آخر الأخبار
  الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني   ندوة غدا في جامعة البلقاء حول مشروع السردية الأردنية   المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات   انخفاض أسعار الذهب محليا   حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق   الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون   تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق   وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ

هل "شيك" الـ 100 دينار يحبس صاحبه؟

{clean_title}
بعد انتهاء العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين، بات يطرح أسئلة في الشارع عن قيمة "الشيك" الذي يمكن أن يسجن صاحبه.

المحامي وائل أبو قمر قال  إنه اذا تم تقديم الشيك بدعوى حقوقية فيجب أن تكون قيمته أكثر من 5000 دينار حتى يسجن صاحبه تنفيذيا.

وأضاف: "أما إذا أقيمت دعوى جزائية بجرم شيك دون رصيد فإنه عليه مدة حبس سنة جزائيا مهما بلغت قيمته".

وكان نقيب المحامين يحيى أبو عبود قد أيد قرار عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين، مؤكدا أن القرار سيسري بكل سهولة ويسر.

وقال أبو عبود في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، إن عدم تمديد أمر الدفاع يعني العودة إلى أحكام القوانين العادية التي تحدد العلاقة بين الدائن والمدين، ممثلا بقانون التنفيذ الذي جرى تعديله قبل نحو عام منح مدة 3 سنوات للمتقاعدين، والذي يقضي بخلق بدائل لحبس المدين في الالتزامات التقاعدية.

وأوضح أن قانون التنفيذ ضيق حالات حبس المدين وتضمن 13 حالة لا يجوز فيها حبس المدين، وهي مطبقة وسارية من الآن.

وبحسب أبو عبود، "من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: من يقل دينه المستحق عن 5 آلاف دينار لا يصدر بحقه قرارا بالحبس، إضافة لمن يمثل بدائل عقارية تضمن حق الدائن، والموظف الذي يخشى عليه من المرض".

وختم قائلا: "إن العلاقة بين الدائن والمدين هي بالأصل علاقة مصلحة مالية أو تجارية، وبالتالي هذه العلاقة تسمح بتسديد المستحق للدائن من خلال استكمال التعاملات التجارية من قبل المدين".