آخر الأخبار
  الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة   الملك يطلع على خطة تطوير "عمرة" .. وهذا ما شدد عليه   بعد هجوم سيدني .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات   قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن   الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال   مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط   عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026   أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع

ما حكم شراء الأضحية عن طريق "البطاقات الائتمانية"؟

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بـ" حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية".


وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي،  ،" ما حكم تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، حيث سيقوم العميل بدفع ثمن الأضحية للمؤسسة من خلال بطاقته الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على ثلاث دفعات شهرية بدون فوائد مالية؟".



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، ، إن الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات" [المجموع شرح المهذب 8/ 383].


وأما شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك.



وأوضحت، إذا لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط:

أولاً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.



ثانياً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.



ثالثاً: أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.



وبينت أنه عليه؛ فيصح بشكل عام شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية مع مراعاة الشروط السابقة، أما الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة فهذا يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها بالتفصيل. والله تعالى أعلم.