آخر الأخبار
  توضيح هام بخصوص المساعدات الاردنية المتجهة لقطاع غزة   الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن   هل انهت "أونروا" عقود موظفيا الفلسطينيين؟ عدنان أبو حسنة يجيب ويوضح ..   سلسلة منخفضات جوية قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الطراونة مطمئناً الاردنيين: 90% من الاصابات بالفيروسات التنفسية الحالية تتعافى من تلقاء نفسها   درجات الحرارة هي الأبرد منذ سنوات بتشرين الثاني - تفاصيل   "برنامج الأغذية العالمي" يتحدث عن المساعدات المرسلة من الاردن الى قطاع غزة   توضيح بخصوص حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المملكة   خبير تأمينات يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا   الاردن: مواعيد امتحانات الفصل الأول والعطلة الشتوية وأوقات الدوام الجديدة   الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات على شمال غزة   تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول   طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط   عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية   بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 2025   الأمن: إقبال كبير للاستفادة من إعفاء المركبات بالأردن   إطلاق مركز موحد للسفريات الخارجية مطلع العام المقبل بالأردن   انـخفاض أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء   استمرار تساقط الأمطار اليوم الثلاثاء وتحذير من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح

ما حكم احتساب النقوط من الزكاة؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام على سؤال ورد اليها حول حكم احتساب النقوط من الزكاة،  فأن السؤال الذي ورد للإفتاء هو "هل يمكنني أن أعطي صديقتي المحتاجة زكاة مالي كنقوط لولادتها؟".


واجابت دائرة الإفتاء على السؤال عبر موقعها الالكتروني بقولها، ان الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

والنقوط هو ما يهدى من المال وغيره في الأفراح والمناسبات، والمتجه أنه هبة من دافع المال لصاحب المناسبة وليس قرضاً يستردّ، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه -مثلا- وينوي القرض ويُصدّق في نية ذلك" [تحفة المحتاج 5/ 44].

ويشترط لصحة الزكاة أن ينوي المزكي الزكاة عند دفعها، ولا يشترط التلفظ بذلك ولا إخبار المستحق أنها زكاة، بل يكفي مجرد استحضار النية في القلب عند الدفع، قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: "ثم إن لم يتلفظ ونوى [إخراج الزكاة]، أجزأت النية عن اللفظ" [نهاية المطلب 3 /196].

وعليه، فإذا كانت صديقتك لا تملك ما يكفيها وليست مكفيّة بنفقة من تجب نفقتها عليه، فيجوز إعطاؤها النقوط واحتسابه من الزكاة. والله تعالى أعلم.