آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الإمارات.. مطالبة امرأة بـ 40 ألف درهم والسبب !

{clean_title}
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، ما يمثل اعتداء عليه، مشيراً في الوقت نفسه، أن الجهات المعنية قامت بإحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها بما نسب إليها.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، قرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من فعل المشكو عليها، مقدماً لهيئة المحكمة، صوراً من الحكم الجزائي ومذكرة شارحة بطلباته.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ توافر من قبل المشكو عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ، هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي، هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وكان الثابت من الحكم الجزائي، أن المشكو عليها قامت بدخول مسكن المدعي دون إذنه، ما أصابه في شعوره.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 2000 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.