آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

10 أيام عن حل مجلس النواب؟؟!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في 'دستورية قانون الانتخاب' الذي أجريت على اساسه الانتخابات النيابية الأخيرة خلال الثلث الاول من الشهر القادم على الأكثر، بعدما نظرت في قانون الانتخاب منذ منتصف حزيران الماضي.واشار مصدر خاص  أن 'قانون الانتخاب قيد المداولة والتمحيص والدراسة، وأن قضاة المحكمة نظروا في غالبية مواد القانون، ولم يصدر قرار قضائي قطعي بالقانون، وبانتظار القرار النهائي خلال الايام القادمة'.الطعن الذي قدمه محام في نتائج الانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية في عمّان، مستنداً فيه إلى عدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012، إلى المحكمة الدستورية الثلث الاول من حزيران الماضي.

ويفترض أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في هذا الطعن في غضون 120 يوماً من وصوله إليها، حسبما ينص قانونها في المادة 10/ب منه؛ بحيث تنقضي المدة القانونية للمحكمة في الثلث الاول من الشهر القادم.وكانت محكمة التمييز قررت إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب على المحكمة الدستورية.

قرار المحكمة الدستورية -حسب فقهاء وخبراء دستور- سيكون على ثلاثة سيناريوهات؛ أولهما: ان يصدر قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب لمخالفته المواد الدستورية التي ترقى في حكمها على القوانين والانظمة والتعليمات،وبالتالي بطلان ما جرى على اساس هذا القانون، سواء العملية الانتخابية التي جرى على اساسها فرز مجلس النواب السابع عشر، واعلان حل المجلس قضائياً بموجب قرار المحكمة الدستورية.

ويرى فقهاء القانون أن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية، تؤكد عدم إمكانية سريان قرار المحكمة الدستورية بأثر رجعي، إلا إذا نص قرار المحكمة على ذلك.وحسب الفقرة ب من المادة ذاتها، 'يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، فإذا قضى بعدم دستورية قانون، أو نظام نافذ، يعد القانون أو النظام باطلاً من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه فيعد القانون أو النظام باطلاً من التاريخ المحدد في الحكم، إلا في حال القضاء بعدم دستورية نص يفرض عقوبة، فيوقف تنفيذ الأحكام التي قضت بالإدانة، استناداً لذلك النص وتنتهي آثارها الجزائيــة -كما تقول الفقرة ج من المادة-.

أما السيناريو الثاني -حسب الخبراء- فيتمثل بأن يصدر قرار المحكمة بدستورية قانون الانتخاب، لكنه يخالف الدستور ببعض مواده، خاصة الكوتات المختلفة؛ سواء كوتا المرأة والشركس والشيشان والبدو، والقائمة الوطنية، ويضمن قرار المحكمة التوصية بتعديل هذه المواد في القانون، لكن المخرجات تبقى صحيحة ولا يجري على المجلس أي حل.أما السيناريو الثالث فيتمثل بأن يصدر قرار المحكمة بدستورية قانون الانتخاب برمته، ولا يترتب على المجلس أي إجراء قانوني.وجاء في الطعن المقدم في عدم دستورية قانون الانتخاب، أن القانون تضمن مخالفات للدستور تجعل منه قانوناً غير دستوري؛ لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم الذي يقره ويصونه الدستور، استناداً الى نص المادة 6/أ من الدستور.

بالإضافة إلى مخالفة جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد فيه الذي يعد أساس قانون الانتخاب؛ إذ عَدَّ الطعن أن هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق او الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة ذاتها من الدستور.'السبيل'