آخر الأخبار
  تقرير بريطاني يكشف قوات من هذه الدولة ستتولى مهمة إيصال المساعدات لغزة   الأمير الحسن بن طلال ولويد أكسوورثي يصدران بياناً   تعميم صادر عن الامن العام للمواطنيين بشأن البدء بإستخدام المدافئ   فيفا يلزم الفيصلي بدفع 80 ألف دولار لحارس منتخب سوريا   هيئة تنشيط السياحة الأردنية تُعزّز التعاون مع كوريا الجنوبية عبر رحلة تعريفيّة مميزة   توضيحات مهمة من مدير الإعلام العسكري عن دفتر خدمة العلم   العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات المحافظة   السفير العضايلة: الأردن الشريان الأساسي لغزة   جامعة آل البيت تنفي وجود عملية طعن لأحد الطلبة أثناء مشاجرة طلابية في الجامعة   مدعوون للامتحان التنافسي في الجمارك - اسماء   الكشف عن خطة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة .. وشركة مقاولات خاصة ستدير القطاع!   البكار: ضرورة استفادة المؤسسات الحكومية من خريجي التدريب المهني   الخلايلة يحذر: تصعيد قطعان المتطرفين في الأقصى غير مسبوق   الاردن .. السياح العرب ينفقون ملياري دينار في 9 أشهر   العمل تحرر 3 آلاف مخالفة خلال 9 أشهر   الاردن .. اخضاع محلات الذهب لتعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب   تفاصيل تلقي روسية ٤٠ طعنة في مرج الحمام   الفراية يكشف عن اتفاق اردني سوري على تسهيل حركة الركاب عبر "جابر"   دينار كيلو الكوسا .. و60 قرشاً كيلو الليمون في السوق المركزي   الانجليزي والرشادي.. أسعار الليرة الذهب في الأردن

جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري السرقة لـ 8 سنوات ونصف

{clean_title}
قررت محكمتا جنايات المفرق ومادبا، رفع عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب جرائم السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى السجن حتى ثمان سنوات ونصف.

وأصدرت محكمة جنايات المفرق حُكمًا بإدانة شخص بجناية السرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستعملت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات، وشددت العقوبة من ثلاث سنوات لترفعها إلى ست سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.

كما قررت محكمة جنايات مادبا جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية بحقه هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.

وتشير المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، إلى أنَّ للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.

وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.

وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11، على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق، وتبين المادة 400 من القانون على أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.