آخر الأخبار
  تحويلة مرورية لصيانة جسر الرصيفة على طريق عمان التنموي   وزير العدل: كاميرات لتوثيق إجراءات الحجز والإخلاء   الأردن يصدر 211 مليون بيضة مائدة وتفريخ في 6 اشهر   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   استقرار اسعار الذهب محليا الاحد   الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا   حركة مرورية نشطة وحوادث وأعمال صيانة تؤثر على عدد من الطرق   الأحد .. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة   الفيصلي: تعاقدنا مع شفيع والفاخوري.. ونقترب من ضم العوضات   تقنية “الفار” تقترب من الظهور في دوري المحترفين الموسم المقبل   تحت المراقبة: موجة حر واسعة تضرب 8 دول عربية وترفع الحرارة لأكثر من 50 مئوية   84٪؜ من اللاجئين في الأردن يشعرون بالأمان   ترامب: نتنياهو طلب لقائي .. ويعلم من هو الزعيم   تعرف على موعد اقتراب الهواء الحار من المملكة عقب الاعتدال الحالي   وثائق حكومة تكشف أصحاب أعلى الرواتب في البيت الأبيض   مع ارتفاع درجات الحرارة .. الغذاء والدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية   رؤية عمّان: الشركات المتعاقد معها جديدا لإدارة النفايات تمتلك خبرات دولية   رئيس مكافحة الفساد حازم المجالي: لم يتم احالة اي ملفات لرئيس الوزراء تخص اي من الوزراء   بعد إصابة بالرأس .. وفاة شاب بعد تعرضه لإصابة في مشاجرة بالصويفية   مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم"

الإمارات.. مطالبة امرأة بـ 40 ألف درهم والسبب !

Sunday
{clean_title}
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، ما يمثل اعتداء عليه، مشيراً في الوقت نفسه، أن الجهات المعنية قامت بإحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها بما نسب إليها.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، قرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من فعل المشكو عليها، مقدماً لهيئة المحكمة، صوراً من الحكم الجزائي ومذكرة شارحة بطلباته.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ توافر من قبل المشكو عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ، هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي، هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وكان الثابت من الحكم الجزائي، أن المشكو عليها قامت بدخول مسكن المدعي دون إذنه، ما أصابه في شعوره.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 2000 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.