آخر الأخبار
  التربية ترفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار   العموش يحتج على شكر الحكومة تحت القبة   إزالة الصورة الشخصية عن رخصة القيادة الرقمية في سند   زيارة الملك إلى الصين تفتح آفاقا أوسع لشراكة استراتيجية بين البلدين   الجيش يُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء وارتفاع تدريجي الأربعاء   التربية: نظام التوجيهي يخضع للتقييم بشكل مستمر   أموال وذهب مسؤول الكهرباء .. العراق في رحلة استرداد المال العام   ابوطير: 3 موجات لجوء تهدد الأردن   الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر   حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب   687 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021   مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين (أسماء)   بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل   حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام   حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس   إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء)   نقابة المحامين تسمح بانتساب ابناء الأردنيات   وزير الإدارة المحلية وليد المصري : لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان

بالفيديو ضريبة الاراضي والمسقفات والمعارف مشموله بالعفو العام

Monday
{clean_title}

تراجعت امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي عن تصريحاتها السابقة والتي اكدت فيها إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل الإعفاء من غرامة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف .

لتؤكد امانة عمان في تصريح رسمي لها اليوم الثلاثاء عكس ذلك وشمول العفو العام لهذه الغرامات وقالت انه اشارة الى قرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز وبعد الدراسة المستفيضة لكافة الغرامات تبين انها معفاة حسب قانون العفو العام ومن ضمنها غرامة المسقفات والمعارف وسيتم التطبيق لهذا القرار في امانة عمان اعتباراً من تاريخ صدور قرار العفو العام في 19 / 3 / 2024 .

وستقوم الامانة بايقاف كافة خدمات الدفع الالكتروني اعتباراً من اليوم ولغاية صباح يوم غداً 15/5/2024 لكي تتمكن من تنفيذ القرار .

من جانبه اكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة لبحث مدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.
وأكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .

وكان قرار الامانة والاراضي بعدم شمول الغرامات قد اثار جدلا قانونيا وشعبيا كون الاعفاء ، يستفيد منه فئة كبيرة من المواطنين ، ويسهل عملية دفع المستحقات المالية التي تقف احيانا الغرامات حائلا دون ذلك