آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

{clean_title}
يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".