آخر الأخبار
  أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر   الأردن يدين تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية   غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد   مهم للأردنيين بشأن زيت الزيتون المستورد   منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم/ساعة على طريق الأزرق   مهم من التنفيذ القضائي إلى "الكفيل   إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم   إصابات بالغة ومتوسطة بحوادث تدهور على الطرق الخارجية   طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة الإثنين

ما حكم شراء الأضحية عن طريق "البطاقات الائتمانية"؟

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بـ" حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية".


وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي،  ،" ما حكم تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، حيث سيقوم العميل بدفع ثمن الأضحية للمؤسسة من خلال بطاقته الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على ثلاث دفعات شهرية بدون فوائد مالية؟".



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، ، إن الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات" [المجموع شرح المهذب 8/ 383].


وأما شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك.



وأوضحت، إذا لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط:

أولاً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.



ثانياً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.



ثالثاً: أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.



وبينت أنه عليه؛ فيصح بشكل عام شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية مع مراعاة الشروط السابقة، أما الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة فهذا يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها بالتفصيل. والله تعالى أعلم.