آخر الأخبار
  منخفض جوي يؤثر على بلاد الشام الإثنين .. هل تتأثَّر الأردن؟   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار في القبول الموحد   الأردن يرسّخ حضوره في السوق الياباني والوفد السياحي يختتم زيارته برسالة إعلامية موسعة   "البوتاس العربية" تعلن بدء العمل على تنفيذ بناء مصنع البلورة الباردة الثالث   الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87 دينارا للغرام   طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن   المخادمة يقود طاقما تحكيميا أردنيا في كأس آسيا 2027   تنبيه أمني لـ تجّار ومستوردي غاز الهيليوم في الاردن

التمييز تدفع بعدم اختصاصها بدستورية المالكين والمستاجرين وتحيلها للمحكمة الدستورية

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية،وجاء في القرار انه بتاريـــخ 2012/10/22 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة، والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 2012/781 ، والمتضمن وقف النظر في الدعوى، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (2011/22) إلى محكمة التمييز، لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وبعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة، تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية- وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ- قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة، لتقدير أجر مثل العقار العائد لها، والكائن في مدينة العقبة، بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي-وكيله المحامي نبيه موسى أيوب- بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 1989/3/10 ،وبتاريخ 2012/10/17 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 .
وقالت التمييز: وحيث إنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، أو رفض ذلك، فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى، وأن تكون أسباب الطعن جديـة، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية، تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه ،وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك، وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

 

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً، ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً ، مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.