آخر الأخبار
  ملك البحرين: ما يجمعنا بالأردن علاقات وثيقة وروابط تاريخية راسخة   خبير : حصر حبس المدين فوق 5 آلاف دينار كان كافيًا لمعظم الديون في الأردن   4 استقالات في الحكومة البريطانية .. وستارمر يتمسك بالبقاء   بعد الجدل .. الجمارك تكشف تفاصيل شحنة اللحوم على الحدود   وزيرة التنمية الاجتماعية توعز باستحداث وحدة للتدخل المبكر في الصفاوي بالبادية الشمالية الشرقية   وزير الحرب الأميركي يعلق على وقف إطلاق النار مع إيران   أمطار قادمة للمملكة خلال الايام المقبلة   مهم من "الضريبة" بشأن طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات   وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه أولوية قصوى   بعد إعتداءه على معلمه .. إحالة طالب في مدرسة الشونة الشمالية للقضاء   هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء   نقابة الأطباء: اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء   انخفاض على درجات الحرارة و أمطار متفرقة .. الأردن على موعد مع تقلبات جوية في هذا الموعد   تعطيل أعمال مكتب أحوال ناعور الخميس   "هيئة الطاقة" تتلقى 1138 طلبا للحصول على تراخيص خلال آذار   البنك المركزي والجمارك يطلقان واجهة الدفع الحكومية الموحدة UGPI-JO   خبراء: تعديلات قانون الأوراق المالية تعزز تنافسية السوق الأردني   نقل وزارتي السياحة والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إلى مرج الحمام   استحداث خدمة نقل منتظمة من إربد إلى المدينة الطبية   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم 3" تنفذ 7 مبادرات وتصل إلى 3806 مستفيد في غزة

خبيران: الحجاج الأردنيون تعرضوا للخداع والاستغلال

Tuesday
{clean_title}
تتصدر قضية الحجاج الأردنيين الذين توفوا خلال أداء مناسك الحج الرأي العام الأردني، حيث أسندت النيابة العامة جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه، وذلك بعد وفاة 99 حاج وحاجة.

وتعرف المادة (2)من قانون الاتجار بالبشر الجماعة الإجرامية المنظمة؛ بأنها جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر موجودة ولو لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب فعل او اكثر من الافعال المجرمة وفقا لاحكام هذا القانون من أجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.

وتعني جرائم الاتجار بالبشر وفق المادة (3) من القانون؛ استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من أشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف، او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص.

أو استقطاب أو نقل أو إيواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق،

وتعني كلمة (الاستغلال) استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او

الاستعباد أو نزع الاعضاء او في الدعارة أو التسول المنظم او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي.

وقال المختص بقضايا الاتجار بالبشر المحامي سالم المفلح، بأن المادة (3) من قانون الإتجار بالبشر عرفت الإتجار بالبشر بشكل واضح من خلال استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم وهذا الاستغلال له عدة صور وهي الاحتيال أو الإجبار والخداع وهذه الحالة يمكن أن تنطبق عليها الاتجار بالبشر، منوهاً أن الحجاج الأردنيين تعرضوا للخداع من قبل شركات ومكاتب استغلت بعد نقلهم حالة الضعف وهم دون تصاريح رسمية وإجبارهم بدفع مبالغ مالية وهم بحالة ضعف.

وأضاف بأن القانون الأردني في المادة (8) حول عقوبة الاستقطاب بقصد الاستغلال يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه أو وعد بذلك، أو ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون.

وبيّن بأن الأفعال المستخدمة في جريمة الاتجار بالبشر ومنها نقل الأشخاص من مكان لمكان (مكاني أو مهني) حيث تم تحريك الضحايا من مكان لآخر إلى خارج حدود الدولة، كما تعرضوا للوعود الكاذبة مثل نقلهم إلى جبل عرفات وإتمام جميع مناسك الحج وهذا لم يتم على أرض الواقع، وهذه الأفعال يعاقب عليها قانون منع الاتجار بالبشر. وأكدت الخبيرة في قضايا حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، بأن حجيج بيت الله الحرام الذين تم التغرير بهم من قبل بعض الشركات لأداء مناسك الحج خارج الإطار القانوني والإجراءات الاصولية المتبعة، فإن ما تم بحق هؤلاء الأفراد يشكل انتهاكا لحقهم المتأصل في الحفاظ على كرامتهم الإنسانية من خلال ضمان وجودهم في ظروف إنسانيةومعيشية تكفل بقاءهم وسلامتهم.

ونوهت بأن هذه الأفعال شكلت انتهاكاً لحقهم في الحياة وحقهم في الأمان والسلامة الجسدية، اما على صعيد التشريعات الوطنية فإن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الاحتيال المجرم بموجب قانون العقوبات الأردني وترقى في حالات أخرى لتشكل جريمة الاتجار بالبشر المجرمة بموجب قانون الاتجار بالبشر الذي أقره الاردن وبما يتوافق مع بروتوكول منع ومراقبة الاتجار بالبشر الدولي الذي صادق عليه الأردن.

الرأي