آخر الأخبار
  التعليم العالي: منصة إلكترونية لتقديم طلبات احتساب المعدل   ضبط 238 صفيحة زيت زيتون مغشوش داخل مستودع في عمان   ضبط 144 متسولا بالعقبة خلال 2023   وصول طائرة مساعدات أردنية مخصصة لغزة إلى مطار العريش   نواب يدعون لعدم التخبط بالنشرات والتصريحات الخاصة بالطقس   كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم ؟   تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم   أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة   التوزيع الجغرافي للسكان في الأردن غير متوازن ومكلف   الخصاونة: الأردن بصدد إنشاء المركز البحثي المائي بالعقبة   أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 1.7%   القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية    ضبط سائق شاحنة تسبب بوفاة أحد مرتبات الدوريات الخارجية   %36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل   الاقتصاد النيابية تناقش هيكلة وزارة الاستثمار   مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة   زخات غزيرة من الأمطار اليوم ليلًا والأرصاد تحذر من خطر تشكل السيول   الشوبكي: عرض لمستوطني الغلاف بالعودة مقابل مجانية الماء والكهرباء والغذاء   الأمن العام: إلقاء القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.   صحيفة عبرية تتهم نتنياهو بالكذب .. وتبرأ "حماس" من هذه التهمة

النواب يبقون على الحكومة إذا حل مجلسهم خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره

{clean_title}
وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بالابقاء على الحكومة إذا حل مجلس النواب خلال الاشهر الـ 4 الاخيرة من عمره.

جاء ذلك في اقرار تعديل المادة 19 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 74 من الدستور الأردني، والتي تستثني الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس من الاستقالة.

وجاء في تعديل الفقرة 2 من المادة الاصلية لتصبح: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وتنص المادة 74 من الدستور على:

1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.