آخر الأخبار
  الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025   روبيو للصفدي: الولايات المتحدة تتضامن مع الأردن في مواجهة الاعتداءات   الخرابشة: انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط   السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء   توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي   الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء

الإمارات.. مطالبة امرأة بـ 40 ألف درهم والسبب !

{clean_title}
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، ما يمثل اعتداء عليه، مشيراً في الوقت نفسه، أن الجهات المعنية قامت بإحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها بما نسب إليها.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، قرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من فعل المشكو عليها، مقدماً لهيئة المحكمة، صوراً من الحكم الجزائي ومذكرة شارحة بطلباته.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ توافر من قبل المشكو عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ، هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي، هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وكان الثابت من الحكم الجزائي، أن المشكو عليها قامت بدخول مسكن المدعي دون إذنه، ما أصابه في شعوره.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 2000 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.