آخر الأخبار
  الجمعية الفلكية: سماء الأردن ثروة اقتصادية واعدة على خريطة الفضاء العالمية   الفراية يتفقد مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع ENG-INC بألمانيا   ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط مياه في الحسينية   استئناف الهجمات في الشرق الأوسط وأسعار النفط ترتفع مجددا   العمل: انهاء 24 نزاعا عماليا منذ بداية العام   ارتفاع أسعار الذهب محليا   إدارة الازمات: استمرار تجربة نظام الرسائل التحذيرية في 6 محافظات   أجواء صيفية عادية الأربعاء وكتلة حارة الجمعة   البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة شرط للقبول في الجامعات   الأمن العام: كاميرات الأداء والطب الشرعي تثبت زيف ادعاء تعرض شخص للضرب   الاردن سيدة تعثر على هاتف زوجها مخبأً في الخزانة بسبب تنبيهات الإنذار الأخيرة   النائب الحجاحجة: ملف الإجازة بدون راتب شهد تخبطاً تشريعياً لسنوات   وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة   البدور: توجه لإضافة 6 مستشفيات لخدمات الصحة الرقمية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السرحان والمدانات ويغنم والعبيسات والرواضية والقاضي   ترفيع عمداء إلى ألوية وإحالتهم للتقاعد في الأمن العام (أسماء)   إتصال هاتفي يجمع الصفدي مع وزير الخارجية التركي .. وهذا ما دار بينهما   بعد ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل مجهولين .. الامن العام يوضح

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

Wednesday
{clean_title}
يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".