آخر الأخبار
  المومني: الملك يقود بنفسه تسيير حملات الإغاثة إلى غزة   نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة   بتوجيهات ملكية .. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية   الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام

هل "شيك" الـ 100 دينار يحبس صاحبه؟

{clean_title}
بعد انتهاء العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين، بات يطرح أسئلة في الشارع عن قيمة "الشيك" الذي يمكن أن يسجن صاحبه.

المحامي وائل أبو قمر قال  إنه اذا تم تقديم الشيك بدعوى حقوقية فيجب أن تكون قيمته أكثر من 5000 دينار حتى يسجن صاحبه تنفيذيا.

وأضاف: "أما إذا أقيمت دعوى جزائية بجرم شيك دون رصيد فإنه عليه مدة حبس سنة جزائيا مهما بلغت قيمته".

وكان نقيب المحامين يحيى أبو عبود قد أيد قرار عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين، مؤكدا أن القرار سيسري بكل سهولة ويسر.

وقال أبو عبود في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، إن عدم تمديد أمر الدفاع يعني العودة إلى أحكام القوانين العادية التي تحدد العلاقة بين الدائن والمدين، ممثلا بقانون التنفيذ الذي جرى تعديله قبل نحو عام منح مدة 3 سنوات للمتقاعدين، والذي يقضي بخلق بدائل لحبس المدين في الالتزامات التقاعدية.

وأوضح أن قانون التنفيذ ضيق حالات حبس المدين وتضمن 13 حالة لا يجوز فيها حبس المدين، وهي مطبقة وسارية من الآن.

وبحسب أبو عبود، "من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: من يقل دينه المستحق عن 5 آلاف دينار لا يصدر بحقه قرارا بالحبس، إضافة لمن يمثل بدائل عقارية تضمن حق الدائن، والموظف الذي يخشى عليه من المرض".

وختم قائلا: "إن العلاقة بين الدائن والمدين هي بالأصل علاقة مصلحة مالية أو تجارية، وبالتالي هذه العلاقة تسمح بتسديد المستحق للدائن من خلال استكمال التعاملات التجارية من قبل المدين".