وافق الأردن على تسليم محكوم بالإعدام غيابيا (مصري الجنسية)، لسلطات بلاده، ذلك بعد أن صدر قرارا من محكمة التمييز بتأييد قرار محكمة الاستئناف بتوفر شروط التسليم للسلطات المصرية استنادا إلى اتفاقية الرياض.
وحسب قرار الحكم فأن السلطات المصرية طلبت من الأردن واستنادا إلى اتفاقية الرياض بضرورة تسليمها مواطن مصري متواجدا في عمان، تمت إدانته غيابيا من قبل محكمة جنايات القوصية بجريمة القتل العمد عام 2014 والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، كما صدر قرار حكم غيابي آخر من ذات المحكمة بحق المتهم الذي كان يتوارى عن الأنظار السلطات المصرية في الأردن، بالأشغال الشاقة المؤبدة على خلفية إدانته بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
والمتهم تمت ملاحقته من قبل سلطات بلاده على ضوء اتهامه بجريمة قتل ارتكبها عام 2013، حيث جرت محاكمته غيابيا وصدر حكمان بحقه هما الإعدام شنقا والأشغال الشاقة المؤبدة.
وتلقت الأردن عبر الشرطة العربية والدولية ملف استرداد مطلوب، صادر عن وزارة العدل المصرية ومتضمن الأحكام القضائية وأمر القبض على كل حكم صدر بحق المطلوب، لكن محكمة صلح جزاء عمان رفضت تسليمه لعدم توفر شروط التسليم وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة التمييز نقضت القرار وعلى ضؤ ذلك اتبعت محكمة الاستئناف النقض وأيدته محكمة التمييز بتوفر شروط التسليم استنادا الى المادة (42) من اتفاقية الرياض، وذلك بتسليم المستأنف لسلطات بلاده لتوافر شروط التسليم بحقه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
وتشترط المادة (42) أن يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب "ببيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن، أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقاً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب، مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.”