آخر الأخبار
  السير: تطبيق خطة مرورية لمنع الازدحامات قبيل العيد   تعرف على سعر غرام ذهب عيار 21 في السوق المحلي   النقل تستعد لإطلاق 7 مسارات منتظمة تربط بين عمان والمحافظات   القاضي: خط متوازٍ يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة الضمان الاجتماعي   بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية   هام من التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين   انخفاض ملموس وامطار اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء   تقرير: احترافية القوات المسلحة الأردنية تحبط أوهام اختراق أجواء المملكة   اردني يعلن عن إنشاء مدارس جديدة في المفرق على نفقته الخاصة   المغربية بومهدي مدربة لمنتخب النشميات   التعمري يحقق رقمًا جديدًا في فرنسا   73.2 % من صادرات المملكة ذهبت لدول يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية   تعمق منخفض جوي شبه خماسيني فوق البحر .. كيف سؤثر على المنطقة؟   "رؤية عمّان" تطلق حملة للتعريف بمشروع تطوير إدارة النفايات   أبو عبيد يهدد: لن تمر هذه اللحظة مرور الكرام   مدرب مغربي لـ ( اولمبي النشامى)   إتلاف 11 ألف لتر من العصائر الرمضانية المخالفة في عمّان   الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 36 ساعة الماضية   السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية   الصبيحي: إعفاء الحكومة لنسب مخالفات السير مخالف للدستور والقانون

التمييز تدفع بعدم اختصاصها بدستورية المالكين والمستاجرين وتحيلها للمحكمة الدستورية

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية،وجاء في القرار انه بتاريـــخ 2012/10/22 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة، والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 2012/781 ، والمتضمن وقف النظر في الدعوى، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (2011/22) إلى محكمة التمييز، لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وبعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة، تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية- وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ- قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة، لتقدير أجر مثل العقار العائد لها، والكائن في مدينة العقبة، بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي-وكيله المحامي نبيه موسى أيوب- بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 1989/3/10 ،وبتاريخ 2012/10/17 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 .
وقالت التمييز: وحيث إنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، أو رفض ذلك، فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى، وأن تكون أسباب الطعن جديـة، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية، تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه ،وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك، وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

 

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً، ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً ، مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.