تغليض عقوبة إطلاق العيارات النارية ، أصبحت مطلبا .
مواثيق الشرف بإطلاق العيارات النارية في المناسبات وحدها لا تكفي ، لا بد من عقوبة رادعة مثل الجرائم الإلكترونية ، إذا كان الذم عقوبته تصل إلى عشرين ألف دينار ، فمن باب أولى أن تكون عقوبة إطلاق النار شروع بالقتل وغرامة على الأقل عشرة آلاف ، إضافة للسجن ومصادرة السلاح ، وان لا يرافقه أحد من المختصين بالجاهات والعطوات .
وعليه فإن مجلس النواب والحكومة مطالبون بتنفيذ ذلك ، أما ترك الأمور للمواثيق ، والكفالات ، والتوقيف المؤقت فهي أمور غير رادعة .
أما من يفلت من العقوبة تحت ذرائع القضاء والقدر ، والجاهات ، فهذا لم يعد مقبولا أو مبررا .
وعلى الجهات المعنية عدم التساهل مع هذه الفئة المستهترة بأرواح العباد ، وعدم قبول أي وساطات مهما كانت .
لا يوجد حسن نية في موضوع إطلاق العيارات النارية ، فهي شروع بالقتل وخاصة مع انتشار الكثافات السكانية في كل مكان ، وعلى من يرتكب هذا الجرم أن يتحمل نتيجة فعله .
ان الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران.