آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

بالفيديو ضريبة الاراضي والمسقفات والمعارف مشموله بالعفو العام

{clean_title}

تراجعت امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي عن تصريحاتها السابقة والتي اكدت فيها إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل الإعفاء من غرامة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف .

لتؤكد امانة عمان في تصريح رسمي لها اليوم الثلاثاء عكس ذلك وشمول العفو العام لهذه الغرامات وقالت انه اشارة الى قرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز وبعد الدراسة المستفيضة لكافة الغرامات تبين انها معفاة حسب قانون العفو العام ومن ضمنها غرامة المسقفات والمعارف وسيتم التطبيق لهذا القرار في امانة عمان اعتباراً من تاريخ صدور قرار العفو العام في 19 / 3 / 2024 .

وستقوم الامانة بايقاف كافة خدمات الدفع الالكتروني اعتباراً من اليوم ولغاية صباح يوم غداً 15/5/2024 لكي تتمكن من تنفيذ القرار .

من جانبه اكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة لبحث مدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.
وأكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .

وكان قرار الامانة والاراضي بعدم شمول الغرامات قد اثار جدلا قانونيا وشعبيا كون الاعفاء ، يستفيد منه فئة كبيرة من المواطنين ، ويسهل عملية دفع المستحقات المالية التي تقف احيانا الغرامات حائلا دون ذلك