
جراءة نيوز - اخبار الاردن- كتب د.نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع :
طالعت ما كتب حول هذا الامر من اراء قانونية ، واجد ان الامر بحاجة الي تبيان ، فالقرار الصادر عن البرلمان بفصل احد اعضائه ، لا يعد قرارا اداريا ، بل هو عمل برلماني لا يخضع للطعن امام القضاء لا سيما القضاء الاداري .
فالمشرع الأردني لم يضع تعريفاً للقرارات الإدارية، التي تختص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات المتعلقة بها، حيث استخدم المشرع في المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 عبارة (القرارات الإدارية) دون أي تحديد، وقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على تعريف القرار الاداري الذي يقبل الطعن بالإلغاء بالقول : ((.. لقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على تعريف القرار الإداري انه إفصاح الإدارة عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تغييره أو تعديله متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ).
واضح من التعريف المتقدم أن القرار الإداري إنما هو القرار الصادر عن جهة إدارية، أي عن إحدى الهيئات الإدارية التابعة لشخص من أشخاص القانون العام سواء أكانت إقليمية كالدولة والبلديات أم مرفقية كالهيئات و المؤسسات العامة .
وقد تبنى كل من القضاء والفقه - كقاعدة عامة- المعيار الشكلي في تحديد وتمييز القرار الإداري. إذ يكفي طبقا لهذا المعيار أن يصدر العمل من جانب هيئة إدارية، مركزية كانت أم لا مركزية لإضفاء وصف القرار الإداري عليه.
ولهذا توصف القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي بأنها قرارات إدارية، مما يجوز الطعن فيها بالإلغاء، وهو ما نصت عليه الفقرة (11) من المادة (9/أ) ، من قانون محكمة العدل العليا، حيث تقول استكمالا لما تختص به المحكمة دون غيرها:" الطعن في أي قرارات نهائية صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل".
هذا ويلاحظ أنه لا يكفي لكي يعتبر العمل قراراً إدارياً أن يصدر عن هيئة إدارية وإنما يجب إضافة إلى ذلك أن يصدر عن هذه الهيئة بوصفها سلطة عامة، ذلك أن الإدارة قد تباشر بعضا من اختصاصاتها أو أنشطتها لا بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها شخصاً عادياً يتصرف – ِشأنها شأن الأفراد العاديين – في حدود قواعد القانون الخاص. في هذه الحالة لا ينطبق وصف القرار الإداري على أي من الأعمال المتعلقة بهذه الاختصاصات أو تلك الأنشطة.
وترتيباً على تبني المعيار الشكلي في تحديد القرارات الإدارية، فإنه يستبعد من نطاق هذه القرارات وبالتالي من نطاق دعوى الإلغاء الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية: أيا كانت طبيعة هذه الأعمال وفقاً للمعيار الموضوعي، أي سواء أكانت تتضمن قواعد عامة مجردة ، أم لم تتضمن مثل هذه القواعد، فقانون الموازنة مثلاً ورغم أنه يعتبر من الناحية الموضوعية عملا إدارياً إلا أنه لا يجوز أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء.
ومن الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تستبعد من نطاق دعوى الإلغاء، الأعمال التي يطلق عليها الأعمال البرلمانية وهي عبارة عن القرارات التي يصدرها البرلمان أو لجانه المتعلقة بتأدية وظيفته أو بالنظام الداخلي، كقرارات إسقاط العضوية أو رفع الحصانة البرلمانية أو عدم رفعها او تاديب احد اعضائه، وكذلك قرارات سحب الثقة من الوزارة بأكملها، أو من أحد الوزراء والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان النيابية ... إلخ، إذ تأخذ كافة هذه الأعمال حكم التشريعات العادية من ناحية عدم اختصاص القضاء الإداري بإلغائها.
وعلى العكس من ذلك فإن ما يصدر عن السلطة التشريعية من قرارات تتعلق بحياة موظفي البرلمان الوظيفية( موظفي الامانة العامة) كالقرارات الخاصة بتعيينهم و ترقيتهم و فصلهم... إلخ، فإنها تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء .
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟