آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل   البكار: سأنشر تفاصيل الاستقالة بعد مغادرة الحكومة رسميا   وزارة المياه: الحكومة حققت خفضا بنحو 2.5 مليار في تكلفة مشروع الناقل الوطني   سؤال نيابي حول تقليص الإجازة الصيفية للمعلمين   ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الربع الاوَّل من 2026   شخص يضرم النار بنفسه في جرش احتجاجا على إجراءات عمالية   البكار يفجرها على الملأ: ما زلت وزيراً للعمل   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن لإتاحة الدفع عبر JKBPay لشحن المركبات الكهربائية   تحويلة مرورية لصيانة جسر الرصيفة على طريق عمان التنموي   وزير العدل: كاميرات لتوثيق إجراءات الحجز والإخلاء   الأردن يصدر 211 مليون بيضة مائدة وتفريخ في 6 اشهر   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   استقرار اسعار الذهب محليا الاحد   الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا   حركة مرورية نشطة وحوادث وأعمال صيانة تؤثر على عدد من الطرق

صندوق المتضررين من الحوادث: 20 ألف دينار للوفاة و7,500 دينار لعلاج الإصابات

Sunday
{clean_title}
قالت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي رويدا الجزازية، الأحد، إن صندوق نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات يقدّم التعويضات للمتضررين سواء عند وقوع أضرار جسمانية أو حالات وفاة، موضحة أن التعويضات تمنح وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي.

وأضافت الجزازية، أن التعويض عن الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، فيما يقدم التعويض عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعيا، وبحد أقصى 39 أسبوعا، بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.

وأوضحت أن الصندوق أنشئ بمقتضى المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.

وبينت أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين، الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالكها في حالات الفرار من مكان الحادث، حيث يمكن للمتضرر التقدم للصندوق للحصول على التعويض ضمن حدود المسؤولية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.

وأوضحت أن الصندوق لا يعتبر بديلا عن التأمين الإلزامي، ويطبق في الحالات الاستثنائية فقط، مع استبعاد الأضرار التي تلحق بسائق أو مالك المركبة المسببة للضرر، أو بالممتلكات، أو إذا حصل المتضرر على التعويض مسبقا. ويجب تقديم المطالبات خلال سنة واحدة من تاريخ الحادث مع إرفاق الوثائق اللازمة، مثل قرار المحكمة الجزائية مكتسب الدرجة القطعية والتقارير الطبية والفواتير، ليتم عرضها على لجنة الصندوق وتقدير التعويض وفقا للمعطيات وصرفه مباشرة.

وأوضحت أنه يتم زيادة المخصصات المالية للصندوق سنويا وفق حجم المطالبات والبيانات المالية لضمان استمرار عمله واستقراره.

وأكدت أن الصندوق يمثل شبكة أمان قانونية واجتماعية للمتضررين من حوادث المركبات، خصوصا لمن لا يوجد جهة تتحمل مسؤولية تعويضهم، مشددة على دوره في حماية الحقوق وتوفير الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.