آخر الأخبار
  وزير الأوقاف: الأردن يتصدر العالم في الدفاع عن المسجد الأقصى   المومني: الأردن أكد أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال باختراق سيادته أبدا   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي العميان والقباعي والقباني   هشام الناطور رئيسا لجمعية المقدرين العقاريين الأردنية   التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده   عطلة رسمية في السادس والعشرين من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجريَّة   "40 درجة في الأفق" .. موجة حارة تطرق أبواب الأردن نهاية الأسبوع   امين عام التربية تتفقد مدارس في البادية الجنوبية   عنّاب: نسب إلغاء الحجوزات السياحية الفورية وصلت 100%   المعايطة: الشفافية نهج راسخ في عمل الهيئة المستقلة للانتخاب   لاعبان في منتخب الأردن من مرتبات شرطة البادية .. من هما؟   بعد توقف الامدادات من الغاز الطبيعي .. توضيح حكومي حول النظام الكهربائي في المملكة   ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة بالأردن 19.8% بالثلث الأول من 2025   ماذا قالت رئيسة البرلمان الأوروبي عن الملك؟   مرصد الزلازل يسجل 595 زلزالا منذ بداية العام بينها 65 محليا   الملك: عندما يفقد العالم قيمه الاخلاقية نفقد قدرتنا على التمييز بين الحق والباطل   الملك : العالم خذل غزة   السفارة الأميركية تصدر نصائح لرعاياها في الأردن   تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة   حسان يتفقد أربعة مواقع في ناعور .. ويوجه المسؤولين

بالفيديو ضريبة الاراضي والمسقفات والمعارف مشموله بالعفو العام

{clean_title}

تراجعت امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي عن تصريحاتها السابقة والتي اكدت فيها إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل الإعفاء من غرامة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف .

لتؤكد امانة عمان في تصريح رسمي لها اليوم الثلاثاء عكس ذلك وشمول العفو العام لهذه الغرامات وقالت انه اشارة الى قرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز وبعد الدراسة المستفيضة لكافة الغرامات تبين انها معفاة حسب قانون العفو العام ومن ضمنها غرامة المسقفات والمعارف وسيتم التطبيق لهذا القرار في امانة عمان اعتباراً من تاريخ صدور قرار العفو العام في 19 / 3 / 2024 .

وستقوم الامانة بايقاف كافة خدمات الدفع الالكتروني اعتباراً من اليوم ولغاية صباح يوم غداً 15/5/2024 لكي تتمكن من تنفيذ القرار .

من جانبه اكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة لبحث مدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.
وأكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .

وكان قرار الامانة والاراضي بعدم شمول الغرامات قد اثار جدلا قانونيا وشعبيا كون الاعفاء ، يستفيد منه فئة كبيرة من المواطنين ، ويسهل عملية دفع المستحقات المالية التي تقف احيانا الغرامات حائلا دون ذلك