آخر الأخبار
  النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا   الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا الأحد وأمطار متوقعة الاثنين   بتنسيق أميركي .. مؤتمر حول "قوة غزة" في الدوحة   ترامب يهدد بـ "رد شديد" بعد هجوم تدمر الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني   "المواصفات والمقاييس": حظر بيع (الشموسة) والتحفظ على 5 آلاف مدفأة من ذات النوع .. ورقابة مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي   نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية المطلوبة قبل نهاية العام   بيان امني حول "صوبة الشموسة": وفاة جديدة لشاب في عمّان   البدور: تثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن   الصبيحي: 53.3% من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار   النعيمات يغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 4 و 7 أشهر   الشركس: قوة الدينار الأردني تمثل حجر الزاوية في بيئة الأعمال   مدير عام الضمان: إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل   حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل سيتم استدعاء موسى التعمري إلى صفوف النشامى لتعويض غياب النعيمات؟ .. مصدر مسؤول يجيب   الاردن: تفاصيل حالة الطقس الليلة وغداً الاحد   هل يستطيع النعيمات اللحاق بالمونديال؟.. طبيب يرد ويوضح   الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

الإمارات.. مطالبة امرأة بـ 40 ألف درهم والسبب !

{clean_title}
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، ما يمثل اعتداء عليه، مشيراً في الوقت نفسه، أن الجهات المعنية قامت بإحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها بما نسب إليها.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، قرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من فعل المشكو عليها، مقدماً لهيئة المحكمة، صوراً من الحكم الجزائي ومذكرة شارحة بطلباته.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ توافر من قبل المشكو عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ، هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي، هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وكان الثابت من الحكم الجزائي، أن المشكو عليها قامت بدخول مسكن المدعي دون إذنه، ما أصابه في شعوره.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 2000 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.