آخر الأخبار
  أوباما مهاجماً ترمب يوجه كلمة للأمريكيين: لديكم الفرصة لتقولوا لقد طفح الكيل   منخفض جوي واسع يؤثر على دول عربية وأوروبية .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول محتملة منتصف الأسبوع   مصابان في هجوم كنيسة حمود يرويان لحظات الرعب: ظننا الصوت انفجارًا قبل أن ينهمر الرصاص   بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان الملكي يتابع الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي بالكرك   تضامناً مع مصابي الحمود .. قرار صادر عن عشيرة الحوت - العيسى   هذا ما كتبه محترف الفيصلي كلاوديو مارادونا حول شهداء الحمود في الكرك   الملك يتلقى اتصالات من رؤساء وقادة دول للتعزية بشهداء الكرك   خوري: لا تحوّلوا الجريمة إلى قضية دينية!   البطيخي عضواً في مجلس إدارة "فيم بنك" العالمي   سيؤول بطلًا للدوري الكوري الجنوبي .. ويزن العرب يدخل التاريخ   لا موعد محددا لتشييع ضحايا هجوم كنيسة حمود   إكراما لشهداء الكرك .. قبيلة العدوان تعفو عن المتسبب بوفاة طالب الطب عون   اضطرابات جوية وأمطار غزيرة متوقعة في الأردن بدءًا من الثلاثاء وتحذيرات من السيول   رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصابي حادثة الكرك   الملك يوجه الأجهزة المعنية بالرد بحزم والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بوحدة الأردنيين   ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك إلى 9   الحسنات: العمل الإجرامي الذي وقع في الكرك مدان ومحرّم شرعاً   مبيضين: التنظيمات الإرهابية لا تستهدف مكونا دينيا بل تسعى لضرب الدولة   أمين عام الافتاء: استهداف الكنيسة لا يرضي إلا أعداء الأردن   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي: يد العدالة ستطال كل إرهابي

دائرة الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي لتضمين أُجرة صياغة الذهب على المقترض

Sunday
{clean_title}
ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، والمتعلق بالحكم الشرعي في اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "طلبت مني أختي ديناً من المال، أريد أن أعطيها قطعة ذهب، وتقوم هي بوزنها وبيعها، وعند سداد الدين أطالبها بقطعة ذهب أقوم باختيارها بنفس الوزن، وهي تتحمل أجور المصنعية، هل هذا حلال؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: بأن الأصل في وفاء الفرض بالذهب أن يرد الذهب ذهباً بمقداره ووزنه وصفته، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وهذا في حال كانت الزيادة مشروطة، أما في حال كانت الزيادة دون شرط أو اتفاق على الزيادة، فيعد من حسن القضاء.


وأوضحت دائرة الافتاء في ردها، أنه إذا أقترض الشخص قطعة ذهب معلومة الوزن والنوع والصغة، فإنه يجب عليه در مثلها وزنًا وصفة، ونوعًا، أما في حال إشترط المقرض تضمين أُجرة الصياغة على المقترض فلا يجوز؛ لأن إضافة أجرة الصياغة الزائدة من الربا، فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة هي بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذس يسبب اختلاف القيمة