آخر الأخبار
  ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"   ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال شهرين 72.3%   البنك المركزي يحذر من العروض الوهمية خلال عيد الأضحى   البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي   عقل يرجح ارتفاع أسعار البنزين والديزل الشهر المقبل

صندوق المتضررين من الحوادث: 20 ألف دينار للوفاة و7,500 دينار لعلاج الإصابات

Thursday
{clean_title}
قالت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي رويدا الجزازية، الأحد، إن صندوق نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات يقدّم التعويضات للمتضررين سواء عند وقوع أضرار جسمانية أو حالات وفاة، موضحة أن التعويضات تمنح وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي.

وأضافت الجزازية، أن التعويض عن الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، فيما يقدم التعويض عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعيا، وبحد أقصى 39 أسبوعا، بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.

وأوضحت أن الصندوق أنشئ بمقتضى المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.

وبينت أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين، الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالكها في حالات الفرار من مكان الحادث، حيث يمكن للمتضرر التقدم للصندوق للحصول على التعويض ضمن حدود المسؤولية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.

وأوضحت أن الصندوق لا يعتبر بديلا عن التأمين الإلزامي، ويطبق في الحالات الاستثنائية فقط، مع استبعاد الأضرار التي تلحق بسائق أو مالك المركبة المسببة للضرر، أو بالممتلكات، أو إذا حصل المتضرر على التعويض مسبقا. ويجب تقديم المطالبات خلال سنة واحدة من تاريخ الحادث مع إرفاق الوثائق اللازمة، مثل قرار المحكمة الجزائية مكتسب الدرجة القطعية والتقارير الطبية والفواتير، ليتم عرضها على لجنة الصندوق وتقدير التعويض وفقا للمعطيات وصرفه مباشرة.

وأوضحت أنه يتم زيادة المخصصات المالية للصندوق سنويا وفق حجم المطالبات والبيانات المالية لضمان استمرار عمله واستقراره.

وأكدت أن الصندوق يمثل شبكة أمان قانونية واجتماعية للمتضررين من حوادث المركبات، خصوصا لمن لا يوجد جهة تتحمل مسؤولية تعويضهم، مشددة على دوره في حماية الحقوق وتوفير الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.