آخر الأخبار
  بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل   الأردن يدين حادثة إطلاق النار في عشاء الرئيس الأمريكي   عشيرة أبونواس تصدر بيانا بعد مقتل الأطفال الثلاثة: حالة فردية شاذة   كناكريه: أموال الضمان الاجتماعي في أمان   12.6 مليون دينار كلفة مشاريع كهربة الريف في وزارة الطاقة خلال 2025   الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك

نقيب المحامين: تمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين يعد تعطيل لمبدأ سيادة القانون

{clean_title}
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود إنه يجب عدم تمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين وتفعيل قانون العقوبات وقانون التنفيذ، فما يحدث هو تعطيل لمبدأ سيادة القانون.

وقال أبو عبود، إن كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي أعقبت جائحة كورونا تم مراعاتها في التعديل الأخير على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، وإن تمديد أمر الدفاع 28 من شأنه أن يعطل هذه التعديلات التي أقرت بمراحلها الدستورية.


وأضاف أن الأهم من ذلك جميعه أن هذه التعديلات قد تضمنت وجوب المرور بمرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات بدأت بتاريخ سريان التعديلات ومن شأن هذه الفترة منح المجتمع والاقتصاد فرصة لابتكار بدائل عن الحبس التنفيذي والاعتياد على رفع الحماية الجزائية عن الشيك وحماية للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي استقرت، وذلك لأن السوق لديه آليات وميكانيزم لخلق التطبيقات الجديدة .


وبين أن المطالبة بتمديد أمر الدفاع هو خروج على هذه المبادئ، خاصة أن تلك التعديلات كانت نتاج حوار على المستويات كافة ومراعاة لكل الأطراف.


وأضاف أن رئيس الوزراء وجَّه في قراره الأخير المتعلق بتمديد العمل بأمر الدفاع 28، إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون، وتوفير إحصائيَّات علميَّة حول أعداد القضايا المحكوم بها، تمهيداً لإنهاء العمل به بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ونحن ننتظر هذه الدراسة والإحصائية.


وفيما يتعلق بمطالبات مجلس النواب في اصدار عفو عام، أكد نقيب المحامين أنه لايوجد مشروع رسمي أمام مجلس الوزراء إنما مطالبات شعبية تبناها بعض أعضاء مجلس النواب.


وقال إن العفو العام لابد أن يستند على دراسات اجتماعية واقتصادية وقانونية واجتماعية وأمنية، حتى تتحقق الغاية من إصدار العفو، وهذا حاليا غير موجود، كما أنه يجب اشراك المعنيين كافة في هذا الموضوع.


في المقابل أكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز، أنها تقف ضد إصدار عفو عام الذي يطالب فيه البعض تحت ذريعة أن السجون تعاني من الاكتظاظ، لأنها ستعود للامتلاء من جديد.

وقالت إنه بالإمكان تفريغ السجون أو تخفيف الاكتظاظ بها دون الرجوع إلى العفو العام، من خلال توفير بدائل للتوقيف التنفيذي من خلال تغيير سياسة القوانين والعمل على إيقاف العمل بالتوقيف الإداري تشريعياً وإدارياً.

وأضافت أن ما يقارب عن 70 بالمئة ممن يدخلون السجون هم أفراداً غير مدانين، كما أنه لابد من تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مشيرة إلى أن التوقيف الإداري يجب أن يكون على الأشخاص المدانين فقط عكس العفو العام الذي يصدر ويشمل أشخاص مدانين.

وبينت أنه لابد أن يكون هناك سياسات عقابية وعدالة وأن لا تنحصر الحلول في متناقضين ( 1 – المغالاة في التوقيف الإداري كما حاصل اليوم 2 – العفو العام).

في المقابل أكدت المديرة التنفيذية للنهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) سمر محارب، أن إصدار العفو العام سيكون له انعكاس إيجابي على المجتمع وتمنحهم بداية جديدة للاصطلاح وإعادة الإندماج، كما أنه يساعد على تخفيف الاكتظاظ في السجون.

واقترحت في أن يشمل قانون العفو العام القضايا الجزائية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الذم والقدح والتحقير والجرائم الالكترونية، والمخالفات بجميع أنواعها وخصوصا مخالفات السير والغرامات الضريبية وغيرها، بالإضافة إلى الغرامات المالية المفروضة على غير الأردنيين بكافة أنواعها من غرامات إقامة وتصاريح عمل.
 

وأضافت أنه من أهم القضايا الواجب شمولها بالعفو العام هي قضايا الأحداث بكافة أنواعها وأشكالها، بالإضافة إلى قضايا المتعلقة بحريات الرأي والتعبير وخصوصا القضايا المقامة بحق الإعلاميين وأن يتم شمولها بالعفو العام دون أي شرط أو قيد استنادا من الدستور الأردني الذي نص على الحق في حرية الرأي والتعبير.

وطالبت محارب بعدم اشتراط اسقاط الحق الشخصي لغايات شمول القضايا الجزائية بالعفو، إلا إن كان يمس حقوق المشتكين بشكل مباشر وأن يكون الإدعاء بالحق الشخصي مقدما قبل صدور العفو أو أن تكون من القضايا الجنائية التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى باستثناء القضايا الجنائية التي تقع على الأطفال والنساء.

ودعت محارب إلى شمول العفو، القضايا التي تمس الأمن الوطني والمجتمعي من بينها قضايا الإتاوات والجرائم الاقتصادية المتعلقة بتهريب الأموال وتزوير العملات وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وقضايا العنف الأسري كونها تمس المجتمع الاردني، وكذلك جرائم التي فيها أصحاب الأسبقيات الجرمية المكررة والقضايا الجنائية الواقعة أو التي وقعت على الأطفال والنساء.