آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

الإمارات.. مطالبة امرأة بـ 40 ألف درهم والسبب !

{clean_title}
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، ما يمثل اعتداء عليه، مشيراً في الوقت نفسه، أن الجهات المعنية قامت بإحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها بما نسب إليها.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، قرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من فعل المشكو عليها، مقدماً لهيئة المحكمة، صوراً من الحكم الجزائي ومذكرة شارحة بطلباته.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ توافر من قبل المشكو عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ، هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي، هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وكان الثابت من الحكم الجزائي، أن المشكو عليها قامت بدخول مسكن المدعي دون إذنه، ما أصابه في شعوره.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 2000 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.