يحق لذوي الضحايا كذلك المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحادث أو من الجهات الإدارية
تشتمل دائرة الاتهام الجهات الإدارية في المنطقة التي وقعت في حدودها الحادثة
بدأت تساؤلات حول العقوبة المنتظرة لمن يدان بحادثة زفاف نينوى، تطفو على السطح إذ أسفرت عن وقوع مئات الوفيات والإصابات، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي في زمن قياسي
وبخصوص العقوبات المقررة في هذا النوع من القضايا في حال إدانة أشخاص على علاقة بالحريق، فقد أوضح الخبير القانوني العراقي أن التكييف القانوني لهذه الحادثة هو المادة 342 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، إذ تنص على معاقبة من تسبب بإحراق الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بالسجن لمدة 15 سنة، وأوصلت هذه المادة العقوبة المشددة إلى الإعدام حال موت شخص، في حال قضت المحكمة بذلك، وأدانت الأطراف المرتبطة بالتحقيق
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء، ودفع التعويضات المناسبة، وتحمل تكاليف علاج المصابين
وقال العوادي وفق ما صرح به مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد، إن عدد ضحايا حريق الحمدانية حتى الآن، وصل إلى قرابة 94 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 101"، و"نصف المصابين في حالة حرجة"
المطالبة بالتعويضات ويحق لذوي الضحايا كذلك المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحادث أو من الجهات الإدارية التي تشمل المحافظ والقائم مقام، وفق الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في حال ثبت للمحكمة أن الحريق كان سببه خطأ