آخر الأخبار
  العمل: تسفير أي عمالة منزلية مخالفة بدءا من تشرين أول   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.4 دينارا للغرام   حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر   منتخب النشامى يعود إلى العاصمة عمّان الثلاثاء   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين وأجواء حارة في معظم المناطق   بتوصية من الحسين عموتة .. الأهلي يفتح خط المفاوضات الرسمي لضم المهاجم علي علوان   انتشال رجل وابنه من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام من زلزال فنزويلا   ولي العهد :كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية   النشامى في المركز 73 عالميا في تصنيف فيفا   طهبوب: تزايد حالات إعسار الشركات يكشف فجوة بين الرواية الحكومية والواقع   الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث مروحية أرامكو   بعد الانتقادات .. يزيد أبو ليلى: من حقك تغلط ومن حقك ترجع أقوى   سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون   الطيران الأوروبية توصي الشركات بمواصلة الحذر من أجواء عربية بينها الاردن   هذا ما طلبه ليونيل ميسي من مدرب المنتخب الأرجنتيني خلال مباراة الاردن   "سند" يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على علامات وغيابات ابنائهم   وزير الإدارة المحلية يشيد بالمنتخب وبجهود البلديات   فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الاثنين - أسماء   ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال 4 اشهر   "تنظيم الطاقة" تتلقى 839 طلبا للحصول على تراخيص

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

Monday
{clean_title}
يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".