آخر الأخبار
  خلال أقل من ساعتين .. الاجهزة الامنية تستعيد مبلغ مسروق من أحد المحال في عمّان   هام بشأن تعرفة التكسي الاصفر   الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا   الحكومة تطلق "مبروك ما جاكم" .. تفاصيل   وزيرة التنميـة الاجتماعية تفتتح بازار ايد بايد الخيري في السلط   انتخابات غير مباشرة لمجالس المحافظات .. المصري يكشف ملامح الإدارة المحلية   الترخيص توضح حول السيارات غير المرخصة لأكثر من سنتين   بلاغٌ هام صادر عن دائرة الجمارك بشأن الرسوم الموحدة للطرود البريدية   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   موجة قادمة حارة للمملكة في هذا الموعد   محلل رياضي: يزيد أبو ليلى أفضل حارس بتاريخ الأردن   استحداث 3 خطوط نقل جديدة في عجلون لتحسين الخدمة داخل المحافظة   الخزوز تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين في موازنة 2027   وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات   ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد وإتلاف معدات مخالفة   الصفدي: القضية الفلسطينية كانت في صدارة نقاشات القمة الثلاثية   مخالفة 29 منشأة لرفعها الأسعار في نيسان .. و1500 مخالفة في 2026   رفع تعرفة التكسي الاثنين .. 39 قرشا فتحة العداد و28 للكيلومتر   الأشغال تعلن عن لقاء تشاوري لتعزيز الاستثمار في قطاع اللوحات الإعلانية   البترا تتجه لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

Wednesday
{clean_title}
يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".