آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

ما العقوبة المنتظرة لمن يدان بحادثة زفاف نينوى في العراق

{clean_title}
يحق لذوي الضحايا كذلك المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحادث أو من الجهات الإدارية

تشتمل دائرة الاتهام الجهات الإدارية في المنطقة التي وقعت في حدودها الحادثة

بدأت تساؤلات حول العقوبة المنتظرة لمن يدان بحادثة زفاف نينوى، تطفو على السطح إذ أسفرت عن وقوع مئات الوفيات والإصابات، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي في زمن قياسي

وبخصوص العقوبات المقررة في هذا النوع من القضايا في حال إدانة أشخاص على علاقة بالحريق، فقد أوضح الخبير القانوني العراقي أن التكييف القانوني لهذه الحادثة هو المادة 342 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، إذ تنص على معاقبة من تسبب بإحراق الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بالسجن لمدة 15 سنة، وأوصلت هذه المادة العقوبة المشددة إلى الإعدام حال موت شخص، في حال قضت المحكمة بذلك، وأدانت الأطراف المرتبطة بالتحقيق

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء، ودفع التعويضات المناسبة، وتحمل تكاليف علاج المصابين

وقال العوادي وفق ما صرح به مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد، إن عدد ضحايا حريق الحمدانية حتى الآن، وصل إلى قرابة 94 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 101"، و"نصف المصابين في حالة حرجة"

المطالبة بالتعويضات ويحق لذوي الضحايا كذلك المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحادث أو من الجهات الإدارية التي تشمل المحافظ والقائم مقام، وفق الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في حال ثبت للمحكمة أن الحريق كان سببه خطأ