آخر الأخبار
  التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58   إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 30% خلال 2025   "السيبراني": نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية   الداخلية والمفوضية تدرسان زيادة مساعدات العودة الطوعية للسوريين   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي مساء الخميس   تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلي   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين

لرفضهم 10 عرسان.. محكمة سعودية تسحب ولاية تزويج معلمة من أهلها

{clean_title}
قررت محكمة الأحوال الشخصية السعودية في جدة، نقل ولاية تزويج معلمة في التاسعة والثلاثين من عمرها، من والدها إلى الحاكم الشرعي، بعد ثبوت عضلها وطلبها الزواج من مقيم آسيوي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلمة بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، حيث تقدمت إلى محكمة الأحوال بدعوى، ذكرت فيها أن والدها وأفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وأوضحت المعلمة أنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، ويعمل في وظيفة محترمة وعلى خلق، كما أنه تقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض، لافتة إلى أنها ترغب بالارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاما.

وقالت أمام المحكمة: "أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدما"، موضحة في دعواها أنها متضررة من عضلها ومن تشدد والدها وأعمامها، وأن التصرف الذي أقدم عليه أفراد أسرتها يلحق بها الضرر حاليا ومستقبلا.

وأكملت: "أطلب رفع الضرر عني استناداً لقوله تعالى "فلا تعضلوهن"، وبناء على القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر يزال"، وعليه أطلب نقل ولاية زواجي إلى المحكمة وتزويجي من العريس الآسيوي".

وأشارت "عكاظ" إلى أنه بسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى، صادق على ما ذكرته ابنته، واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة.

واعتبر الأب أن ابنته خارجة عن طوعه، وأنها عاقة عنيدة تميل لكفة خالها بسبب خلافات معه، فيما أكد أن من تقدم لخطبتها أخيرا مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.

واستمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية.

وقالت المحكمة في وصفها للدعوى، إن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة طبقا لإقرارات وليها، وخلصت إلى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، حيث أفهمت المحكمة الفتاة بوجوب تقيدها بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعوديين الصادرة من وزارة الداخلية.

وأفادت المحكمة في معرض تسبيبها للحكم، بأنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، ولكون المدعى عليه يرفض تزويجها كما أقر، ولما ظهر من الشقاق ما قد يكون مظنة للعضل ورفض التزويج، ولأن مذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، أن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم.

وبينت المحكمة اختصاصها بتزويج "من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها طبقا لما نصت عليه الأنظمة، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على قواعد دعاوى العضل، وبناء على قرار هيئة كبار العلماء بخصوص قضايا التحجير على النساء والمتضمن تحريم عضل النساء وعدم إجبارهن على الزواج ممن لا يرغبن به، ولقوله تعالى: (فلا تعضلوهن)، ولما قرره أهل العلم أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم موافقة أوليائها أو عضلهم، ولقول النبي (فالسلطان ولي من لا ولي له)، ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب، لذلك كله ثبت للمحكمة عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية التزویج وجعلتها للحاكم الشرعي حسب الاختصاص النوعي والمكاني".