آخر الأخبار
  منها "الدرونز" .. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية   المواصفات والمقاييس: لا مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية   السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي   الجيش: وفاة 4 وإصابة 18 من مكلفي خدمة العلم بحادث سير حافلة   الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة   قافلة مساعدات أردنية جديدة للبنان   صدرت في عدد الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد .. اسماء   المياه المسحوبة نصف مليون متر مكعب .. ضبط سرقة مياه في أم العمد   صدور نظام الناطقين الإعلاميين الحكوميين   يوريكا جو تحلق في صدارة المنصات العقارية في الاردن وتتجاوز 1.5 مليون مستخدم في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة   مجلس الوزراء يحيل القضاة ورباع وينهي خدمات عليان والدرابيع والخطيب   إرادة ملكية ببني موسى   "الأشغال" تسعى للحصول على اعتماد دولي جديد في الفحوصات الإنشائية   بني مصطفى تطلع على خدمات مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات   مدير الأمن العام يشارك في منتدى التعاون العالمي للأمن العام في جمهورية الصين الشعبية   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة المحاسيس بجرش   منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج   الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار   العتوم: إعادة فتح قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين .. وصلت الرسالة!

صندوق المتضررين من الحوادث: 20 ألف دينار للوفاة و7,500 دينار لعلاج الإصابات

Friday
{clean_title}
قالت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي رويدا الجزازية، الأحد، إن صندوق نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات يقدّم التعويضات للمتضررين سواء عند وقوع أضرار جسمانية أو حالات وفاة، موضحة أن التعويضات تمنح وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي.

وأضافت الجزازية، أن التعويض عن الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، فيما يقدم التعويض عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعيا، وبحد أقصى 39 أسبوعا، بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.

وأوضحت أن الصندوق أنشئ بمقتضى المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.

وبينت أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين، الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالكها في حالات الفرار من مكان الحادث، حيث يمكن للمتضرر التقدم للصندوق للحصول على التعويض ضمن حدود المسؤولية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.

وأوضحت أن الصندوق لا يعتبر بديلا عن التأمين الإلزامي، ويطبق في الحالات الاستثنائية فقط، مع استبعاد الأضرار التي تلحق بسائق أو مالك المركبة المسببة للضرر، أو بالممتلكات، أو إذا حصل المتضرر على التعويض مسبقا. ويجب تقديم المطالبات خلال سنة واحدة من تاريخ الحادث مع إرفاق الوثائق اللازمة، مثل قرار المحكمة الجزائية مكتسب الدرجة القطعية والتقارير الطبية والفواتير، ليتم عرضها على لجنة الصندوق وتقدير التعويض وفقا للمعطيات وصرفه مباشرة.

وأوضحت أنه يتم زيادة المخصصات المالية للصندوق سنويا وفق حجم المطالبات والبيانات المالية لضمان استمرار عمله واستقراره.

وأكدت أن الصندوق يمثل شبكة أمان قانونية واجتماعية للمتضررين من حوادث المركبات، خصوصا لمن لا يوجد جهة تتحمل مسؤولية تعويضهم، مشددة على دوره في حماية الحقوق وتوفير الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.