آخر الأخبار
  الكشف عن تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب   سفراء جدد لـ ليتوانيا واسبانيا وإيطاليا في الأردن   الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025   الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم   المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية   مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم   صدور ارادة ملكية سامية   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للسعودية   المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك   النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي   البنك الأردني الكويتي يرعى المعرض التعليمي الدولي"Bridge 2026"   ما حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر؟ .. دائرة الإفتاء الأردنية تجيب   تحدي أورنج الصيفي 2025: أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تُتوّج 3 شركات ريادية   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% على مشتريات المواد التموينية   الإفتاء الأردنية توضح حكم من سافر بين دول تختلف في رؤية هلال رمضان

الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه بموجب التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان سيُسمَح للمنشآت التي تشغّل خمسة عاملين فأقل وغير المشمولة بأحكام القانون بعد (معظمها متهربة تأمينياً) سيُسمَح لها بشمول عامليها بتأميني إصابات العمل والأمومة فقط، فيما سيتم إعفاؤها من شمولهم بالتأمين الأساسي الأهم وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذلك تأمين التعطل عن العمل ولمدة عام كامل.

وأضاف الصبيحي، أن هذا التعديل وإن كان يستهدف تمكين القطاعات الاقتصادية متناهية الصغر (الميكروية) وتخفيف الكلف عليها إلا أنه:
١) ينتقص من مستوى الحماية الاجتماعية للعامل ويحرمه من فترة اشتراك تقاعدية لمدة عام كامل.

٢) يتناقض مع ما ذهبت إليه التعديلات الجديدة المقترحة الأخرى برفع عدد الاشتراكات للتقاعد (المبكر والوجوبي) بصورة كبيرة، ما يحتاج معها العامل إلى كل شهر شمول بالضمان لتحقيق الاشتراكات المطلوبة التي تمكّنه من الوصول إلى أمن الدخل مستقبلاً، وليس الانتقاص من هذا الحق، وإحداث فجوة في الحماية الاجتماعية.

٣) يشكّل نوعاً من المكافاة للمنشآت المتهرّبة عن الامتثال لأحكام القانون. فيما يُطبّق القانون بحذافيره على المنشآت الملتزمة.

٤) يشكّل إضعافاً لمبدأ سيادة القانون ويؤثّر سلباً على العدالة التنافسية بين المنشآت.

٥) لم يميز بين منشآت فاعلة ونشطة وذات ملاءة مالية وبين منشآت قد تكون أقل حظاً أو متعثرة وتحتاج إلى تمكين.

٦) لا يرتّب هذا الإعفاء للمنشآت عملياً أي وفر مالي أو تمكين حقيقي لها، لأن عدم شمولها للعامل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تحديداً يُرتّب له الحق بتعويض نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل لأن السنة التي لم يُشمَل فيها بهذا التأمين لن تكون خاضعة للتقاعد.

٧) أخيراً، لماذا يجب أن يكون تمكين أصحاب الأعمال على حساب حماية العمال دائماً، ألا يوجد أدوات تحفيزية أخرى تستطيع الحكومة أن تقدمها لتمكين هذه المنشآت.؟!

وأكد الصبيحي أن التعديل المقترح يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية التي يعاني منها أصلاً النظام التأميني بدل أن يعمل على تقليصها.!