آخر الأخبار
  هل هناك نية لتمديد قرار الضريبة الخاصة للمركبات الكهربائية؟ اللواء جلال القضاة يجيب ..   الحكومة تقر نظامي الإدارة العامَّة والصندوق الهندسي للتدريب   (وكلاء السيارات) تصف قرار الحكومة الجديد بخصوص ضريبة المركبات الكهربائية بـ "القرار الجيد"   إعلان هام من "الملثم" بخصوص الأسرى الاسرائيليين   الأردن.. ما المقصود بالمرتفع السيبيري؟   كتلة هوائية سيبدأ تأثيرها من يوم الاحد .. وهذه المناطق قد تتساقط عليها الامطار   "السعايدة" يصرح بخصوص إستبدال العدادات الكهربائيية التقليدية بعدادات ذكية   "ربما سأعود" .. ما حقيقة هذا المنشور لحسين عموتة؟   دونالد ترامب يرشح "طبيبة أردنية" لأعلى منصب طبي في الولايات المتحدة الامريكية   اغلاق طريق الأبيض في الكرك لإعادة تأهيله بـ5 ملايين دينار   الحكومة تعفي السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام   أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات   الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024   مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية   حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف   اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات   اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   ترمب يرشح الأردنية "جانيت نشيوات" جراح عام للولايات المتحدة

دائرة الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي لتضمين أُجرة صياغة الذهب على المقترض

{clean_title}
ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، والمتعلق بالحكم الشرعي في اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "طلبت مني أختي ديناً من المال، أريد أن أعطيها قطعة ذهب، وتقوم هي بوزنها وبيعها، وعند سداد الدين أطالبها بقطعة ذهب أقوم باختيارها بنفس الوزن، وهي تتحمل أجور المصنعية، هل هذا حلال؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: بأن الأصل في وفاء الفرض بالذهب أن يرد الذهب ذهباً بمقداره ووزنه وصفته، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وهذا في حال كانت الزيادة مشروطة، أما في حال كانت الزيادة دون شرط أو اتفاق على الزيادة، فيعد من حسن القضاء.


وأوضحت دائرة الافتاء في ردها، أنه إذا أقترض الشخص قطعة ذهب معلومة الوزن والنوع والصغة، فإنه يجب عليه در مثلها وزنًا وصفة، ونوعًا، أما في حال إشترط المقرض تضمين أُجرة الصياغة على المقترض فلا يجوز؛ لأن إضافة أجرة الصياغة الزائدة من الربا، فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة هي بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذس يسبب اختلاف القيمة