما تضمنت التعليمات إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال أو سرقة علمية في تحقيق متطلبات الحصول عليها.
ونصت بنود مسودة النظام على أنه لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في أي جامعة رسمية طيلة مدة الفصل المؤقت ولا تحسب له أي مواد درسها في جامعة أخرى خلال هذه المدة. كما يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً نهائياً من الحصول على شهادة حسن السلوك.
وبحسب المعلومات فان ابرز الملاحظات التي اوردتها الجامعات حول مسودة النظام هي انتقاد خلوه من ذكر لفكرة الضابطة العدلية المتوقع أن تضاف كبند رئيسي من بنوده قبل ان تعد نسخته بشكلها النهائي.
وتاليا نص مسودة النظام:
المادة (1):- يسمى هذا النظام (نظام تأديب الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة (...) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):- تسري أحكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعات الأردنية الرسمية، ويخضعون للأحكام والإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
المادة (3):- تعتبر الأعمال الآتية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
أ-الامتناع المدبّر عن حضور المحاضرات أو الأعمال الأخرى التي تقتضي الأنظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع.
ب- الإخلال بالنظام والانضباط الذي تقتضيه المحاضرات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الجامعة.
ج- الغش في الامتحان أو الاشتراك أو الشروع فيه بما في ذلك السرقات العلمية في الرسائل الجامعية والمشاريع البحثية ومشاريع التخرج.
د- الإخلال بنظام الامتحانات وعدم مراعاة الهدوء الواجب توافره فيها.
هـ - أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو مخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها بما في ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.
و- أي هانة أو إساءة أو إيذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة في الجامعة.
ز- المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط جماعي يخلّ بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أو المساهمة في إقامة هذا النشاط.
ح- استعمال مباني الجامعة أو مرافقها لغير الأغراض التي أعدت لها، أو استعمالها دون إذن مسبق.
ط- إتلاف أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة الخاصة بالجامعة أو العاملين فيها أو طلبتها أو زوارها أو التهديد بإتلافها.
ي- إدخال أو حمل أي أسلحة نارية أو أدوات حادة أو مواد غير مشروعة، أو إدخال أي مواد بهدف استخدامها لغرض غير مشروع.
ك- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات والمعاهد أو الملصقات أو جمع التواقيع أو التبرعات، التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام الجامعي، أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية.
ل- التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الأوراق المزورة في أي أغراض جامعية.
م- إعطاء الوثائق والهويات الجامعية الخاصة بالطالب إلى آخرين بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
ن- التحريض أو التدبير أو الاشتراك أو التدخل في أعمال عنف أو شعب أو مشاجرات ثنائية أو جماعية ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة أو خارجها، في مناسبات تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.
س- حيازة أو نقل مشروبات روحية أو مواد مخدّرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة، أو تواجد الطالب في الجامعة وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المواد المخدَرة.
ع- مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة أو التحريض على مخالفة أي منها.
ص- استخدام أجهزة الاتصال الناقلة وسائر الأجهزة الإلكترونية داخل وخارج القاعات المخصصة للتدريس أو الاجتماعات الرسمية بشكل يؤثر على سير العملية التعليمية أو الإدارية.
ع- التدخين داخل مباني ومرافق الجامعة في الأماكن غير المخصصة لذلك.
المادة (4):- مع مراعاة أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من هذا النظام، تحدد العقوبات التأديبية للطالب الذي يرتكب المخالفات الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو الآتي:.
أ-التنبيه الخطي.
ب- الإخراج من قاعة التدريس، واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه.
ج- الحرمان من حضور بعض محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها أو حرمانه من حضورها بحيث لا يتعدى عدد هذه المحاضرات النسبة المسموح الغياب فيها (15%) وعلى أن تحسب هذه المحاضرات من الحد الأعلى المسموح به بالغياب.
د- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة أو المخالفات فيها.
هـ - الحرمات لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها.
و- الإنذار بدرجاته الثلاث: الأول والثاني والنهائي.
ز- الغرامة بما لا يقل عن مثلي المادة أو المواد التي أتلفها الطالب والتي تحددها الجهات المختصة في الجامعة.
ح- إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ط- اعتباره راسباً في مادة أو أكثر (بحد أقصى) ثلاث مواد من المواد المسجل لها في الفصل الذي توقع فيه العقوبة.
ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تقل عن فصل دراسي ولا تزيد على أربعة فصول دراسية وعدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي، إذا وقع بين فصلين دراسيين شملتهما العقوبة.
ك- الفصل النهائي من الجامعة.
ل- تعليق منح الدرجة لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين من تاريخ تخرج الطالب.
م- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال أو سرقة علمية في تحقيق متطلبات الحصول عليها.
المادة (5):- إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب قد ضبط متلبساً في الغش أو حاول أو اشترك فيه، أو شرع فيه أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد، توقع عليه العقوبات التالية منفردة أو مجتمعة، سواء كان من طلبة الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة أو نظام السنوات حسب الحالات أدناه:.
أ- في حال ثبوت الغش توقع على الطالب إحدى العقوبات الآتية:.
1) اعتباره راسباً في تلك المادة.
2) اعتباره راسباً في تلك المادة وإلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
3) اعتباره راسباً في تلك المادة وإلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل وفصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً رسمياً لهذه الغاية.
ب- في حالة ثبوت الاشتراك في الغش توقع على الطالب العقوبتين الآتيتين مجتمعتين:.
1) اعتباره راسباً في تلك المادة.
2) اعتباره راسباً في تلك المادة وإلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
ج- في حالة ثبوت الشروع في الغش يعتبر الطالب راسباً في تلك المادة.
د- لا يعفى الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش في الامتحان أو الاختبار من المسؤولية التأديبية المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام، إذا تم الاكتشاف والتحقق من القيام بالغش بعد انتهاء الامتحان أو الاختبار.
المادة (6):- أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً منه ودخل لتأديته العقوبات الآتية مجتمعة:.
1- اعتباره راسباً في تلك المادة.
2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي على الأقل، اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً رسمياً لهذه الغاية.
ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبتين الآتيتين مجتمعتين: 1- إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي على الأقل، اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي أوقعت فيه العقوبة.
ج- إذا كان الشخص الذي ضبط أثناء تأدية الامتحان من غير طلبة الجامعة، يحال إلى الجهات القضائية المختصة، وإذا كان طالباً في جامعة أردنية أخرى فيتم إبلاغها بذلك.
المادة (7):-
أ- إذا ثبت، نتيجة التحقيق أن الطالب قد حرَض أو دبَر أو شارك أو تدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرة جماعية أو فردية داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به، توقع عليه إحدى العقوبتين الآتيتين:.
1- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة أربعة فصول دراسية اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي أوقعت فيه العقوبة.
2- الفصل النهائي من الجامعة.
ب- إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب قد أقدم على إيذاء معنوي أو مادي بليغ لعضو هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة أو الطلبة فيها، توقع عليه إحدى العقوبتين الآتيتين:.
1- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة أربعة فصول دراسية اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي أوقعت فيه العقوبة.
2- الفصل النهائي من الجامعة.
المادة (8):-
أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب كان في حوزته مشروبات روحية، أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها، توقع عليه عقوبة الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين، وفي حالة تكرار هذه المخالفة يفصل فصلاً نهائياً من الجامعة.
ب- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب كان في حوزته مواد مخدرة، أو انه قد تعاطاها أو روج لها أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها، توقع عليه عقوبة الفصل النهائي من الجامعة.
المادة (9):-
أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة، تسحب هوية الطالب الجامعية المفصول ويمنع من الدخول إلى الحرم الجامعي خلال مدة العقوبة إلا بإذن من عميد شؤون الطلبة.
ج- يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً نهائياً من الحصول على شهادة حسن السلوك، كما يتم تعميم اسم الطالب المفصول فصلاً نهائياً على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
المادة (10):-
أ-تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة عميد كلية الطالب والمسجل العام وولي أمر الطالب والجهة الموفدة إن وجدت قرارها الذي اتخذته، ولعميد الكلية المعني وضع القرار في لوحة الإعلانات.
ب- على عميد الكلية تبليغ عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة القبول والتسجيل بجميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في كليته.
المادة (11):-
أ-لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه.
ب- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في أي جامعة رسمية طيلة مدة الفصل المؤقت ولا تحسب له أي مواد درسها في جامعة أخرى خلال هذه المدة.
المادة (12):-
أ- لا يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ب- توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.
المادة (13):-
أ-1 - يشكل مجلس الكلية في مطلع العام الجامعي لجنة تسمى «لجنة البت في مخالفات الطلبة» مكونة من ثلاثة أعضاء بالإضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
2 - تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أو أكثر.
3- يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات إلى اللجنة للتحقيق فيها والتنسيب بالعقوبة المناسبة بشأنها.
ب- 1- يشكل رئيس الجامعة بناءً على التنسيب من عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي، لجنة من ثلاثة أعضاء بالإضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات والمعاهد ويجوز في حال الضرورة تشكيل أكثر من لجنة للتحقيق.
2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أو أكثر.
3-يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها والتنسيب بالعقوبة المناسبة بشأنها.
المادة (14):-
أ-يشكل مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي مجلساً يسمى «مجلس تأديب الطلبة» يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة، ويكون عميد كلية الطالب أو من ينيبه عضواً في هذا المجلس وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من عميد شؤون الطلبة أو من عمداء الكليات والمعاهد حسب مقتضى الحال.
ب- تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أو أكثر.
ج- لمجلس العمداء في حالات خاصة أن يستبدل رئيس مجلس تأديب الطلبة برئيس آخر لمدة محددة.
المادة (15):- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها إن اقتضت الظروف ذلك، وعلى الطالب المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو مجلس تأديب الطلبة خلال هذه المدة، وللجان التحقيق ومجلس تأديب الطلبة الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف أمام لجنة التحقيق بعد تبليغه عن طريق كليته في لوحات الإعلان للمرة الثانية.
المادة (16):- إذا انتهت المدة المحددة لأي لجنة من لجان التحقيق ومجلس تأديب الطلبة تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها.
المادة (17):- تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو الآتي:.
أ-لعضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس المادة حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (4) من هذا النظام خطياً على الطالب.
ب- لعميد شؤون الطلبة والعميد المختص حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من المادة (4) من هذا النظام.
ج- للعميد حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لأي غرض غير مشروع.
د- لمجلس تأديب الطلبة حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقاً لاقتناعه بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.
هـ - لا يجوز أن تقوم أكثر من جهة بإيقاع عقوبة على نفس المخالفة التي يرتكبها الطالب.
المادة (18):-
أ-مع مراعاة الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة تكون جميع القرارات التأديبية نهائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و(ك) و(ل) و(م) من المادة (4) من هذا النظام، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الكلية، ولمجلس العمداء أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها، وإذا لم يستأنف الطالب قرار الجزاء خلال المدة المحددة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.
ب- ترصد العقوبات من درجة الإنذار أو الفصل المؤقت في سجل الطالب الأكاديمي، وينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من سجل الطالب الأكاديمي على النحو الآتي:.
1-التنبيه.