آخر الأخبار
  البنك المركزي يطلق شبكة مغلقة للتحويلات الفورية بين البنوك   الجيش يحبط تهريب مخدرات عبر درون من الواجهة الغربية   نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام   الأردن يرصد هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على بعد 180 كلم عن عمّان   الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة   الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية   الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء   السير: صدمة بصرية بعرض "مركبات حوادث" لتعديل سلوك السائقين   الخميس .. أجواء دافئة في أغلب المناطق   كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين

ما حكم احتساب النقوط من الزكاة؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام على سؤال ورد اليها حول حكم احتساب النقوط من الزكاة،  فأن السؤال الذي ورد للإفتاء هو "هل يمكنني أن أعطي صديقتي المحتاجة زكاة مالي كنقوط لولادتها؟".


واجابت دائرة الإفتاء على السؤال عبر موقعها الالكتروني بقولها، ان الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

والنقوط هو ما يهدى من المال وغيره في الأفراح والمناسبات، والمتجه أنه هبة من دافع المال لصاحب المناسبة وليس قرضاً يستردّ، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه -مثلا- وينوي القرض ويُصدّق في نية ذلك" [تحفة المحتاج 5/ 44].

ويشترط لصحة الزكاة أن ينوي المزكي الزكاة عند دفعها، ولا يشترط التلفظ بذلك ولا إخبار المستحق أنها زكاة، بل يكفي مجرد استحضار النية في القلب عند الدفع، قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: "ثم إن لم يتلفظ ونوى [إخراج الزكاة]، أجزأت النية عن اللفظ" [نهاية المطلب 3 /196].

وعليه، فإذا كانت صديقتك لا تملك ما يكفيها وليست مكفيّة بنفقة من تجب نفقتها عليه، فيجوز إعطاؤها النقوط واحتسابه من الزكاة. والله تعالى أعلم.