آخر الأخبار
  عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا   الصبيحي : الاستثمار الأخلاقي لأموال صناديق التقاعد والضمان   تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد   الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والرياح القوية.   تلفريك عجلون يشهد فعاليات مميزة أثناء أيام عيد الفطر السعيد   أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه" اعتباراً من صباح غد السبت   الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة   اشتداد تصنيف المنخفض الجديد في الحالة الماطرة غيث إلى الدرجة الثالثة   مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد   “الأرصاد الجوية”: محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة   سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان   انهيار اجزاء من الطريق العام بين الكرك والطفيلة بسبب السيول   أجواء ماطرة طيلة أيام العيد وتحذيرات من تشكل السيول والضباب   المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة   الملك يؤدّي صلاة العيد بمسجد الحرس الملكي في العقبة   28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب حرب إيران   منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد

دائرة الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي لتضمين أُجرة صياغة الذهب على المقترض

{clean_title}
ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، والمتعلق بالحكم الشرعي في اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "طلبت مني أختي ديناً من المال، أريد أن أعطيها قطعة ذهب، وتقوم هي بوزنها وبيعها، وعند سداد الدين أطالبها بقطعة ذهب أقوم باختيارها بنفس الوزن، وهي تتحمل أجور المصنعية، هل هذا حلال؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: بأن الأصل في وفاء الفرض بالذهب أن يرد الذهب ذهباً بمقداره ووزنه وصفته، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وهذا في حال كانت الزيادة مشروطة، أما في حال كانت الزيادة دون شرط أو اتفاق على الزيادة، فيعد من حسن القضاء.


وأوضحت دائرة الافتاء في ردها، أنه إذا أقترض الشخص قطعة ذهب معلومة الوزن والنوع والصغة، فإنه يجب عليه در مثلها وزنًا وصفة، ونوعًا، أما في حال إشترط المقرض تضمين أُجرة الصياغة على المقترض فلا يجوز؛ لأن إضافة أجرة الصياغة الزائدة من الربا، فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة هي بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذس يسبب اختلاف القيمة