آخر الأخبار
  منخفض جوي مبكر يؤثر على شمال بلاد الشام ويجلب الأمطار الغزيرة والبرد والسيول   قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة   الأمن: عقوبة القيادة المتهورة والاستعراضية تصل إلى الحبس شهرين وغرامة مالية   ترامب: أزلنا جميع الألغام في مضيق هرمز   ولي العهد في سلاح الجو الملكي   إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من 26 آب الحالي   200 حبة كبتاغون وحشيش .. التمييز تؤيد سجن رجل عامين ونصف وتغريمه 1500 دينار في الرصيفة   الشيخ في عمّان ويبحث مع الصفدي التدهور الخطير بالضفة الغربية   خلاف على نقل عمود يدخل موظفا ببلدية إربد إلى المستشفى   كيف يتفاعل سوق الصرف الأجنبي مع مفاجآت مؤشر أسعار المستهلك (وكيفية الاستعداد)   الأردن يدين اقتحام السلطات "الإسرائيلية" وإخلاءها مركز قلنديا التابع للأونروا بالقدس   العمل تفتح ملف "الحضانات المؤسسية" و"ذوي الإعاقة" و تشدد الرقابة عليها   عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   بنك الإسكان يشارك في المسير الخيري"مسيرتنا صحة وتراث" دعماً لإعادة إنشاء مركز صحي القطرانة   شراكة استراتيجية تجمع أورنج الأردن وجو أكاديمي لدعم الطلبة في مختلف المراحل الدراسية   ضبط مركبة تحمل طلبة مدارس بطريقة مخالفة في عمّان   البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف   الملكة في مولد النبي نستمد من سيرته نورا يهدي قلوبنا   انخفاض أسعار الذهب محليا   الملك: سيرة المصطفى نبراس نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق

ما حكم احتساب النقوط من الزكاة؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب

Tuesday
{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام على سؤال ورد اليها حول حكم احتساب النقوط من الزكاة،  فأن السؤال الذي ورد للإفتاء هو "هل يمكنني أن أعطي صديقتي المحتاجة زكاة مالي كنقوط لولادتها؟".


واجابت دائرة الإفتاء على السؤال عبر موقعها الالكتروني بقولها، ان الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

والنقوط هو ما يهدى من المال وغيره في الأفراح والمناسبات، والمتجه أنه هبة من دافع المال لصاحب المناسبة وليس قرضاً يستردّ، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه -مثلا- وينوي القرض ويُصدّق في نية ذلك" [تحفة المحتاج 5/ 44].

ويشترط لصحة الزكاة أن ينوي المزكي الزكاة عند دفعها، ولا يشترط التلفظ بذلك ولا إخبار المستحق أنها زكاة، بل يكفي مجرد استحضار النية في القلب عند الدفع، قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: "ثم إن لم يتلفظ ونوى [إخراج الزكاة]، أجزأت النية عن اللفظ" [نهاية المطلب 3 /196].

وعليه، فإذا كانت صديقتك لا تملك ما يكفيها وليست مكفيّة بنفقة من تجب نفقتها عليه، فيجوز إعطاؤها النقوط واحتسابه من الزكاة. والله تعالى أعلم.