آخر الأخبار
  المومني: الملك يقود بنفسه تسيير حملات الإغاثة إلى غزة   نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة   بتوجيهات ملكية .. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية   الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام

الاردن ثلاثة أشخاص يحتالون على آخر بربع مليون بطريقة تفريخ العملة

{clean_title}
وضعت محكمة جنايات عمان ثلاثة أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات ودفع مبلغ مالي بأكثر من ربع مليون دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة غسل الأموال بالاشتراك عملا بأحكام المادة 24/2 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدانين، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وتغريمهم ثلاثة آلاف و500 دينار أردني ومبلغ 250 ألف يورو ومبلغ 42 ألفا و700 دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار الأردني التي تساوي 228 ألفا و722 دينارا.

وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة جنحة غسل الأموال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 24 و76 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 ، حيث قام المدانون بالاحتيال على المشتكي بإقناعه واستدراجه لعملية استنساخ الأموال التالفة الموجودة في البنك الدولي من خلال دهن الأموال بمادة على ورق قص بذات الحجم وينتج عنها ورق عملة مالية سواء دولار أو يورو وانطلت الخدعة على المشتكي وقام بتسليمهم مبلغ 250 ألف يورو.

وبين قرار التجريم، أن المدانين تمكنوا من الاحتيال على المجني عليه من خلال إيهامه بالحصول على الربح الكبير والسريع بطريقة تفريخ النقود، واستخدام وسائل مختلفة، بحسب ما تتطلب مرحلة المشروع الإجرامي الذي خططوا له بالاشتراك، حيث قام أحدهم بشراء شقق سكنية وثلاث سيارات لأولاده ومصاغ ذهبي بقيمة 70 ألف دينار لزوجته، بهدف تبييض الأموال التي احتصل عليها من عملية الاحتيال التي قاموا بها.

واستندت المحكمة في بيناتها لستة شهود قدمتهم النيابة العامة، وعادت الى نص المادة 24 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجدت بأن هذا النص هو نص عقابي، حيث نص في الفقرة الأولى على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة، في حين أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على العقاب في حال كانت الأموال متحصلة عن جناية، الأمر الذي يحتم لزوما على المحكمة ولغايات تطبيق العقوبة بحسب نوع الجرم من الرجوع الى المادة (4) من ذات القانون.

وأكدت المحكمة أنها عادت إلى نص المادة 4 لتجد أنها اعتبرت أن المال محل غسل الأموال يكون متحصلا عن أي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال، وهذا الأمر يستلزم بأنه يتوجب على المحكمة البحث في الجريمة الأصلية التي تعتبر الركن المفترض في جريمة غسل الأموال، والتي لم يشترط المشرع ثبوت ارتكابها من المتهم بجرم غسل الأموال، إذ يكفي إثبات أن الأموال قد تحصلت عن تلك الجريمة.

وخلصت المحكمة إلى أنه ومن خلال جميع البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد بأن المستودع الذي استخدمه المدانون في العملية الاحتيالية على المشتكي والذي تم وضع النقود التي تم تسليمها لهم، وتعرض بابه للكسر والخلع وكذلك خلع الباب الخشبي الداخلي، الأمر الذي تجد معه بأن هذا الفعل وبالرغم من عدم ثبوت نسبته لأي منهم، إلا أنه يعد سرقة بالمعنى الوارد في المادة (404) من قانون العقوبات، وبالتالي فإن المال الذي تحصلوا عليه كان نتيجة احتيالهم على المشتكي.