آخر الأخبار
  قرارات هامة صادرة عن "مجلس الوزراء"   توضيح هام بخصوص المساعدات الاردنية المتجهة لقطاع غزة   الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن   هل انهت "أونروا" عقود موظفيا الفلسطينيين؟ عدنان أبو حسنة يجيب ويوضح ..   سلسلة منخفضات جوية قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الطراونة مطمئناً الاردنيين: 90% من الاصابات بالفيروسات التنفسية الحالية تتعافى من تلقاء نفسها   درجات الحرارة هي الأبرد منذ سنوات بتشرين الثاني - تفاصيل   "برنامج الأغذية العالمي" يتحدث عن المساعدات المرسلة من الاردن الى قطاع غزة   توضيح بخصوص حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المملكة   خبير تأمينات يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا   الاردن: مواعيد امتحانات الفصل الأول والعطلة الشتوية وأوقات الدوام الجديدة   الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات على شمال غزة   تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول   طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط   عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية   بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 2025   الأمن: إقبال كبير للاستفادة من إعفاء المركبات بالأردن   إطلاق مركز موحد للسفريات الخارجية مطلع العام المقبل بالأردن   انـخفاض أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء

"صاحب بقالة" يسجن 8 سنوات بسبب ما فعله داخل بقالته - تفاصيل

{clean_title}
أيدت محكمة التمييز حكما بحق رجل قبّل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل بقالة خارج العاصمة عمان، والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 8 سنوات والرسوم وتضمينه نفقات المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكمها بحق المتهم بعد تجريمه بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 عقوبات.

وفي تفاصيل القرار فإن الطفلة المجني عليها ذهبت الى بقالة المتهم، وتناولت علبة مشروب غازي من الثلاجة، واقتربت من المتهم لدفع ثمنها، فوضع يده على جسدها وقبلها من فمها، وغادرت الى بيتها واخبرت والديها.

وثبت لمحكمة الجنايات أن الأفعال التي قام بها المتهم بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش، وأخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها مما يتعين معه تجريمه بجناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات.

وقالت محكمة التمييز في قرارها "ان القرار جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة، ومشتملا على مقتضياته وفق أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والمنصوص عليها في المادة 274 من القانون ذاته، فإن ذلك يقتضي تاييد القرار".


رؤيا