آخر الأخبار
  البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

نظام معدل لنظام ترخيص السواقين بالأردن - تفاصيل

Sunday
{clean_title}
صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام معدل لنظام ترخيص السواقين.

ونص النظام على ما يلي:

المادة ١- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص السواقين لسنة ٢٠٢٥)
ويقرأ مع النظام رقم (١٠١) لسنة ٢٠٠٨ المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢- تعدل المادة (٧) من النظام الاصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء عبارة (الفنات الأولى والثانية والثالثة) الواردة في الفقرة (أ)
منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة) .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من الفئة الرابعة وحتى الفئة السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين
المادة ٣- تعدل المادة (٩) من النظام الأصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ثانيا: بالغاء نص البند (٦) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه
بالنص التالي :-

٦- ان لا يكون قد صدر حكم بإدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو بادانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل أو ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب.
ثالثا: بإضافة عبارة (من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة)
الى آخر البند (٨) من الفقرة (ب) الوارد فيها.
٢٠٢٥/١٠/١٩