آخر الأخبار
  سلطة البترا بعد السيول: عجز مالي حال دون طرح عطاءات البنية التحتية   فيضان سد الوحيدي في معان   الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية   معان تحقق 66% من معدلها المطري في اول هطول   العميد رائد العساف يكشف عن حملة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة   وزارة التربية: من هم ضمن هذه الفئات يستطيعون بدء سحب مستحقاتهم من البنوك صباح غدٍ الإثنين   العميد رامي الدباس يوضح حول مساعي الامن العام للحد من الجريمة   السفير الأمريكي للأمم المتحدة: فخورون بجهود الأردن لتلبية احتياجات غزة   ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد"   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية   الأمير راشد يستقبل سفير واشنطن في الأمم المتحدة   شحادة: 220 قرارا اقتصاديا اتخذتها الحكومة خلال 444 يوما   الرئيسان حسان والروابدة يتفقدان مدرسة إربد الثانوية   البندورة والملوخية في قائمة المحاصيل الأكثر ارتفاعا في الأردن .. تفاصيل   بيان صادر من وزارة التربية والتعليم   الأردنيون على موعد مع "الخير" .. تفاصيل   أمانة عمّان تغلق عبّارة سقطت فيها فتاة في منطقة الزهور   اعلان صادر عن وزارة المالية   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد ؟

التمييز تدفع بعدم اختصاصها بدستورية المالكين والمستاجرين وتحيلها للمحكمة الدستورية

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية،وجاء في القرار انه بتاريـــخ 2012/10/22 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة، والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 2012/781 ، والمتضمن وقف النظر في الدعوى، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (2011/22) إلى محكمة التمييز، لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وبعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة، تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية- وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ- قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة، لتقدير أجر مثل العقار العائد لها، والكائن في مدينة العقبة، بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي-وكيله المحامي نبيه موسى أيوب- بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 1989/3/10 ،وبتاريخ 2012/10/17 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 .
وقالت التمييز: وحيث إنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، أو رفض ذلك، فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى، وأن تكون أسباب الطعن جديـة، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية، تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه ،وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك، وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

 

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً، ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً ، مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.