آخر الأخبار
  كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان

ما قيمة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً؟

{clean_title}

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن قانون الضمان الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب راتب التقاعد المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

وأضاف: "أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها”.


وتابع: "في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون”.

وختم حديثة بملاحظة: "لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول”.