آخر الأخبار
  وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج   الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي   ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى 11 مليار دولار   هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب   عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة   مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   عالم آثار: عمّان أقدم عاصمة مأهولة عالمياً بعمر 10 آلاف عام

التمييز تدفع بعدم اختصاصها بدستورية المالكين والمستاجرين وتحيلها للمحكمة الدستورية

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية،وجاء في القرار انه بتاريـــخ 2012/10/22 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة، والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 2012/781 ، والمتضمن وقف النظر في الدعوى، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (2011/22) إلى محكمة التمييز، لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وبعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة، تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية- وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ- قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة، لتقدير أجر مثل العقار العائد لها، والكائن في مدينة العقبة، بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي-وكيله المحامي نبيه موسى أيوب- بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 1989/3/10 ،وبتاريخ 2012/10/17 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 .
وقالت التمييز: وحيث إنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، أو رفض ذلك، فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى، وأن تكون أسباب الطعن جديـة، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية، تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه ،وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك، وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

 

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً، ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً ، مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.