آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

10 آلاف درهم غرامة ضد شاب في الإمارات.. والسبب !

{clean_title}
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 60 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار التي أصابته وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه قد تسبب بإصابته بأضرار مادية وأدبية نتيجة قيامه بإرسال الرموز المتحركة والملصقات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب)، وذلك لتحقيره وإهانته وتخدش شرفه وسمعته وقد أدين المشكو عليه جزائياً عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، موضحاً أن صدور حكم بإدانة المشكو عليه دفعه إلى التوجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.

وأرفق المحامي الحاضر مع الشاكي، مذكرة تضمنت حافظة مستندات عبارة عن صورة حكم جزائي وصور مستندات أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية و50 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق.

ونوهت بأن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق ارتكاب المشكو عليه أضراراً أدبية بالشاكي، تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المشكو عليه.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي تعويضاً وقدره 10 آلاف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.