آخر الأخبار
  هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الثلاثاء   ما سبب حادث السير المروع على طريق الزرقاء؟ ادارة السير تجيب ..   كارفور تغلق كافة فروعها في الأردن   توقعات بإقرار الحد الأدنى للأجور في هذ الموعد!   الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص السفينة الحربية الإسرائيلية التي عبرت قناة السويس   %54 من النساء المطلقات بالأردن دون سن 30 سنة   الأردن استقطب مشاريع بناء اجنبية بـ 19 مليار دولار في 11 عاما   محافظة: لن نتهاون في سلامة الطلبة   بعد إشعال المستوطنين لعدة سيارات في البيرة .. وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً   الشميساني .. سقوط سيارة "بحفرية بناء" وتحطمها وإصابة السائق / فيديو   المواصفات للمواطنين: بلغوا عن التلاعب بعبوات زيت الزيتون   إسقاط عضوية نائب بالبرلمان السوري لحمله الجنسية الأردنية   رسميا .. ترشيح العرموطي لرئاسة النواب   الحكومة تؤكد استمرار تثبيت سعر الخبز وأسطوانة الغاز   التربية تعلن جدول امتحانات الدورة التكميلية للثانوية العامة - تفاصيل   الزائر الأبيض.. حقيقة تساقط الثلوج الشهر الحالي   هام للأردنيين .. تعديلات على خطوط و أجرة مسارات للباص السريع   وزير العمل: لا توافق حتى الآن على قيمة الحد الأدنى للأجور   الأمانة: نظام نقل ذكي قريباً في عمان   إطلاق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية

الإفتاء توضح أحكام زكاة الزيتون.. على من تجب ومقدارها وطرق دفعها

{clean_title}
أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية أحكام زكاة الزيتون مع بدء موسم قطف ثمار الزيتون واستخراج الزيت.



وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني إن الزكاة في الزيتون تجب عند الحنفية والمالكية، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة؛ لأنه يمكن ادّخار غلَّته؛ فأشبه التمر والزبيب. قال الماوردي: "أما الزيتون فله -أي الإمام الشافعي- في إيجاب زكاته قولان: أحدهما -وهو قوله في القديم- فيه الزكاة. وبه قال مالك، لقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام/141" الحاوي (3/ 505-506).

وأوضحت أن نصاب الزيتون الذي تجب فيه الزكاة خمسة أوسق عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة في الزروع والثمار، فإذا كان الزيتون دونها لم يكن فيه زكاة، وإذا كان خمسة أوسق فما فوق وجبت فيه الزكاة، ودليل ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. والوسق: ستون صاعًا.

ونصاب زكاة الزيتون يُساوي بالأوزان المعاصرة: (611) كغم، كما في كتاب "المقادير الشرعية" للشيخ محمد نجم الدين الكردي (ص/201)، وكتاب "إرشاد السالكين" لسماحة الدكتور نوح القضاة رحمه الله.

والمعتبر في ذلك وزن الزيتون، وليس الزيت، يقول النووي رحمه الله: "إن قلنا بالقديم أن الزكاة تجب في الزيتون... يعتبر النصاب زيتونًا لا زيتًا، هذا هو المذهب، وبه قطع القاضي حسين والجمهور، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه". ينظر "المجموع" (5/ 454).

وأضافت أن الزكاة الواجبة هي العُشر إذا كان سُقي بماء السماء، ونصف العُشر إذا سقي نضحًا، أي من مال المالك، وذلك سواءً كان المخرج زيتًا أو زيتونًا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ) رواه البخاري.

وبيّنت الإفتاء أن الأفضل أن تُخرج الزكاة زيتًا وذلك لقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "إن أخرج زيتونًا جاز؛ لأنه حالة الادخار، قال: وأحب إن أخرج عُشْرَه زيتًا؛ لأنه نهاية ادخاره". نقله النووي في "المجموع" (5/ 434) ثم قال رحمه الله: "أصح الأوجه عند الأصحاب -وهو نصه في القديم- أنه مُخيَّر إنْ شاء أخرج زيتًا، وإن شاء أخرج زيتونًا، والزيت أولى، كما نصَّ عليه".

وأوضحت أن زكاة الزيتون على المالك في حال بيع الثمر على الشجر، مؤكدة أنه لا يجوز بيع الزيتون على الشجر إلا بعد بُدُوِّ صلاحه واشتداد حبِّه، وتجب الزكاة في هذه الحالة على المالك وحده؛ لأنَّ الزكاة تجب في الزيتون عند انعقاد الثمر، وهو قد انعقد عند المالك. قال الشربيني: "تجب الزكاة ببُدُوِّ صلاح الثمر؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة" ينظر "مغني المحتاج" (4/ 461).

ولفتت إلى أنه إذا باع المالك الزيتون بعد بدو صلاحه فالواجب استثناء مقدار الزكاة من الصفقة أو تنبيه المشتري على ذلك كي لا يقع النزاع.

وشددت الإفتاء على أنه لا يجوز إبدال الزيتون بالزيت، بل لا بد من إدخال النقد في مبادلتهما كي لا يقع الربا؛ لأنَّ الزيتون أصل للزيت، ولا يجوز مبادلة الجنس الواحد من الطعام مع التفاضل بينهما. قال الشيرازي رحمه الله: "لا يجوز بيع أصله بعصيره، كالسمسم بالسيرج، والعنب بالعصير؛ لأنه إذا عصر الأصل نقص عن العصير الذي بيع به" ينظر "المهذب" (2/ 37). وعلَّل أيضًا الإمام الماوردي رحمه الله الحكم بأنهما من جنس واحد، والتماثل بينهما معدوم. كما في "الحاوي" (5/ 243)، والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.

وأضافت أنه يجوز دفع زكاة الزيتون نقدًا، مشيرة إلى أن الأولى والأفضل أن تُخرج الزكاة من جنس المزكّى، ويجوز إخراجها نقدًا؛ تيسيرًا على الناس، وتحقيقًا لمصلحة الفقراء، كما هو مذهب الحنفية، حيث قال في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102):"يجوز فيها -أي الزكاة- دفع القيمة".

وتابعت الإفتاء أنه لا تخصم التكاليف المدفوعة على الزيتون من مقدار الزكاة، بل تؤدى الزكاة من خالص النتاج، كما قال الخطيب الشربيني: "مؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والدياس والحمل وغيرها -مما يحتاج إلى مؤنة- على المالك، لا من مال الزكاة" ينظر "مغني المحتاج" (4/ 461).

ودليل ذلك أن الشريعة فرقت في مقدار الزكاة بحسب تكاليف السقاية؛ فجعلت الواجب نصف العُشْر في حال دفع تكاليف السقاية، ولو كانت تكاليف الزراعة كلها مخصومة لَمَا جاء هذا التفاوت في مقدار الزكاة الواجبة. فإما أنْ يُخرج الزكاةَ من حاصل الزيتون قبل العصر، وإما أن يُخرجها من صافي الزيت بعد العصر، ولا تخصم أجرة العصر منه. والله تعالى أعلم.