آخر الأخبار
  الغذاء والدواء: بيع مشتقات اللحوم بالمدارس ممنوع   رويترز: السعودية والكويت ترفعان القيود عن استخدام الجيش الأميركي لقواعدهما ومجالهما الجوي   إعلان صادر عن "دائرة الجمارك الأردنية" بشأن قرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبة   كتلة "الأمة" النيابية في رئاسة الوزراء .. لهذا السبب!   الأمير علي: الإصابة حرمت النعيمات والقريشي من المشاركة في كأس العالم   الحكومة تكشف عدد مفعّلي الهوية الرقمية عبر سند   توضيح حكومي حول حالات اشتباه بالتسمم لطلبة مدرسة في إربد   إليكم تفاصيل الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل نظام رواتب وعلاوات الأمن العام   مجلة The Digital Banker العالمية تمنح برنامج "أنتِ" من البنك الأهلي الأردني جائزة "أفضل منتج جديد للشركات الصغرى والمتوسطة"   نشر قانون تنظيم قطاع الغاز والهيدروجين في الأردن بالجريدة الرسمية   العلاونة: تشريعات مرتقبة لضبط الألعاب الإلكترونية الخطرة   الجيش والأمن يؤجلان أقساط السلف لشهر أيار 2026   الصحة: 11 طالباً مشتبه بتسممهم راجعوا المستشفى وإغلاق مطعم احترازياً   التعليمات الجديدة لفحص المركبات تدخل حيز التنفيذ   الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين   ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط   متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريعتنموية في منطقة بدر   ندوة الأحد المقبل بعنوان "جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية"   لا مطعوم معتمدا .. حجاوي يكشف تفاصيل فيروس "هانتا"   "التنفيذ القضائي" يدعو الحجّاج للتحقق من أوضاعهم القانونية قبل المغادرة

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

Thursday
{clean_title}
يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".