آخر الأخبار
  الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية   دول عربية تدين الهجمات العدوانية على الأردن   وزير الصحة: بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء   البحث الجنائي يحذر: ثوانٍ من الغفلة قد تمنح اللص فرصة للسرقة   وزيرة التنمية الاجتماعية: عشرات الآلاف من الحضانات المنزلية غير المنظمة تشكل خطراً وعبئاً أمنياً كبيراً   الخطيب: استحداث كرسي طب الأسنان يحتاج إلى 15 ألف دينار   النائب إبراهيم الحميدي يفتح النار على ملف القبول الجامعي: "شو التخبيص اللي صار؟"   اعادة تمساح نادر من الأردن الى السودان   الأمانة: مجمع المحطة الجديد مركز متكامل يربط عمّان بالزرقاء   العيسوي يستقبل وفدا من مجلس شباب عجلون   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة   تحذير امني الى السائقين   الخريف يبدأ غدًا .. لكن ليس فلكيًا!   الديوان الملكي يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها   نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة (رابط)

10 أيام عن حل مجلس النواب؟؟!!

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في 'دستورية قانون الانتخاب' الذي أجريت على اساسه الانتخابات النيابية الأخيرة خلال الثلث الاول من الشهر القادم على الأكثر، بعدما نظرت في قانون الانتخاب منذ منتصف حزيران الماضي.واشار مصدر خاص  أن 'قانون الانتخاب قيد المداولة والتمحيص والدراسة، وأن قضاة المحكمة نظروا في غالبية مواد القانون، ولم يصدر قرار قضائي قطعي بالقانون، وبانتظار القرار النهائي خلال الايام القادمة'.الطعن الذي قدمه محام في نتائج الانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية في عمّان، مستنداً فيه إلى عدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012، إلى المحكمة الدستورية الثلث الاول من حزيران الماضي.

ويفترض أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في هذا الطعن في غضون 120 يوماً من وصوله إليها، حسبما ينص قانونها في المادة 10/ب منه؛ بحيث تنقضي المدة القانونية للمحكمة في الثلث الاول من الشهر القادم.وكانت محكمة التمييز قررت إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب على المحكمة الدستورية.

قرار المحكمة الدستورية -حسب فقهاء وخبراء دستور- سيكون على ثلاثة سيناريوهات؛ أولهما: ان يصدر قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب لمخالفته المواد الدستورية التي ترقى في حكمها على القوانين والانظمة والتعليمات،وبالتالي بطلان ما جرى على اساس هذا القانون، سواء العملية الانتخابية التي جرى على اساسها فرز مجلس النواب السابع عشر، واعلان حل المجلس قضائياً بموجب قرار المحكمة الدستورية.

ويرى فقهاء القانون أن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية، تؤكد عدم إمكانية سريان قرار المحكمة الدستورية بأثر رجعي، إلا إذا نص قرار المحكمة على ذلك.وحسب الفقرة ب من المادة ذاتها، 'يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، فإذا قضى بعدم دستورية قانون، أو نظام نافذ، يعد القانون أو النظام باطلاً من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه فيعد القانون أو النظام باطلاً من التاريخ المحدد في الحكم، إلا في حال القضاء بعدم دستورية نص يفرض عقوبة، فيوقف تنفيذ الأحكام التي قضت بالإدانة، استناداً لذلك النص وتنتهي آثارها الجزائيــة -كما تقول الفقرة ج من المادة-.

أما السيناريو الثاني -حسب الخبراء- فيتمثل بأن يصدر قرار المحكمة بدستورية قانون الانتخاب، لكنه يخالف الدستور ببعض مواده، خاصة الكوتات المختلفة؛ سواء كوتا المرأة والشركس والشيشان والبدو، والقائمة الوطنية، ويضمن قرار المحكمة التوصية بتعديل هذه المواد في القانون، لكن المخرجات تبقى صحيحة ولا يجري على المجلس أي حل.أما السيناريو الثالث فيتمثل بأن يصدر قرار المحكمة بدستورية قانون الانتخاب برمته، ولا يترتب على المجلس أي إجراء قانوني.وجاء في الطعن المقدم في عدم دستورية قانون الانتخاب، أن القانون تضمن مخالفات للدستور تجعل منه قانوناً غير دستوري؛ لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم الذي يقره ويصونه الدستور، استناداً الى نص المادة 6/أ من الدستور.

بالإضافة إلى مخالفة جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد فيه الذي يعد أساس قانون الانتخاب؛ إذ عَدَّ الطعن أن هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق او الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة ذاتها من الدستور.'السبيل'