آخر الأخبار
  (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد   الملك والرئيس المصري يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار   مصدر عسكري: تم التعامل مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية   الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية   مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري   الملك يدين الاعتداء على أراضي الأردن .. ويبحث التطورات مع ماكرون

نظام معدل لنظام ترخيص السواقين بالأردن - تفاصيل

{clean_title}
صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام معدل لنظام ترخيص السواقين.

ونص النظام على ما يلي:

المادة ١- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص السواقين لسنة ٢٠٢٥)
ويقرأ مع النظام رقم (١٠١) لسنة ٢٠٠٨ المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢- تعدل المادة (٧) من النظام الاصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء عبارة (الفنات الأولى والثانية والثالثة) الواردة في الفقرة (أ)
منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة) .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من الفئة الرابعة وحتى الفئة السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين
المادة ٣- تعدل المادة (٩) من النظام الأصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ثانيا: بالغاء نص البند (٦) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه
بالنص التالي :-

٦- ان لا يكون قد صدر حكم بإدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو بادانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل أو ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب.
ثالثا: بإضافة عبارة (من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة)
الى آخر البند (٨) من الفقرة (ب) الوارد فيها.
٢٠٢٥/١٠/١٩