آخر الأخبار
  بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد

دائرة الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي لتضمين أُجرة صياغة الذهب على المقترض

Tuesday
{clean_title}
ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، والمتعلق بالحكم الشرعي في اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "طلبت مني أختي ديناً من المال، أريد أن أعطيها قطعة ذهب، وتقوم هي بوزنها وبيعها، وعند سداد الدين أطالبها بقطعة ذهب أقوم باختيارها بنفس الوزن، وهي تتحمل أجور المصنعية، هل هذا حلال؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: بأن الأصل في وفاء الفرض بالذهب أن يرد الذهب ذهباً بمقداره ووزنه وصفته، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وهذا في حال كانت الزيادة مشروطة، أما في حال كانت الزيادة دون شرط أو اتفاق على الزيادة، فيعد من حسن القضاء.


وأوضحت دائرة الافتاء في ردها، أنه إذا أقترض الشخص قطعة ذهب معلومة الوزن والنوع والصغة، فإنه يجب عليه در مثلها وزنًا وصفة، ونوعًا، أما في حال إشترط المقرض تضمين أُجرة الصياغة على المقترض فلا يجوز؛ لأن إضافة أجرة الصياغة الزائدة من الربا، فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة هي بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذس يسبب اختلاف القيمة