آخر الأخبار
  الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة   تقرير فني يكشف سبب انهيار سور قلعة الكرك: نظام التصريف المستحدث   حسّان يستقبل آل ثاني في رئاسة الوزراء   الفراية يزور جسر الملك حسين   الأغذية العالمي يدعو لسياسات وطنية للحد من هدر الغذاء في الأردن   الحكومة تجيب طهبوب .. ماذا ستفعل لإخراج الأردنيين من مؤشر الغضب؟   ضبط سائق تكسي غير مرخص في وسط البلد   انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية   المملكة تتأثر بمنخفض ماطر مصحوب بالرعد والبرد أحيانًا   مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال .. ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟   وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من (منقل حطب) بمحافظة معان   الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء   الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا   العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له   بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن   سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف

نظام معدل لنظام ترخيص السواقين بالأردن - تفاصيل

{clean_title}
صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام معدل لنظام ترخيص السواقين.

ونص النظام على ما يلي:

المادة ١- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص السواقين لسنة ٢٠٢٥)
ويقرأ مع النظام رقم (١٠١) لسنة ٢٠٠٨ المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢- تعدل المادة (٧) من النظام الاصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء عبارة (الفنات الأولى والثانية والثالثة) الواردة في الفقرة (أ)
منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة) .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من الفئة الرابعة وحتى الفئة السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين
المادة ٣- تعدل المادة (٩) من النظام الأصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ثانيا: بالغاء نص البند (٦) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه
بالنص التالي :-

٦- ان لا يكون قد صدر حكم بإدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو بادانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل أو ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب.
ثالثا: بإضافة عبارة (من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة)
الى آخر البند (٨) من الفقرة (ب) الوارد فيها.
٢٠٢٥/١٠/١٩