آخر الأخبار
  بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 2025   الأمن: إقبال كبير للاستفادة من إعفاء المركبات بالأردن   إطلاق مركز موحد للسفريات الخارجية مطلع العام المقبل بالأردن   انـخفاض أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء   استمرار تساقط الأمطار اليوم الثلاثاء وتحذير من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح   الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة   مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة   مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم   الشيخ فواز عناد الفايز يزور مكاتب وكالة جراءة نيوز   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   إعلان وتوضيح صادر عن "المواصفات والمقاييس" بخصوص إدخال المركبات الكهربائية للمملكة   بعد تخفيض المخصصات .. هل سيطرء تغيير على دعم أسطوانة الغاز والخبز؟ وزير المالية يجيب ..   تحذير صادر عن "السفارة الامريكية" للأردنيين الراغبين بالحصول على "تأشيرة جديدة"   لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء .. "البنك الدولي" يصرف 150 مليون دولار للأردن   بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين .. رابط   نائب أردنية تسأل عن الشركة المصنعة لعدادات العقبة   الأغذية العالمي يلوّح بتعليق جزئي لأنشطته بالأردن   الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف   تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس .. وتحذيرات هامة   هل هناك إحتمالية لتساقط الثلوج في الاردن بموعد قريب؟ "الارصاد" توضح ..

ما قيمة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً؟

{clean_title}

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن قانون الضمان الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب راتب التقاعد المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

وأضاف: "أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها”.


وتابع: "في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون”.

وختم حديثة بملاحظة: "لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول”.