آخر الأخبار
  إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين

التمييز تدفع بعدم اختصاصها بدستورية المالكين والمستاجرين وتحيلها للمحكمة الدستورية

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

اصدرت محكمة التمييز برئاسة رئيسها هشام التل وعضويـة القاضـيـين نسيم نصراوي، وحسـن حبـوب، قراراً رفضت فيه إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أول دفع تقبله محكمة اردنية،وجاء في القرار انه بتاريـــخ 2012/10/22 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة، والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 2012/781 ، والمتضمن وقف النظر في الدعوى، وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (2011/22) إلى محكمة التمييز، لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وبعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة، تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية- وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ- قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة، لتقدير أجر مثل العقار العائد لها، والكائن في مدينة العقبة، بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي-وكيله المحامي نبيه موسى أيوب- بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 1989/3/10 ،وبتاريخ 2012/10/17 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 .
وقالت التمييز: وحيث إنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، أو رفض ذلك، فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى، وأن تكون أسباب الطعن جديـة، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية، تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه ،وأنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك، وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

 

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً، ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً ، مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.