أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر الجمعة، قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد " إسرائيل " لارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وذكرت المحكمة أنها ستعقد جلسة علنية في الواحدة بعد ظهر الجمعة بتوقيت لاهاي، هولندا، من المقرر أن تقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية جون دوناهيو قرار المحكمة.
جنوب إفريقيا رفعت قضيتها ضد سلطات الاحتلال ال" إسرائيل "ي، في 29 كانون الأول الماضي بشأن "ارتكاب " إسرائيل " انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وخلال استعراض القضية، قال الفريق القانوني من جنوب إفريقيا لقضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن " إسرائيل " أظهرت "نمط سلوك الإبادة الجماعية" منذ شن حربها واسعة النطاق في قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا الذي احتلته منذ عام 1967.
وقال الفريق: "هذا القتل ليس شيئا أقل من تدمير حياة الفلسطينيين. لقد تم ارتكابه عمدا، ولم يسلم منه أحد- ولا حتى الأطفال حديثي الولادة".
ورفضت " إسرائيل " الدعوى قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان "جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير " إسرائيل "... شعب غزة ليس عدو " إسرائيل " التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين".
وطلبت جنوب إفريقيا أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال السلطات ال" إسرائيل "ية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
- "تدابير مؤقتة" -
وتُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
في بداية جلسة الاستماع العلنية التي عقدتها المحكمة، قرأ كاتب المحكمة التدابير التسعة التي نلخصها في النقاط التالية:
أولا، على دولة " إسرائيل " أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
ثانيا، على " إسرائيل " أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثا، على كل من جمهورية جنوب إفريقيا ودولة " إسرائيل "، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.
رابعا، على دولة " إسرائيل "- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسا، على دولة " إسرائيل "، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كي تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم.
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين.
2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي.
3- الإمدادات والمساعدة الطبية.
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.