آخر الأخبار
  البنك المركزي يطلق شبكة مغلقة للتحويلات الفورية بين البنوك   الجيش يحبط تهريب مخدرات عبر درون من الواجهة الغربية   نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام   الأردن يرصد هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على بعد 180 كلم عن عمّان   الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة   الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية   الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء   السير: صدمة بصرية بعرض "مركبات حوادث" لتعديل سلوك السائقين   الخميس .. أجواء دافئة في أغلب المناطق   كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين

"صاحب بقالة" يسجن 8 سنوات بسبب ما فعله داخل بقالته - تفاصيل

{clean_title}
أيدت محكمة التمييز حكما بحق رجل قبّل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل بقالة خارج العاصمة عمان، والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 8 سنوات والرسوم وتضمينه نفقات المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكمها بحق المتهم بعد تجريمه بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 عقوبات.

وفي تفاصيل القرار فإن الطفلة المجني عليها ذهبت الى بقالة المتهم، وتناولت علبة مشروب غازي من الثلاجة، واقتربت من المتهم لدفع ثمنها، فوضع يده على جسدها وقبلها من فمها، وغادرت الى بيتها واخبرت والديها.

وثبت لمحكمة الجنايات أن الأفعال التي قام بها المتهم بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش، وأخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها مما يتعين معه تجريمه بجناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات.

وقالت محكمة التمييز في قرارها "ان القرار جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة، ومشتملا على مقتضياته وفق أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والمنصوص عليها في المادة 274 من القانون ذاته، فإن ذلك يقتضي تاييد القرار".


رؤيا