آخر الأخبار
  وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي   أمانة عمان: 350 مبنى مهجورا يهدد البيئة والصحة العامة في العاصمة   أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع آثار المنخفض الجوي   مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة العربيات   الأمن العام : رغم عديد التحذيرات أُسعف اليوم شخص مصاب بحالة اختناق نتيجة استخدام مدفأة (الشموسة)   تفاصيل مهمة حول الإبلاغ عن إصابات العمل وحقوق العامل في الضمان   هل تتساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟ الأرصاد تجيب   تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً   وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء   أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة   منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025   منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025   تحقيق: جنرالات الأسد يخططون لتمرد سينفذه 168 ألف مقاتل   "الأرصاد" : طقس بارد ومنخفض جوي يؤثر على الأردن السبت   تقرير المحاسبة: جرافة "الكرك" تسافر للصيانة وتعود بعد 4 سنوات "معطلة" في واقعة غريبة   منخفض جوي ماطر وطويل التأثير يبدأ السبت ويشتد الأحد والاثنين   تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا   حاويات ونقاط جمع نفايات لوقف الإلقاء العشوائي في المحافظات   ورقة سياسات: 3 سيناريوهات لتطور مشروع مدينة عمرة   الأردن استورد نحو 300 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي

تزويج 3 مغتصبات من الجناة منذ مطلع العام

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

فيما يؤكد قضاة أن جرائم الاعتداء على العرض "أصبحت ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر"، تنتقد منظمات نسائية وحقوقية تزويج المغتصبات من الجاني، وفق المادة (308) من قانون العقوبات، التي تعفيه من الملاحقة الأمنية، في حال تزوج من المجني عليها.
ولوحظ في الآونة الأخيرة استفادة عدد من الجناة من هذه المادة وفق القاضي فواز النهار، الذي أشار في ندوة حوارية عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، أن من بين 99 حالة اغتصاب شهدتها الأشهر الستة الأولى من العام 2013، تم تزويج 3 مغتصبات، في حين تم تزويج 3 حالات أخرى، من بين 441 حالة هتك عرض، في الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن اللجوء لهذه المادة، يأتي "في حالات قليلة".
وكانت المنظمات النسوية طالبت مرارا بإلغاء هذه المادة، كونها "تظلم الفتاة، وتعطي لظالمها فرصة لاغتصابها من جديد، بعد ارتباطها به جراء ضغوط اجتماعية تتعرض لها"، بحسب اعتراضاتها.
أما الدكتور محمود السرطاوي فتحدث في الندوة نفسها التي حملت تحت عنوان "زواج مرتكب جرائم الاعتداء على العرض من المجني عليها، وأبعاده الشرعية والقانونية والاجتماعية"، عن الموقف الديني من المادة 308، حيث أكد أن "عقد الزواج على مغتصبة اذا تم بالاكراه من الولي او من مؤثرات اجتماعية فهو عقد فاسد لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح"، مستندا الى الفقرة (ز) من المادة (31) من قانون الاحوال الشخصية التي تنص على أن "عقد الزواج الذي تم بالاكراه يكون فاسدا ولا تترتب عليه آثار عقد الزواج قبل الدخول".
ويؤكد السرطاوي، الذي شكك بفكرة قبول فتاة مغتصبة بالزواج من مغتصبها إلا في حالات الاضطرار، بسبب ضغط الاهل والمجتمع، ان "تزويج المغتصبة بغير رضاها يعتبر فاسدا، وبذلك في حال حدوثه يجب ان يفرق بينهما قانون الاحوال الشخصية، مع تأكيد أن تزويج المغتصبة لا يسقط الحد عن الزاني".
ويلفت الى انه "لا يجوز شرعا ان يعتبر زواج المغتصب من المغتصبة عذرا مخففا او مسقطا للعقوبة التي يستحقها".
وتساءل بعض الحضور حول تأكد "جهات إنفاذ القانون" من استمرار هذا الزواج، مؤكدين وجود حالات انتهى فيها الزواج قبل ذلك ولم تتم ملاحقة الجاني، على الرغم من أن المادة (308) تشترط استمرار الزواج خمسة أعوام في حالة الاغتصاب، وثلاثة في حالة "هتك العرض".
من جهتهم أكد المشاركون انه "لا يوجد ربط بين المحاكم الشرعية والنيابة العامة، وبذلك لا يمكن التحقق من دوام الزواج لخمسة أعوام"، مبينين ان النيابة العامة تتابع القضية فقط في حال تقدم الزوجة بشكوى، ما يؤكد ان المادة موجودة فقط "لحماية الذكر من العقوبة على حساب المرأة".
وأوصت ورقة القاضي النهار بالدعوة الى التنسيق بين المحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف وبين رئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي ليتم اشعاره في حال حصول الطلاق قبل انقضاء المدة.
وردا على المبرر الحكومي حول ابقاء هذه المادة "حفاظا على حق الطفل في النسب بخاصة في حالات حدوث الحمل" بين المشاركون في الندوة ان المحاكم الشرعية لا تعترف بفحص الـ"dna" أساسا، وبذلك لا ينسب الطفل الى المغتصب، كما تساءلوا عن رأي المشرع في حال "تعدد الجناة".
واكد المشاركون اهمية تغيير ثقافة المجتمع من حيث "التعامل مع الفتيات المغتصبات، والتوقف عن معاقبتهن وكأنهن مجرمات، وخصوصا القاصرات".