آخر الأخبار
  مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات   عمّان الأهلية تُعزّز برنامج البكالوريوس الجديد "تصميم المجوهرات" بالشراكة مع "ديفا للمجوهرات والألماس"   الأمن العام يباشر التحقيق بوفاة فتاة في ضاحية الأمير حسن بعمان   انخفاض أسعار الذهب محليا   مفوضية اللاجئين : عودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم   الاعتداء على طبيب داخل مركز العناية الحثيثة في البشير   أجواء حارة الخميس ومعتدلة خلال الأيام المقبلة   اضطرابات جوية نادرة تضرب بلاد الشام .. وأمطار غزيرة محتملة في الأردن   نقابة المهندسين: مهندس واحد لكل 41 مواطنا   البنك المركزي يحذر: الذكاء الاصطناعي يدخل على خط الاحتيال .. لا تثقوا بصوت المتصل   بتوجيهات ملكية سامية .. إخلاء طبي لطفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير   الفراية يتفقد مركز حدود جابر وساحة الشحن الجديدة   نقيب المحامين: 44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون .. وسوق المهنة لا يستوعب هذه الأعداد   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والشوابكة والرشدان   "كهرباء إربد" تحذر من روابط وإعلانات وخدمات مجهولة   زراعة أكثر من 18,800 شجرة ودعم 58 مزرعة.. زين ترسّخ دورها في حماية البيئة   الأرصاد الجوية: تشغيل محطة مطرية جديدة في وادي صقرة لتعزيز شبكة الرصد   عون: بدأنا معالجة الفساد   بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر .. الاردن يعلن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا   إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ في عمّان .. وهذا ما ضبطه داخله

"صاحب بقالة" يسجن 8 سنوات بسبب ما فعله داخل بقالته - تفاصيل

Thursday
{clean_title}
أيدت محكمة التمييز حكما بحق رجل قبّل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل بقالة خارج العاصمة عمان، والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 8 سنوات والرسوم وتضمينه نفقات المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكمها بحق المتهم بعد تجريمه بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 عقوبات.

وفي تفاصيل القرار فإن الطفلة المجني عليها ذهبت الى بقالة المتهم، وتناولت علبة مشروب غازي من الثلاجة، واقتربت من المتهم لدفع ثمنها، فوضع يده على جسدها وقبلها من فمها، وغادرت الى بيتها واخبرت والديها.

وثبت لمحكمة الجنايات أن الأفعال التي قام بها المتهم بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش، وأخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها مما يتعين معه تجريمه بجناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات.

وقالت محكمة التمييز في قرارها "ان القرار جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة، ومشتملا على مقتضياته وفق أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والمنصوص عليها في المادة 274 من القانون ذاته، فإن ذلك يقتضي تاييد القرار".


رؤيا