آخر الأخبار
  توجيه صادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن   تعليق رسمي أردني على مذكرة اعتقال نتنياهو   تركيب 170 طرفا صناعيا عبر مبادرة (استعادة الأمل) الأردنية في غزة   الصفدي: تطهير عرقي لتهجير سكان غزة   هل ستلتزم دول الاتحاد الأوروبي بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟ جوزيف بوريل يجيب ..   الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين   هام لطلبة الصف الـ11 وذويهم في الاردن .. تفاصيل   السفير البطاينة يقدم أوراقه لحلف الناتو   100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن لغزة   القضاة يؤكد دعم الأردن لفلسطين اقتصادياً   العرموطي يوجه سؤالا نيابيا للحكومة بشأن السيارات الكهربائية   بدء تنفيذ سحب مياه سد كفرنجة وتحليتها بـ 14 مليون دينار   لجنة أممية تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والأونروا والجولان   قائد قوات الدعم الجوي الياباني يشيد بدور الأردن في تحقيق الاستقرار   لأول مرة .. 51 الف طالب وافد في مؤسسات التعليم العالي الأردنية   الأمن العام ينفذ تمريناً تعبويًا لتعزيز الاستجابة للطوارئ   وزير الزراعة: خطط لتوفير 500 مليون دينار في 4 اعوام   الأردن.. ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية   الحكومة تقرُّ مشروع قانون موازنة عامَّة للعام 2025   إعلان قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد

بالفيديو ضريبة الاراضي والمسقفات والمعارف مشموله بالعفو العام

{clean_title}

تراجعت امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي عن تصريحاتها السابقة والتي اكدت فيها إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل الإعفاء من غرامة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف .

لتؤكد امانة عمان في تصريح رسمي لها اليوم الثلاثاء عكس ذلك وشمول العفو العام لهذه الغرامات وقالت انه اشارة الى قرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز وبعد الدراسة المستفيضة لكافة الغرامات تبين انها معفاة حسب قانون العفو العام ومن ضمنها غرامة المسقفات والمعارف وسيتم التطبيق لهذا القرار في امانة عمان اعتباراً من تاريخ صدور قرار العفو العام في 19 / 3 / 2024 .

وستقوم الامانة بايقاف كافة خدمات الدفع الالكتروني اعتباراً من اليوم ولغاية صباح يوم غداً 15/5/2024 لكي تتمكن من تنفيذ القرار .

من جانبه اكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة لبحث مدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.
وأكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .

وكان قرار الامانة والاراضي بعدم شمول الغرامات قد اثار جدلا قانونيا وشعبيا كون الاعفاء ، يستفيد منه فئة كبيرة من المواطنين ، ويسهل عملية دفع المستحقات المالية التي تقف احيانا الغرامات حائلا دون ذلك