آخر الأخبار
  الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم بيئة إقليمية مضطربة   مرصد (أكيد) يصدر تقريراً بشأن الإشاعات التي تعرض لها الاردنيون خلال عام 2025   كشف تفاصيل جديدة بشأن مشاريع "عمرة": المدينة الترفيهية وتنشيط سياحة المؤتمرات ومدينة رياضية   مجلس النواب يُقر 3 مواد بـ"مُعدل المُنافسة"   عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية   العراقيون في صدارة تملّك غير الأردنيين للعقار خلال 2025   العمل الدولية: 186 مليون شخص سيظلون عاطلين في 2026   الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا   الصفدي ونظيرته الإيرلندية: ضرورة البناء على مخرجات القمة الأردنية الأوروبية   الملك يستقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك ويبحثان تطوير العلاقات   الأردن ولبنان يوقعان 21 اتفاقية مشتركة   "تأخير دخول الحافلات من الجانب الآخر" .. اكتظاظ كبير على جسر الملك حسين   مليار دينار تكلفة تقديرية لإنشاء وتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء   الأرصاد: الزرقاء تحقق معدلها المطري السنوي مبكرا بعد الأغوار الجنوبية   زيت الزيتون التونسي بالأسواق الأردنية اعتبارا من يوم الخميس   مصفاة البترول: تعبئة أكثر من 780 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض الأخير   تخزين 25 مليون متر مكعب من المياه في السدود خلال المنخفض   إدارة السير: شكر للمواطنين   صندوق تقاعد المهندسين على مفترق طرق: فجوة تمويلية تقارب 1.6 مليار دينار

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

{clean_title}
يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".