آخر الأخبار
  إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 18 تشرين الثاني   البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة والفرع الرئيسي وفيلا البنكية الخاصة   البدور: اذا فرضت المواجهة سيحمل الأردن السلاح بيده   إعلان هام صادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان   وفاة مدير إدارة الرقابة في وزارة الأشغال   الأردن.. 10% انخفاض الطلب على المواد الغذائية   دائرة الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي لتضمين أُجرة صياغة الذهب على المقترض   جمعية البنوك توضح حول تخفيض أسعار الفائدة على قروض الأردنيين   السيارات الكهربائية أبرز أسباب تراجع الفاتورة النفطية الأردنية   انقطاع التيار الكهربائي الخميس والجمعة عن هذه المناطق .. أسماء   أسعار الذهب في الأردن الاثنين .. عياري 18و21   المركزي يحذر المواطنين من الوقوع فريسة للاحتيال والخداع   الأمن يعلن عن تعديلات واسعة في عمل جسر الملك حسين   ارتفاع أسعار الكوسا والبطاطا في السوق المركزي.. إلى كم وصل الكيلو؟   نصراوين: حل "الأعيان" وإعادة تشكيله مرتبط بإرجاء انعقاد مجلس الأمة   هام للمستفيدين من مكرمة أبناء العشائر   الضريبة: إصدار 15 مليون فاتورة على نظام الفوترة الوطني   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والمنتدى العربي للزراعة   إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية الأربعاء المقبل   المستحقون لقرض الإسكان العسكري لتشرين الأول (أسماء)

دائرة الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي لتضمين أُجرة صياغة الذهب على المقترض

{clean_title}
ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، والمتعلق بالحكم الشرعي في اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "طلبت مني أختي ديناً من المال، أريد أن أعطيها قطعة ذهب، وتقوم هي بوزنها وبيعها، وعند سداد الدين أطالبها بقطعة ذهب أقوم باختيارها بنفس الوزن، وهي تتحمل أجور المصنعية، هل هذا حلال؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: بأن الأصل في وفاء الفرض بالذهب أن يرد الذهب ذهباً بمقداره ووزنه وصفته، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وهذا في حال كانت الزيادة مشروطة، أما في حال كانت الزيادة دون شرط أو اتفاق على الزيادة، فيعد من حسن القضاء.


وأوضحت دائرة الافتاء في ردها، أنه إذا أقترض الشخص قطعة ذهب معلومة الوزن والنوع والصغة، فإنه يجب عليه در مثلها وزنًا وصفة، ونوعًا، أما في حال إشترط المقرض تضمين أُجرة الصياغة على المقترض فلا يجوز؛ لأن إضافة أجرة الصياغة الزائدة من الربا، فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة هي بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذس يسبب اختلاف القيمة