آخر الأخبار
  أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه   الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن

التمييز تدفع بعدم اختصاصها بدستورية المالكين والمستاجرين وتحيلها للمحكمة الدستورية

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية،وجاء في القرار انه بتاريـــخ 2012/10/22 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة، والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 2012/781 ، والمتضمن وقف النظر في الدعوى، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (2011/22) إلى محكمة التمييز، لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وبعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة، تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية- وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ- قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة، لتقدير أجر مثل العقار العائد لها، والكائن في مدينة العقبة، بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي-وكيله المحامي نبيه موسى أيوب- بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 1989/3/10 ،وبتاريخ 2012/10/17 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 .
وقالت التمييز: وحيث إنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، أو رفض ذلك، فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى، وأن تكون أسباب الطعن جديـة، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية، تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه ،وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك، وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

 

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً، ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً ، مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.