آخر الأخبار
  مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وسلطة المياه   مجلس أمناء عمان الأهلية وهيئة المديرين يهنؤون بتصدّر الجامعة محلياً وتحقيقها للمرتبة (376-400) عالمياً بتصنيف التايمز   وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا   فريحات يدعو الأردنيين وغير الأردنيين للتعاون مع فرق التعداد السكاني   السير تحذر من مشتتات القيادة وتغيير المسارب المفاجئ   تطبيق الضمان يتجاوز 619 ألف مستخدم.. وخدمة جديدة للمغتربين قريبا   تحذير مهم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأردنيين   المواصفات تحذر: مدافئ الغاز المحمولة ممنوعة.. ضبط وإتلاف آلاف وسائل التدفئة المخالفة   مدير الأمن العام يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   الغذاء والدواء تطلق تجريبيًا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة   راصد: حكومة حسان عينت 99 شخصاً في مواقع قيادية خلال عامين   القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي   الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء   الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية   ضبط نحو 53 ألف مدفأة غير مطابقة للمواصفات وإصدار 102 قرار إتلاف   نحو 211 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه   12 ألف باحث يبدؤون العد الميداني للسكان   السير تحذر السائقين من المشتتات وتغيير المسرب المفاجئ

الإمارات.. مطالبة امرأة بـ 40 ألف درهم والسبب !

Monday
{clean_title}
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، ما يمثل اعتداء عليه، مشيراً في الوقت نفسه، أن الجهات المعنية قامت بإحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها بما نسب إليها.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، قرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من فعل المشكو عليها، مقدماً لهيئة المحكمة، صوراً من الحكم الجزائي ومذكرة شارحة بطلباته.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ توافر من قبل المشكو عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ، هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي، هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وكان الثابت من الحكم الجزائي، أن المشكو عليها قامت بدخول مسكن المدعي دون إذنه، ما أصابه في شعوره.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 2000 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.