آخر الأخبار
  صندوق المتضررين من الحوادث: 20 ألف دينار للوفاة و7,500 دينار لعلاج الإصابات   "الغذاء والدواء": تعميم مرتقب يُلزم بإرفاق تقرير مخبري قبل صرف المضاد الحيوي   صندوق الزكاة يوزع 12 ألف كوبون تسوق بقيمة 30 دينارًا و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة رمضان للأوقاف   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد   رسميًا: الهوية الرقمية تصبح وثيقة قانونية معتمدة في معاملات الأردنيين   الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت غدا   قوة أمنية تداهم أحد المطلوبين في عمّان .. وهذا ما حصل!   بعد اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك .. الاردن تدين   بيان صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بشأن "ألبان ذهب"   للراغبين بشراء أرقام مميزة من الارقام الثلاثاية والرباعية والخماسية .. إعلان هام من "الترخيص"   من الحكومة للأردنيين: "استخدموا النقل العام"   الصاغة: تباطؤ سوق الذهب مع الاستعدادات لرمضان   توضيح حكومي حول إرتفاع أسعار السلع قبيل رمضان   وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025 ومناقشة مؤشرات الحوادث   المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية   عشرون سؤالاً موجّهة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان   "الخيرية الهاشمية" تبدأ تصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة   القضاة: المخزون الاستراتيجي لجميع المواد التموينية آمن ومريح   الجيش يحبط 10 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة أطلقت في ذات الوقت   الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد المنافسة إلى النواب

صندوق المتضررين من الحوادث: 20 ألف دينار للوفاة و7,500 دينار لعلاج الإصابات

{clean_title}
قالت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي رويدا الجزازية، الأحد، إن صندوق نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات يقدّم التعويضات للمتضررين سواء عند وقوع أضرار جسمانية أو حالات وفاة، موضحة أن التعويضات تمنح وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي.

وأضافت الجزازية، أن التعويض عن الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، فيما يقدم التعويض عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعيا، وبحد أقصى 39 أسبوعا، بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.

وأوضحت أن الصندوق أنشئ بمقتضى المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.

وبينت أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين، الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالكها في حالات الفرار من مكان الحادث، حيث يمكن للمتضرر التقدم للصندوق للحصول على التعويض ضمن حدود المسؤولية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.

وأوضحت أن الصندوق لا يعتبر بديلا عن التأمين الإلزامي، ويطبق في الحالات الاستثنائية فقط، مع استبعاد الأضرار التي تلحق بسائق أو مالك المركبة المسببة للضرر، أو بالممتلكات، أو إذا حصل المتضرر على التعويض مسبقا. ويجب تقديم المطالبات خلال سنة واحدة من تاريخ الحادث مع إرفاق الوثائق اللازمة، مثل قرار المحكمة الجزائية مكتسب الدرجة القطعية والتقارير الطبية والفواتير، ليتم عرضها على لجنة الصندوق وتقدير التعويض وفقا للمعطيات وصرفه مباشرة.

وأوضحت أنه يتم زيادة المخصصات المالية للصندوق سنويا وفق حجم المطالبات والبيانات المالية لضمان استمرار عمله واستقراره.

وأكدت أن الصندوق يمثل شبكة أمان قانونية واجتماعية للمتضررين من حوادث المركبات، خصوصا لمن لا يوجد جهة تتحمل مسؤولية تعويضهم، مشددة على دوره في حماية الحقوق وتوفير الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.