آخر الأخبار
  متى ستصل القبة الحرارية للمملكة؟   الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس   بعد فرض 12 دولة قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية .. الاردن يصدر بياناً   ما أسباب وقف الأردن استيراد زيت الزيتون ؟   ولي العهد: أهمية مواصلة تطوير "سند" .. وتوفير الخدمات لرجال الأعمال   "الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوزعان 9597 سلة غذائية في غزة   الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   الحكومة توضح حول تصريحات وزير التربية عزمي محافظة بخصوص المرحلة الثانوية   هذا ما تم ضبطه داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية   الإبلاغ عن المشاهدات والمخالفات المرورية عبر "سند"   طلبة الأردن يسجلون أكبر تحسن عربيا في نتائج اختبار "بيزا" 2025   الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس   انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025   وفاة شاب بتدهور مركبة في الشونة الشمالية   ارتفاع شكاوى المستهلك إلى أكثر من الضعف خلال 8 أشهر   طهبوب تسأل عن "فرح": فزلكة ام فعالية؟   ضبط 8 اعتداءات كبيرة على المياه لتزويد مزارع في معان

ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي في المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان :

نظمت لجنة التوعية التأمينية في فرع ضمان عمان المركز وبالتنسيق مع المركز الاعلامي للمؤسسة ورشة عمل توعوية حول قانون الضمان الاجتماعي لمجموعة كبيرة من الاداريين والموظفين بالمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري،وشرحت عضو اللجنة خوله الجريري تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي، موضحة أهمية هذا التأمين،والحماية المتوافرة للقوى العاملة والرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية المخصصة بموجبه وشروط استحقاقها،كما أشارت إلى أسس صرف تعويضات الدفعة الواحدة وآليات شمول المنشآت والأفراد.

وأضافت عضو اللجنة لينا الدباس في شرحها لتأمين إصابات العمل بأن هذا التأمين يحتل مرتبة متميزة لدى جميع الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل، ويعتبر المؤمن عليه مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل حيث أن حوادث العمل غير مرتبطة بمدة معينة.

كما يتعين على المؤمن عليه المصاب أو أياً من ذويه إبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها.

واستعرض عضو اللجنة مصطفى نعناعة أبرز الملامح الأساسية لتأميني الأمومة والتعطل عن العمل والفئات التي يشملها ومحاور التطبيق والآليات التي تتبعها المؤسسة ، موضحاً أهميتهما وانعكاساتهما الايجابية على أصحاب العمل والمؤمن عليهم ،وفي نهاية الورشة أجاب أعضاء لجنة التوعية التأمينية على أسئلة واستفسارات الحضور.

"وصل هذا الخبر الصحفي عبر رسالة الكترونية الى زاوية رسالة الى المحرر من المركز الاعلامي للضمان الاجتماعي ....."